جريدة عمان الإثنين 11
فبراير 2019 م - ٦ جمادى الأخرة ١٤٤٠ هـ
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة الدخل
أصدر معالي درويش بن
إسماعيل البلوشي الـوزير المـسؤول عن الشؤون المالية قرارا بتعديل اللائحة
التنفـيذية لقانون ضريبة الدخل.
وبموجب هذه التعديلات تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة ووحدات الجهــاز الإداري للدولة والشركات المملوكــة للدولــة
بنسبــة تزيــد علــى (40%) أربعين بالمائة بإخطار الأمانة العامة بالعقود التي
تبرمها مع الغير، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الأمانة العامة، ويكون
الإخطار خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام، وذلك وفقا للنموذج رقم (19) ضريبة دخل
المرفق باللائحة.
ونصت المادة الرابعة على أن يخضع الشخص الأجنبي الذي لا يمارس النشاط فـي عمان عن
طريق منشأة مستقرة كائنة فـيها – للضريبة فـي الحالات التي يتحقق له فـيها دخل فـي
عمان مـن الأتاوى ومقابل إجراء البحوث والتطوير. ومقابل استخدام أو الحق فـي
استخدام برامج الحاسب الآلي. والأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات. وتوزيعات
أرباح الأسهم أو الفوائد.
كما يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان الشخص الأجنبي يمارس النشاط فـي عمان عن طريق
منشأة مستقرة دون أن يعتبر المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد فـي الحساب، والذي
تفرض عليه الضريبة جزءا من عناصر الدخل الإجمالي للمنشأة.
وتنظم المــادة 14 استخراج البطاقة الضريبية حيث يكون بناء على طلب يقدم للأمانة
العامة، وتتولى الأمانة العامة إصدار البطاقة الضريبية للخاضع للضريبة وإخطاره بها
خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وتعتمد البطاقة الضريبية من الأمين
العام، أو من يفوضه وتختم بختم الأمانة العامة.
ونصت اللائحة على أن يصدر بتحديد الرسوم المقررة مقابل إصدار البطاقة الضريبية قرار
من الوزير المسؤول.
وتبين المادة 16 أن مـدة سريان البطاقة الضريبيـة تكـون سنتين مـن تاريـخ إصدارها،
وتعتبر ملغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هــذه المــدة.
ولا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية فـي حالة ممارســـة شخــص أجنبــي لنشــاط أو
أكثر فـي عمان من خلال أكثر من منشأة مستقـرة واحـدة.
وتنظم المادة 33 التبرعات التي تخصم من الدخل الخاضع للضريبة حيث نصت اللائحة على
أنه يتعين عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية، خصم التبرعات الآتية:
ما يدفـــــع نقــــــدا أو يتم عينــــا إلــــى الـــوزارات أو الوحـــدات
الحكوميـــة أو البلديـــات أو الهيئات العامة أو غيرهـــا من وحــــدات
الجهـــــاز الإداري للدولـــــة من تبرعات بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني، أو
الأعياد أو المناسبات الدينية، أو للمساهمة فـي تنفـيذ الأعمال، أو المشروعات
الخيرية، أو مشروعات المرافـق العامة، أو إقامة أو تـعميـــر المساجـــد التي تشرف
عليها وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الدينية، أو لغير ذلك من الأغراض.
والتبرعات التي تدفع نقدا أو تتم عينا إلى الهيئات الأهلية للأعمال الخيرية، أو
للجمعيــات المشهرة طبقـــا لأحكام قانـــون الجمعيــات الأهلية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 14/2000.
والتبرعات التي تدفع نــقدا أو تتم عينــا إلى الهيئات الخاصة العاملـــة فـي
المجــال الرياضـــي المشهــــرة طبقا لأحكام قانـــون الهيئـــات الخاصــة
العاملــة فـي المجــال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007.
وأضافت اللائحة: فـــي جميــــع الأحـــوال، لا يجوز خصم تبرعــــات يجــــاوز
مجموعهـــا (5%) خمســـة بالمائــــة من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة خلال تلك
السنة الضريبية.
