جريدة الوطن الإثنين 11
مارس 2019 م - ٤ رجب ١٤٤٠ هـ
قرار
وزاري بإصدار لائحة تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك
أصدر معالي الدكتور
فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقــم 75/2019
وجاء في المادة الثانية للقرار: يحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك السهوة.
كما نص القرار في مــادته الثالثة بأنه يسمــح بتصديــر أسمــاك الجيــذر المعلبــة،
كما يسمح بتصدير المبرد والمجمد منها وفقا لشروط وهي أن تكون معدة بغرض تحسين
جودتها ، وتوفـير القيمة المضافة عليها وأن يتـم شراؤهـا مـن قبـل المؤسسات
والشركات الحاصـلة علـــى ترخيــص وشــهادة ضبط جودة الأسماك من السلطــة المختصــة
فــي الـــوزارة ، وذلك مـــن الســـوق ، أو من أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة
المائية الحية الحاصلين على شهادة تثبت شراء الأسماك من السوق وفق النموذج المعد
لذلك .
كما نص القرار في المادة الثالثة : تقــدم المؤسســات والشركــات المرخــص لهـا
بممارســة نشـــاط تـــداول وتسويـــق الثروة المائية الحية والحاصلة على شهادة ضبط
جودة الأسماك، برنامج تسويق الأسماك فـي الأسواق المحلية معتمدا من الوزارة وأن يتم
تصدير أسماك الجيذر (المبردة) جوا فقط.
وجاء في المادة الرابعة للقرار بأنه يسمح لأصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية
الحية المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتصدير أسماك
الجيذر، فـي حالة انخفاض أسعارها لأقل مـــن ريــال عمانـــي واحــد للكيلوجــرام،
وفقا لأسعار الأسماك المعتمدة فـي السوق، شريطة ألا يقل وزن السمكة الواحدة عن (40)
أربعين كيلوجراما.
تسويق 50 %
كما الزمت المادة الخامسة أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات
والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية ، بتسويق نسبة
(50%) مما فـي حوزتهم من أسماك الصال الكبير ، وتشمل : الصال ، والقشران ، والخايط
، والحمام ، والكفدار ، مـا عدا ” الطـلاح ” ، وأسماك الهامور ، مــا عـدا ”
الديسكـو ” ، وأسماك الشعري ، وأسماك السقطانة ، وأسمـاك الكوفــر ، مــا عــدا ”
السيــة ، وبنــت النوخــذة ” ، وأسماك العنــدق فــي الســوق ، وذلك مقابل التصريح
لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم من تلك الأسماك .
تسويق 30 بالمائة
فيما الزمت المادة السادسة أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات
والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية ، بتسويق نسبة
(30%) ممـا فــي حوزتهــم من أسماك الضلعة ، وأسماك الأشخلي ، ما عدا ” البناوة ” ،
وأسماك البيــاح ، ما عـــدا ” الجردفـــة ” ، وأسمـــاك النجــرور ، وأسماك
الروبيان ، وأسماك الشارخة كل فـي موسمه ، فـي السوق ، وذلك مقابل التصريح لهم
بتصدير الكمية المتبقية لديهم من تلك الأسماك .
واجازت المادة السابعة تصدير الأسماك المغلفة (المجمدة) المنصوص عليها فـي المادتين
(5) و (6) من هذه اللائحة دون التقيد بالنسب الواردة فـيهما ، شريطة توافر الآتي :
1 – أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها ، وتوفـير القيمة المضافة عليها.
2 – أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من السلطة المختصة فـي
الوزارة .
3 – أن يكـــون المصـــدر ملتزمــا بتقديم برنامج تسويق الأسماك فـي الأسواق
المحلية معتمدا من الوزارة .
والزمت المادة الثامنة أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات
والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية ، فـي حال
تصدير الأسماك الواردة فـي هذه اللائحة ، بتقديم شهادة معتمدة من الوزارة وفقا
للنموذج المعد لذلك ، للموظف المختص التابع للوزارة فـي المنافذ الحدودية ، على أن
تتضمن تلك الشهادة كمية الأسماك ، ووزنها ، وتاريخ ومكان تسويقها ، ورقم المركبة ،
واسم صاحبها ، وتكون الشهادة صالحة للاستعمـال لمرة واحـدة فقط .
فيما أجازت المادة التاسعة تصدير الأسماك بكافة أنواعها المستوردة، والمراد إعادة
تصديرها، دون التقيد بأحكام هذه اللائحة، شريطة تقديم المستندات الدالة على
استيرادها مـع عـدم الإخــلال بأحـكام لائحـة استـزراع الأحيـاء المائيـة وضبط
جودتهــا المشــار إليهــا، يسمح بتصدير الأسماك المستزرعة بكافة أنواعها دون
التقيد بأحكام هذه اللائحة .
أما المادة الحادية عشرة للقرار فقد اجازت كافة أنواع الأسماك المحظور والمقيد
تصديرها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة فـي المنافذ الحدودية فيما اشارت المــادة
الثانية عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي قانون الصيد البحري
وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفـيذية المشار إليهما ، يجوز للوزارة فرض
غرامة إدارية لا تتجاوز (100) مائة ريال عماني ، على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة
، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 53/ 81 بإصدار قانون الصيد البحري وحماية
الثروة المائية الحية
القرار
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 2/ 2011 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك
وتحديد أنواعها
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية رقم 4/ 94 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
“تشريعية
الشورى” تناقش التعديلات على قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية