جريدة الوطن الثلاثاء 19
مارس 2019 م - ١٢ رجب ١٤٤٠ هـ
“الوطن الاقتصادي” ينشر بعض مواد قانون الضريبة الانتقائية
مسقط ـ الوطن: أصدر
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الأسبوع
الماضي مرســــوما ســــلطانيا رقــم 32/9102 والخاص بإصدار قانون الضريبة
الانتقائية.
وجاء في مواد الفصل الأول والثاني تعريفات حول الجهات المشرفة والمسؤولة عن القانون
ومجالات تطبيق الضريبة فيما تناول الفصل الثالث نطاق سريان الضريبة حيث نصت المادة
الحادية عشرة على أن: يكون تحديد أو تعديل قيمة وأنواع السلع الانتقائية بما فـي
ذلك التبغ وأنواعه، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها بقرار من الوزير، بعد موافقة
مجلس الوزراء، وأوضحت المادة الثانية عشرة بأن الإدارة العامة للجمارك تتولى تحصيل
الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة بتطبيق الفئة والقيمة المقررة، وإيداعهـــا
فــــي حســاب خــاص يفتح لهــذا الغــرض وفــقا للقواعــد التي تحددها اللائحة
وألزمت المادة الثالثة عشرة المستورد لسلع انتقائية بإخطار الأمانة العامة بأنواع
السلع الانتقائية المستوردة، وكميتها، وقيمتها، وقيمة الضريبة المسددة إلى الإدارة
العامة للجمارك، وذلك على الوجه المبين فـي اللائحة. وأشارت المادة الرابعة عشرة
إلى أنه ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد، يلتزم المستورد لسلعة
انتقائية فـي حالة تعليق أداء الضريبة الجمركية بأن يقدم إلى الإدارة العامة
للجمارك ضمانا مصرفـيا يعادل قيمة الضريبة المستحقة،على أن يكون هذا الضمان ساريا
طوال المدة التي يعلق فـيها أداء الضريبة وانه لا يجـــوز الإفـــراج عــن الضمـان
المصرفـي قبـل سداد الضريبة المستحقة على السلعة الانتقائية كما اشارت المادة
الخامسة عشرة: فـي حالة خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة
لـها، يلتزم كل من يزاول نشاطا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار
أو التوزيع بإخطار الأمانة العامة بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو
الزيادة فـي فئتها، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الخضوع أو الزيادة.
التسجيل
الفصل الرابع تطرق إلى التسجيـــل وتناولت مواد هذه الفصل العديد من الجوانب
المعنية بتطبيق الضريبة الانتقائية وهي أنهيجب على كل من يقوم بإنتاج أو استيراد
سلع انتقائية أو يطرحها للاستهلاك، أو يكون حائزا لها ولم يسدد عنها الضريبة، أو
المرخص له، أن يتقدم إلى الأمانة العامة بطلب لتسجيل نفسه وفق الشروط والضوابط التي
تحددها اللائحة.ولا يخضــع للتسجيــل الشخــص الــذي يستـــورد سلعـــا انتقائيـــة
بصفـــة غيــر منتظمــة، وذلك على النحو المبين فـي اللائحة.
كما تعد الأمانة العامة سجلا تقيد فـيه طلبات التسجيل وبياناتها بعد مراجعتها
والتحقق من صحتها، وتسلم المسجل شهادة بالتسجيل.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات الخاصة بشهــادة التســجيل، والبيانــات التــي
يجــب أن تتضمنها ويلتزم المسجل بإخطار الأمانة العامة كتابة بأي تغييــرات تطـــرأ
عـــلى البيـــانات السابـــق تقديمها بطلب التسجيل، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من
حدوث التغييرات.
