جريدة الوطن الخميس 14
مارس 2019 م - ٧ رجب ١٤٤٠ هـ
ثلاثة مراسيم سامية تتضمن إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء وتعيين سفير غير مقيم
وإصدار قانون الضريبة الانتقائية
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ثلاثة مراسيم سلطانية
سامية، فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (23/2019) بإصدار قانون الضريبة الانتقائية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى
القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى المرسوم السلطاني رقم
67/2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد
العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعمل بقانون الضريبة الانتقائية المرفق.
المادة الثانية: يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اللائحة التنفيذية للقانون
المرفق خلال مدة لا تزيد على 6 ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي
لانقضاء (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في 6 من رجب سنة 1440 هـ الموافق: 13 من مارس سنة 2019م.
مرسوم سلطاني رقم ( 24/2019) بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات
الإقليمية وموارد المياه.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى
قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75، وعلى
المرسوم السلطاني رقم 55/2006 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة
وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 93/2007 بتعديل
أسماء بعض الوزارات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُنشأ بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مركز بمستوى مديرية
عامة يسمى” مركز سلامة وجودة الغذاء” تحدد اختصاصاته وتبعيته بقرار من وزير
البلديات الإقليمية وموارد المياه.
المادة الثانية: تؤول الاختصاصات المتصلة بسلامة وجودة الغذاء الواردة في القوانين
والمراسيم السلطانية واللوائح السارية إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
ويتولى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الاختصاصات المقررة لرؤساء الجهات
المختصة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المتصلة بسلامة وجودة الغذاء.
المادة الثالثة: يُنقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه طبقا
لاحتياجاتها الموظفون الذين يتصل عملهم بسلامة وجودة الغذاء من الجهات المختصة بذات
أوضاعهم الوظيفية،
كما تنقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من الجهات المختصة كافة
المخصصات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بسلامة وجودة الغذاء، على أن
يتم تحديد آلية النقل بالتنسيق بين وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، ورؤساء
الجهات المختصة، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة الرابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 6 من رجب سنة 1440 هـ الموافق: 13 من مارس سنة 2019م.
مرسوم سلطاني رقم (25 / 2019) بتعيين سفير غير مقيم.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى
قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008. وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعين السفير علي بن عبد الله بن سالم المحروقي، سفيرنا لدى جمهورية
تنزانيا المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية القمر
المتحدة، وجمهورية زامبيا، وجمهورية بوروندي.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من تاريخ صدوره.
صدر في 6 من رجب سنة 1440 هـ الموافق: 13 من مارس سنة 2019م.
وبالتزامن مع صدور المرسوم السلطاني رقم 23/2019م بإصدار قانون الضريبة الانتقائية
أصدر مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع الأمانة العامة للضرائب بعض الإيضاحات حول
قانون الضريبة الانتقائية، حيث أوضح المركز أن الزيادة في أسعار السلع المشمولة
بالضريبة الانتقائية خلال فترة ما قبل تطبيق القانون تعتبر مخالفة، ويمكن الإبلاغ
عن أية شبهة حول زيادة أسعار تلك المنتجات قبل سريان القانون لدى الهيئة العامة
لحماية المستهلك عبر الخط الساخن (80079009 أو 80077997).
وجاء قانون الضريبة على السلع الانتقائية نتيجة الاتفاقية الموحدة للضريبة
الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صدرت عام 2016م، إذ طبقتها
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر.
ويتم فرض هذه الضريبة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة بنسب
متفاوتة.
وتسعى الضريبة الانتقائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وأهمها تعزيز أنماط الحياة
الصحية، ومعالجة الظواهر والممارسات السلبية عبر تعديل النمط الاستهلاكي للأفراد،
كما أنها تُشكل موردا إضافيا للمالية العامة للدولة عبر رفدها من خلال إمكانية
إعادة توجيه العائدات الضريبية التي يتم تحصيلها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية
والاجتماعية خاصة وأن بيانات (المسح الوطني الصحي للأمراض غير المعدية وعوامل
خطورتها) الذي قامت به وزارة الصحة وشملت أكثر من 9000 شخص كشفت عن عدد من المؤشرات
التي تعتبر من عوامل الخطورة والتي تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، إذ تجاوز نسب
المصابين بالسمنة 66%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بالسكري خلال عشر سنوات (الفترة
من 2008م إلى 2018م) إلى أكثر من 3%، وكما يشير المسح إلى وجود أكثر من 7500 مريض
سكري في السلطنة سنويا.
كما كشف المسح أن 8.5 % من البالغين من عمر 18 سنة فأكثر يستخدمون أو يدخنون التبغ
حاليا، وترتفع النسبة لدى الذكور العمانيين بنسبة 14%، كما أن 38.6% من العمانيين
يتعرضون للتدخين السلبي سواء في المنزل أو مكان العمل.
وتشمل الضريبة الانتقائية التبغ ومشتقاته حيث تندرج هذه السلعة ضمن جداول التعرفة
الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبلغ قيمة الضريبة 100%.
أما مشروبات الطاقة التي تتضمن أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات
للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني وتبلغ قيمة
الضريبة فيها 100%.
كما تلبلغ قيمة الضريبة في المشروبات الكحولية 100% وكذلك في لحم الخنزير، أما
المشروبات الغازية التي تتضمن أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية
غير المنكهة فتبلغ قيمة الضريبة 50%.
يذكر أن مجلس الوزراء الموقر كان أحال مشروع القانون إلى مجلس عُمان في 31 مايو
2018م وقد أقر مجلسا الدولة والشورى مشروع القانون وتم رفعه إلى المقام السامي في
يوليو 2018م.
وتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس عُمان وذلك لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة
والشورى لمناقشة وإقرار المواد محل التباين، وقد عقد المجلسان جلسة مشتركة وذلك
لمناقشة وإقرار المواد محل التباين في نوفمبر 2018م.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي
مرسوم سلطاني رقم 93/ 2007
بتعديل أسماء بعض الوزارات
مرسوم سلطاني رقم 32/ 2008
بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية
مرسوم
سلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدى مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 26/75بخصوص إصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة
مرسوم سلطاني رقم 55/2006
بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها
التنظيمي