وأوضحت المــادة 44 أ، أنه لا يجوز خصم المبالغ التي تخصصها المنشأة المستقرة لأي
مصرف كفوائد على القروض التـي يقدمهـا المركـــز الرئيســي، أو أي شخص آخـــر
يسيطــر عليه مالك المنشأة المستقـــرة إلا فـي حالة إبرام القرض وفقا لترتيبات
متفق عليها بين المنشأة والمركز الرئيسي، وأن تكون هذه الترتيبات بافتراض أنها تمت
بين شخصين اعتباريين يستقل كل منهما عن الآخر، وألا يستخدم القرض لغرض تمويل أو
زيادة رأس مال المنشأة المحدد وفقا للمادة (60) من القانون المصرفـي الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000.
وبينت المــادة 49 ضوابط خصم المرتبات وما فـي حكمها حيث إنه وفـيما يتعلق
بالمؤسسات والشركات التي لا تباشر نشاطا مهنيا: يتم خصم المرتبات وما فـي حكمها
والتي تستـحق لـمالك المؤسسة أو للشريك فـي الفترة المحاسبية وفقا لما هو ثابت
بالعقـد، أو مبلـغ 1500 ريال شهريا أيهما أقل، وذلك عـن مـدة وجوده خلال هذه
الفترة.
وفـي جميـع الأحوال، لا يجــوز خصــم أي مرتبات أو ما فـي حكمهــا ســواء لمــالك
المؤسسة أو لكل شريك على حدة أو لجميع الشركاء المتفرغين للإدارة تفرغا كاملا عن أي
سنة ضريبية بما يجاوز (25%) من الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة الضريبية قبل خصم
المرتبات وما فـي حكمها، والخسائر المرحلة من السنوات الضريبية السابقة.
أما فـيما يتعلق بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطا مهنيا: يتم خصم المرتبات وما
فـي حكمها والتي تستحق لمالك المؤسسة أو للشريك فـي الفترة المحاسبية وفقا لما هو
ثابت بالعقد، أو مبلغ مقداره (3500) ريال عماني شهريا أيهما أقل، وذلك عن مدة وجوده
خلال هذه الفترة.
وأضافت اللائحة: فـي جميـــع الأحوال، لا يجوز خصم أي مرتبات أو مــــا فـي
حكمهـــا ســواء لمالك المؤسسـة أو لكل شريك على حدة أو لجميع الشركاء المتفرغين
للإدارة تفرغا كاملا عن أي سنة ضريبية بما يجاوز (35%) خمسة وثلاثين بالمائة من
الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة الضريبية قبل خصم المرتبات وما فـي حكمها،
والخسائر المرحلة من السنوات الضريبية السابقة.
وقالت المادة 81: يشترط لإعفاء الدخل الذي تحققه المؤسسات أو الشركات العمانية التي
تباشر نشاطها الرئيسي فـي مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) من ضريبة الدخل
ما يأتي :
أن يتم تأسيس الشركة فـي عمان. وأن تكـــون المؤسســـة أو الشركـــة العمانيــة
مسجلــة لدى وزارة التجــارة والصناعــة أو غيرها وفقا للقوانين والنظم المعمول
بها، وأن تتخــذ من عمــان مركــزا رئيسيا لإدارتها أو عملها.
وأن تباشــر المؤسســة أو الشركـــة العمانيــة النشاط فـي مجـــال المشـــروع
الصناعـــي (المنشأة الصناعية) وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة لممارسته.
وأن تكـــون المؤسســـة أو الشركـــة العمانيــة مرخصــا لهــا بمباشرة النشاط
ومقيدة فـي السجلات وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة لممارسة النشاط ، خلال
المدة المحددة للإعفاء.
وأن تباشــر المؤسســة أو الشركـــة العمانيـــة نشاطها الرئيســـي فـــي مجــال
المشـــروع الصناعي (المنشأة الصناعية)، فـيما عدا مقاولات تنفـيذ المشروعات.