وتصدر الأمانة العامة شهادة التسجيل متضمـــنة البيانـــات الجديـــدة وفقـــا
للقواعـــد والإجراءات التي تحددها اللائحة كما يلتزم المسجل بإخطار الأمانة العامة
على الفور إذا توقف – كليا أو جزئيا – عـــن مزاولــة النشاط المتعلق بالسلعة
الانتقائية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
واشارت مواد الفصل الرابع انه يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يلغي التسجيل فـي
الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
استحقاق الضريبة
الفصل الخامس استعرض في مواده استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها حيث جاء
في مواد الفصل تستحق الضريبة فـي التاريخ الذي تطرح فـيه السلعة الانتقائية
للاستهلاك، وتحدد اللائحة الحالات التي تكون فـيها السلع الانتقائية مطروحة
للاستهلاك، والشروط والإجراءات واجبة الاتباع فـي هذا الشأن كما تستحق الضريبة فـي
حالة تهريب السلعة الانتقائية بالفئة المقررة وقت ارتكاب التهريب، أو فـي تاريخ
اكتشاف واقعة التهريب إذا تعذر تحديد الوقت الذي ارتكبت فـيه. لا تستحق الضريبة
داخل المناطق الحرة أو المناطق الاقتصاديـــة الخاصـــة علــى الســلع الانتقائية
إلا فـي حالة طرحها للاستـهلاك الشخصـــي الذي لا يتعــلق بمباشـــرة العمـــل أو
النشاط.
وجاء في مواد الفصل الرابع: يكون تحديد حالات وقواعد وإجراءات تعليق أداء الضريبة
على النحو المبين فـي اللائحة، ويكون انتقال السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة
فـيما بين دول المجلس، بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء وفي حالة
تعليق أداء الضريبة يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة ضمانا
مصرفـيا بقيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي
يعلق فـيها أداء الضريبة. ولا يجوز الإفراج عن الضمان المصرفـي قبل سداد الضريبة
المستحقة. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم الضمان المصرفـي،
والحالات التي يجوز فـيها للأمين العام الإعفاء من تقديمه.
كما اشار المادة السادسة والعشرون من الفصل الخامس انه لا يجوز إقامة المستودع
الضريبي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الأمانة العامة وفق الشروط والإجراءات
التي تحددها اللائحة.
ويلتزم المرخص له بإخطار الأمانة العامة كتابة بأي تغييرات تطرأ على البيانات
السابق تقديمها بطلب الترخيص، وذلك خلال المدة، وباتباع الإجراءات التي تحددها
اللائحة.
وأشارت المادة السابعة والعشرون: تعفى من الضريبة السلع الآتية:
1 – السلــــع الانتقائيـــة التـــي ترد إلى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
والمنظمات الدوليــة، وإلـــى رؤســـاء وأعضـــاء السلكـــين الدبلوماســي،
والقنصلــي المعتمديــن لدى السلطنة، بشرط المعاملة بالمثل.
2 – السلع الانتقائية التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة، على أن
تستوفـي الشــروط والضوابــط المنصــوص عليهــا فـي قانــون الجـــمارك الموحــد،
وألا تكــون ذات صفة تجارية.
أما المادة الثامنة والعشرون فيكون التصرف فـي السلع الانتقائية المعفاة طبقا للبند
(1) من المادة (27) من هذا القانون أو التنــــازل عنهـــا وفـــق الشــــروط
والإجــــراءات التــــي تحددهــــا اللائحــــة، وإلا فرضـــت عليهـا الضريبة.
الإقــرار الضريبــي والسجـلات
الفصل السادس من قانون الضريبة الانتقائية اشار إلى أنه يجب على المسجل أن يقدم إلى
الأمانة العامة إقرارا ضريبيا خلال (30) الثلاثين يوما التالية لانتهاء الفترة
الضريبية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة، على أن يتضمن هذا الإقرار على الأخص
ما يأتي:
1 – أنـــواع السلـــع الانتقائيـــة، وأعـــداد أو كمـــيات ما تـــم إنتاجه أو
استيراده أو حيازته أو تحويـــله أو طرحـــه للاستهـــلاك منهـــا، ومــا تـــم
الإفـــراج عنـه أو نقله أو فقده أو تلفه أو هلاكه خلال الفترة الضريبية المعد عنها
الإقرار.
2 – قيمة السلع الانتقائية.
3 – قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار.
وإذا لم يقدم الإقرار فـي الميعاد المنصوص عليه فـي الفقرة السابقة، يكون للأمانة
العامة الحق فـي تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية، وتخطر المسجل بالتقدير مع بيان
الأسس التي استندت إليها.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز تقدير الضريبة بعد انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ
انتهاء الفترة الضريبية الواجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
ويستثنى المستوردون من تقديم الإقرار الضريبي، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
يلتزم المسجل بتقديم إقرار ضريبي معدل إذا تبين له أن الإقرار المقدم منه قد انطوى
على خطأ أو إغفال، على أن يقدم الإقرار المعدل خلال (30) الثلاثين يوما التالية
لتاريخ اكتشاف الخطأ أو الإغفال.
