جريدة الوطن الإثنين 11
مارس 2019 م - ٤ رجب ١٤٤٠ هـ
ومضاتٌ من قانون الجزاء رقم (7/2018) الجزء الخامس
صدر بتاريخ 11 يناير
2018م، المرسوم السُّلطاني رقم (7/2018)، بإصدار قانون الجزاء، الذي ألغى بمقتضاه
قانون الجزاء العُمَاني القديم رقم (7/1974). هذا، وبالنظر إلى أن القانون
الجديدأكَّد صراحةًعلى مبدأ عدم الاعتداد بعذر الجهل بالقانون؛ فإن “المجتمع
والقانون”، وتنفيذًا لرسالتِها التوعويَّة، أخذت على عاتقِها مسئولية تبصيرِ العامة
بأهم أحكام هذا القانون، لاسيما تلك التي وسَّعَ فيها المشرع من نطاقِ التجريم، أو
لم تكن أصلاً مجرَّمة. نورد تاليًا الجزء الخامس من أهم تلك الومضات.
• تحت فصلِتعطيل الإجراءات القضائيَّة وتضليلِ العدالة– والذي لم يكن مُنظَّمًا في
ظلِّ القانون الملغي – جرَّم المشرِّع، في المادة (229) من قانونالجزاء السَّاري،
كلُّ فِعلٍ مَقرونٍ بسوءِ نيَّة، يُؤدِّي إلى عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز
عليه بناءً على حكمٍ قضائيٍّ، سواءً بنقلِه أو إخفائِه، أو بالتصرُّف فيه، أو
بإتلافِه، أو بتغيير معالمه؛ أو بأيِّ طريقةٍ أخرى، وأوجد المشرع للفعل عقوبة رادعة،
تصل إلى السّجن لمدة سنة، وبما لا يقل عن 3 أشهر.
• وحرصًا من المشرع على احترام الأحكام القضائية، وتنفيذها دونما تراخٍ؛ عَدَّ
مُرتكبًا لجنحةٍ تستوجب العقاب، كلّ موظفٍ مُختص، امتنعَ أو عطَّلَ عمدًا تنفيذ
حُكمٍ قضائيٍّ، أو قرار أو أمر قضائي، بعد مضيِّ (30) يومًا من إنذاره بالتنفيذ.
ويلزم الموظف بدفعِ غرامةٍ أسبوعيةٍ مقدارها (300) ريال، بعد انقضاء عشرة أيام من
تاريخ إدانته، وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطَّل تنفيذه. يُذكر أنه، إذا
قضت المحكمة بإدانة الموظف، تقرِّر تغريمه مبلغًا يتراوح بين مائة إلى ألف ريال
عُماني؛ مع ملاحظة أنه يكون للمضرورالمطالبة بالتعويض. (م. 230).
• أمَّا الذي يخفي أو يتلف أو يستولي على مُحرّر أو مُستند، أو على أيِّ شيءٍ آخر
مُقدَّم إلى سلطة التحقيق، أو في دعوى أمام إحدى جهاتِ القضاء؛ وكان ذلك بقصدِ
تضليلِالقضاء؛ يعاقب بالسَّجن مدةٍ لا تقل عن ثلاثةِ أشهرٍ، ولا تزيد عن سنة؛
وبغرامةٍ لا تقل عن مائةِ ريال، ولا تزيد عن ألف. (م. 231).
• أمَّا الذي يُغيِّر، بقصدِ تضليلِ العدالة، حالة الأشخاص أو الأماكن، أو الأشياء،
أو أخفى جُثَّة قتيل، أو أيًّا من أدلةِ الجريمة، أو قدَّم معلوماتٍ كاذبةٍ تتعلَّق
بها، مع علمه بذلك؛ فيعاقب بالسَّجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى ألف ريال
عُماني. (م. 232).
• والذي يؤدي شهادة زور أمام إحدى الجهاتِ القضائية، أو سلطات التحقيق، بعد حلفِ
اليمين؛ أو أنكرَ الحقيقة، أو كتمَ كلّ أو بعض ما يعلمه عن الواقعة؛ يُعدُّ مرتكبًا
لجنحةٍ، تصل عقوبتها إلى ثلاثِ سنوات سجن؛ وتُخفَّض العقوبة إلى نصفِ الحدِّ الأدنى،
إذا أدِّيت الشهادة دون حلفِ اليمين. وإذا نتج عن شهادة الزور وحدها الحكم بعقوبة،
ونفِّذت فعلاً، وجب ألا تقل عقوبة الشاهد عن ذلك. (م. 233)
• مع مُلاحظة أن شاهد الزور يُعفى من العقوبة، إذا تراجَعَ عن شهادته قبل التصرُّف
في التحقيق، وقبل أن يُبَلَّغ عنه؛ أو تراجع عنها قبل الحكم، وقبل أن يُبلَّغ عنه
في موضوع الدَّعوى.
• وإذا أديت الشهادة أمام جهةٍ غيرِ قضائيةٍ، يُعاقب شاهد الزور بالسَّجن حتى ستةِ
أشهر (م. 236).
• ويعاقب بالسَّجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاثِ سنوات، كلّ مُزاولٍ لإحدى
المهن الطبية، طلب أو قبَلَ لنفسهِ أو لغيرهِ أيِّ مُقابلٍ كان، أو أخذ وعدًا بذلك،
نظيرِ أدائه الشهادة زورًا في شأنِ حملٍ أو ولادةٍ أو مرضٍ أو عاهةٍ أو وفاة، أو
أدى الشهادة في ذلك نتيجةً لرجاءٍ أو توصيةٍ أو وساطة.
• واحترامًا لمهنة القضاء، جرَّمَ المشرِّع كلّ من حمَلَ موظفًا ذي اختصاصٍ قضائيٍّ
على اتخاذ إجراءات مُخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجبها
القانون، عن طريق الأمر أو الطلب، أو التهديد، أو الرَّجاء، أو التوصية؛ وأوجد لذلك
عقوبة لا تقل عن السَّجن لمدة شهر؛ ولا تزيد عن سنة. (م. 247).
• وكل من أخلَّ علانيةً بالاحترام الواجب للقضاء، على نحوٍ يُشكِّكُ في نزاهتِه أو
التزامِه بأحكامِ القانون؛ يعاقب بالسَّجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على
ثلاثِ سنوات.
• وكما يعاقب بالسَّجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنتين، وبغرامةٍ لا تقل عن
مئة ريال، ولا تزيد على ألف، كلّ من نشر بإحدى طرق العلانية، دون إذن من الادعاء
العام، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال: أخبار في شأن تحقيقٍ قائم، أو نشر وثيقة
من وثائق هذا التحقيق؛ أو نشر أخبارًا في شأن الدعاوى التي نصَّ القانون أو قرَّرت
المحكمة نظرها في جلسةٍ سرية، أو منعت نشرها؛ أو أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم
عليهم؛ أو أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
مرسوم
سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء
الشورى يطلع على ملاحظات
مشروع قانون الجزاء العماني