وأن تمسك المؤسسة أو الشركة العمانية حسابات منتظمة ومعتمدة من مراقب حسابــــات
مرخـــص لـــه قانونـــا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعـــة، على أن تتضمن حسابات
مستقلة للنشاط الرئيسي، وأن تتولى إخطـــار الأمانــة العامــة بنسخـــة من
الحسابات والقوائم المالية السنوية فور اعتمادها.
وألا تستفـيد الشركـــة العمانيــة من الإعفـــاء المنصــوص عليـــه فـي قانـــون
استثمـــار رأس المال الأجنبي، أو فـي أي قانون آخر.
أن تتولى المؤسسة أو الشركة العمانية إخطار الأمانة العامة بنسخة من التراخيص
الصادرة بمباشرة النشاط ، أو شهادة القيد فـي السجل وفقا لآخر تجديد.
وألا يقل الحد الأدنى لاستثمار المؤسسة أو الشركة العمانية فـي الأصول الثابتة عن
(1) مليون ريال عماني.
وأن تحقق المؤسسة أو الشركة العمانية نسبة التعمين المحددة من قبل وزارة القوى
العاملة وذلك خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة من مدة الإعفاء، وعلى أن تكون
تلك النسبة موزعة توزيعا متوازنا فـيما بين المستويات الإدارية المختلفة للمؤسسة أو
الشركة العمانية كمستوى الإدارة العليا والأعمال المهنية والأعمال المساعدة.
وتوضح المــادة 82 انه يقتصــر الإعفــاء علــى الدخـــل الذي تحققه المؤسسة أو
الشركة العمانيـــة مـــن مباشـــرة نشاطها الرئيسي فـي مجال المشروع الصناعي
(المنشأة الصناعية) فـيما عدا مقاولات تنفـيذ المشروعات دون غيره من الأنشطة التي
تباشرها. ويعتد فـي تحديد النشاط الرئيسي بما يتضمنه السجل التجاري أو الصناعي أو
الترخيص أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو غيره، وعلى ألا تقل نسبة ما
يساهم به فـي تحقيق الدخل الإجمالي السنوي للمؤسسة أو الشركة عن (90%) تسعين
بالمائة.
ونصت المادة 84 على أن يكون الإعفاء لمدة (5) سنوات تبدأ من تاريخ بدء المؤسسة، أو
الشركة العمانية فـي الإنتاج.
وأضافت اللائحة إلى الفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنفـيذية لقانون
ضريبة الدخـــل المشـــار إليهــا بعض المـواد بينها المــادة (4) مكــررا والتي
تنص على انه لا يعتد بأي ترتيبات أو تعاملات تمت بين شخصين – سواء قبل أو بعد العمل
بالقانون – إذا ثبــــــت أن الهــــــدف الرئيــــسي منهـــــا هــــــــو تجنـــب
الخضــــوع للضريبــــــة المفروضــــــــة على أنـــواع معينة من الدخل بالتطبيق
لأحكام المادتين (52) و(53) من القانون.
وبموجب التعديلات يضاف إلى الباب الثاني من اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة الدخل
المشار إليها فصل ثالث بعنوان قواعــد الإعــلان وتقديــم الإقــرارات وغيرهـا مـن
الوثائــق بالطــرق الآليــة أو الإلكترونيـــة.
ومن بين نصوصه أن يكــون تقديـم إقرارات الدخـــل والمستندات والبيانـــات
والحسابات والسجلات المحاسبيـــة أو أي سجلات أو وثائق أخرى إلكترونيا من خلال
البوابة الإلكترونية للأمانة العامة، على أن يقــوم العامـــل المســـؤول لـــدى
الخاضع للضريبة، أو من ينـــوب عنـــه بالتسجيـــل والحصول على كلمة المرور السرية،
ويعتبر العامل المسؤول مسؤولا مسؤولية كاملة عما يقدمه.
وأن إقرارات الدخل والمستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية أو أي
سجــلات أو وثائــق أخــرى يقدمهــا الخاضع للضريبـــة إلكترونيـــا مــن خــلال
البوابــة الإلكترونية للأمانة العامة تعتبر أنها تم التوقيع عليها من قبل العامل
المسؤول لديه، وأنها تسلمت من الأمانة العامة بتاريخ تسلمها.
كما تنص على أن يكون لأي قرارات أو إخطارات تعلنها الأمانة العامة من خلال البوابة
الإلكــــترونية للخاضــــع للضريبـــة، أو لأي شخص ذات الأثر المقرر للإعلان وفقا
للمادتين (30) و(31) من القانون، وأنه تم تسلمها من قبل الخاضع للضريبة بتاريخ
إعلانها.
ومن النصوص الجديدة أن يلتزم الخاضع للضريبة بإخطار الأمانة العامة عند حدوث أي
تغيير فـي البيانات الواردة بالبطاقة الضريبية، وعلى وجه الخصوص تغير الكيان
القانوني أو تعديل الاسم التجاري.
وأن يلتزم الخاضع للضريبة الصادر له بطاقة ضريبية بأن يتقدم إلى الأمانة العامة قبل
المدة المحددة لانتهاء البطاقة بشهر على الأقل بطلب لتجديدها، ولا يجوز للأمانة
العامة تجديد البطاقة الضريبية فـي حال عدم التزام الخاضع للضريبة بالالتزامات التي
يفرضها عليه القانون.
ويجب على الخاضع للضريبة تسليم البطاقة الضريبية إلى الأمانة العامة خلال مدة (14)
يوما من تاريخ توقف المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن ممارسة النشاط أو حل أو تصفـية
الشركة العمانية.
ويجـب علــى كـــل خاضــع للضريبـــة يباشر النشـــاط فـــي التاريـــخ المحــدد
لتطبيــق نظـــام البطاقـــة الضريبيـــة وفقا للمــادة (201) بنـد (1) من
القانـــون ولــم يسبــق لـــه تقديـــم الإخطار بالبيانات للأمانة العامة أن يتقدم
بطلب استخراج البطاقة الضريبية وفقا للنموذج رقم (11) ضريبة دخل المرفق بهذه
اللائحة.
وتنص أيضا على أن تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة ووحــــدات الجهــــاز الإداري للدولـــة الأخــرى والشركــــات
المملوكـــة للدولــة بنسبــة تزيــد على (40%) أربعين بالمائة بإخطار الأمانة
العامة بكشف بالحالات التي لم يتقدم فـيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء
بنسخة أو صورة من البطاقة الضريبية، ويكون الإخطار بصفة دورية كل (3) ثلاثة أشهر،
وفقا للنموذج رقم (20) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.
وحول تقدير قيمة الأصول المتبرع بها عينا – المنقول أو العقار – فإن الأمانة العامة
تتولى تقديرها وفقا للقواعد الآتية:
يكون تحديد قيمة الأصول الثابتة المتــبرع بـها – القـابلة للاستهلاك وفقا للقانون
– بالقيمة الدفـــترية للأصل من واقع الحسابات والقوائـم المالية المعتمدة للخاضـع
للضريبة فـي السنة الضريبية التي تم فـيها التبرع.
يكون تحديد قيمـــة الأصـــول الثابتة المتـبرع بها- غـير القابلة للاستهلاك وفقا
للقانــون- بالتكلفـة الأصلية للأصـــــل والتـــي تم إنفاقهــــا لاقتنــائه مـــن
واقـــع الحســـابـات والقــوائم المالية المعتمــدة للخاضع للضريبة.
يكون تحديد قيمة البضاعة المتبرع بها وفقا للتكلفة المثبتة بالحسابات.
القانون
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 28/ 2009 بإصدار قانون ضريبة الدخل
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 14/2000 بإصدار قانون الجمعيات الأهلية
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 81 /2007 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة
في المجال الرياضي
قرار وزاري
بتشكيل لجنة ضريبة الدخل وتحديد أعضائها