ويعد الإقرار المعدل الذي يقدم فـي الميعاد المنصوص عليه فـي الفقرة السابقة فـي
حكم الإقرار الأصلي. ولا يجوز تعديل الإقرار الضريبي بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات
تبدأ من تاريخ تقديمه.و يجب على الأمانة العامة تعديل الإقرار الضريبي الذي يقدمه
المسجل إذا تبين لها انطواؤه على خطأ أو إغفال، على أن تخطر المسجل بالتعديل،
وأسبابه، والأسس التي استندت إليها، وذلك على النحو المبين فـي اللائحة.
ولا يجوز تعديل الإقرار الضريبي بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديمه.
تخصم من الإقرار الضريبي قيمة الضريبة المسددة للإدارة العامة للجمارك عن السلع
الانتقائية المستوردة تطبيقا لحكم المادة (12) من هذا القانون خلال الفترة الضريبية
المعد عنها الإقرار.
كما يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يقيد فـيها أولا بأول
العمليات المتعلقة بالسلع الانتقائية، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر طبقا
لوسائل آمنة ومضمونة، ولمدة (5) خمس سنوات تالية لانتهاء السنة الضريبية المقدم
خلالها الإقرار.
وتحدد اللائحة السجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها، والقواعد والإجراءات
المتعلقة بها، والبيانات التي يتعين قيدها فـيها، والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
ولا يجوز للمسجل أن يمسك أي سجلات أو دفاتر محاسبية بعملة أجنبية إلا بعد الحصول
على موافقة كتابية من الأمانة العامة.
تحصيــل الضريبــة وردهــا
الفصل السابع تناول آليات تحصيل الضريبة وردها حيث اشارت مواد الفصل أن تكون
الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي واجبة السداد إلـى الأمانـــة العامــة
فـي الموعد المحدد لتقديم الإقرار. وتكون الضريبة واجبة السداد من واقع التقدير أو
التعديل الذي أجرته الأمانة العامة فـي الموعــد المحــدد فــــي الإخطـــار
المرســل منهــا إلى الملتـــزم بالضريبـــة، علـــى ألا يجـــاوز (30) ثلاثين يوما
من تاريخ الإخطار.
وفـي حالة عدم أداء الضريبة فـي الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافـية، ويجوز
للأمين العام الإعفاء من كامل قيمة الضريبة الإضافـية أو جزء منها، وذلك وفـــق
القواعــد التي تحددها اللائحة.
للمسجـــل حـــق تسويــة الضريبـــة السابق سدادها على السلع الانتقائية التي
استخدمت فـي إنتاج السلعة الانتقائية المستحقة عليها الضريبة وفقا لما هو ثابت فـي
السجلات المشــار إليهــا فـي المادة (33) من هذا القانون، وذلك وفقا للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة لا يجوز للملتزم بالضريبة الاتفاق على نقل عبئها إلى
الغير، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بذلك. ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات التي
تحددها اللائحة، وذلك فـي الحالات الآتية:
1 – الضريبـــة المدفوعة من الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية،
ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماســي والقنصلــي المعتمديـــن لـــدى السلطنـــة،
وبشرط المعاملة بالمثل.
2 – نقل السلعة الانتقائية التي طرحت للاستهلاك إلى إحدى دول المجلس.
3 – الحــالات التــي يصــدر بتحديدها قــرار مـــن الوزيـــر، وتكـــون متعلقـــة
بالأحــوال التي لا يتم فـيها استهلاك السلع الانتقائية داخل السلطنة.
4 – الضريبة المدفوعة زيادة عن الضريبة المستحقة.
الرقابــة
الفصل الثامن تناول في مواده الرقابة حيث اتاح لموظفـي الأمانة العامة الذين يصدر
بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مـع الوزيـــر صفـــة مأمــوري الضبــط
القضائي فـيما يتعلق بتطبيــق أحـــكام هـــذا القانــون والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم – على الأخص – القيام بالآتي:
1 – معاينة المستودعات وغيرها من المنشآت التي تزاول فـيها أنشطة تتعلق بالسلع
الانتقائية.
2 – أخذ عينات من السلع الانتقائية للفحص أو التحليل.
3 – معاينة العمليات التي تجري على السلع الانتقائية، بما فـي ذلك عمليات الإنتاج
والتحويل فـي المستودع الضريبي أو غيره.
فيما تناول الفصــل التاســع التظلمــات والطعــن الضريبــي أما الفصــل العاشـــر
فتناول في مواده العقوبات حيث جاء فيه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها
فـي أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فـي المواد الآتية بالعقوبات المقررة
فـيها. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (2) شهرين، ولا تزيد على (1) سنـــة واحـــدة،
وبغرامـــة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيـد على (10000) عشــرة آلاف
ريـــال عمانـي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فـي الحالات الآتية:
1 – امتناع المسجل عمدا عن تحديد الشخص المسؤول.
2 – امتناع الشخص المسؤول عمدا عن إخطار الأمانة العامة والحصول على موافقتها على
تعيين شخص مسؤول آخر خلال مدة تغيبه لمدة تزيد على (90) تسعين يوما.
3 – امتناع الشخص المسؤول عمدا عن الحضور بناء على طلب الأمانة العامة.
4 – الإفراج عن السلعة الانتقائية من المستودع الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة.
5 – امتناع المرخص له عمدا عن فحص السلع الانتقائية عند تلقيها، وقبل إيداعها أو
تخزينها بالمستودع الضريبي أو عن المحافظة عليها.
6 – عدم إمساك المسجل سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وفـــق أحكـــام المادة (33) من
هذا القانون.
7 – القيام بأي تصرف أو عمل أو إجراء أو امتناع يكون من شأنه عرقلة موظفـي الأمانة
العامة أو من تستعـين بهـــم عــن القيــام بالاختصاصـــات والمهـــام المقـــررة
لهم بموجب هذا القانون.
8 – الامتناع عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي تطبيقا لحكـم المادة
وفـي حالة العود يجـــوز للمحكمـــة مضاعفــة الغرامــة، وزيـــادة الحد الأقصى
المقرر قانونا لعقوبـــة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.
المــادة ( 55 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة
لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 – عدم الالتزام بحكم المادة (15) من هذا القانون.
2 – الامتناع عمدا عن التسجيل لدى الأمانة العامة.
3 – الامتنــاع عمـــدا عــن تضمين الإقرار الضريبــي البيانات الحقيقية لأنواع
السلع الانتقائية أو كمياتها أو قيمتها أو الضريبة المستحقة عليها.
4 – تقديم إقرارات ضريبية أو مستندات أو سجلات مزورة للتهرب من سداد الضريبة كلها
أو جزء منها.
5 – تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أي مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم أو
غيرها تطالب الأمانة العامة بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف
أو الإخفاء أو التخلص منها خلال (1) سنة من تاريــخ تسلــم الإخطــار من الأمانة
العامة.
وفـي حالة العود جـــاز للمحكمـــة مضاعفــة الغرامــة، وزيـــادة الحد الأقصى
المقرر قانونا لعقوبـــة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.
المــادة ( 56 )
لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراءات فـي الجرائم المنصوص عليها فـي
هذا القانون إلا بناء على طلب من الأمين العام.
ويجوز للأمين العام التصالح فــي الجرائـــم المشـــار إليهـــا، وذلك قبل صــدور
حكــم بــات فـي الدعوى شريطة سداد مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى، ولا يزيد على
ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية، وإلغاء ما يترتب على قيامها من آثار
بما فـي ذلك العقوبة المحكوم بها.
المــادة ( 57 )
تحدد اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على المخالف بما فـي ذلك إجراءات
التظلم منها، ومقدار الغرامة الإدارية الجائز توقيعها، على ألا تتجاوز قيمتها مبلغ
(10000) عشرة آلاف ريال عماني.
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 75 بإصدار قانون التنمية الاقتصادية
وزارة المالية قرار وزاري رقم
25/ 2009 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 65/ 2009 في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من
الضريبة الجمركية
القرار
وفقًا لآخر تعديل- قرار وزاري رقم 29 /98 بشأن التخفيض السنوي لفئة الضريبة
الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الدول المنضمة إلى اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
الشورى
يدرس المواد محل التباين في “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” تمهيداً
لمناقشتها مع “الدولة” اليوم