جريدة عمان 16 رجب
1440هـ - 23 مارس 2019م
قانون الضريبة الانتقائية يمر بمراحل عـدة والتحصيل من المنبـع
ألزم قانون الضريبة
الانتقائية كل من يقوم بإنتاج أو استيراد سلع انتقائية أو يطرحها للاستهلاك، أو
يكون حائزا لها ولم يسدد عنها الضريبة، أو المرخص له، أن يتقدم إلى الأمانة العامة
بطلب لتسجيل نفسه وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
وأوضح القانون استحقاق الضريبة فـي التاريخ الذي تطرح فـيه السلعة الانتقائية
للاستهلاك، وتحدد اللائحة الحالات التي تكون فـيها السلع الانتقائية مطروحة
للاستهلاك، والشروط والإجراءات واجبة الاتباع فـي هذا الشأن، وأوضح أن الضريبة لا
تستحق داخل المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة على السلع الانتقائية إلا
في حال طرحها للاستهلاك الشخصي الذي لا يتعــلق بمباشـرة العمـــل أو النشاط.
وأشار القانون إلى أنه يجب على المسجل لدى الأمانة العامة أن يقدم إلى الأمانة
إقرارا ضريبيا خلال 30 يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك على النحو الذي
تحدده اللائحة.
وضمن القانون للمسجل الحق فـي التظلم من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من
قبل الأمانة العامة خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالتقدير أو التعديل.
علما أن القانون جاء في عشرة فصول، وهي: فصل التعريفات، وفصل الأحكام العامة، وفصل
نطاق سريان الضريبة، وفصل التسجيل، وفصل استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء
منها، وفصل الإقرار الضريبي والسجلات، وفصل تحصيل الضريبة وردها، وفصل الرقابة،
وفصل التظلمات والطعن الضريبي، وأخيرا فصل العقوبات.
وتناول الفصل الثاني من القانون تحديد الشخص المسؤول أمام القانون، ووجب تعيينه
وإخطار الأمانة العامة بذلك، وعدم جواز بقائه خارج السلطنة أكثر من 90 يوما إلا بعد
إخطار الأمانة بذلك.
نطاق سريان الضريبة
يكون تحديد أو تعديل قيمة وأنواع السلع الانتقائية بما في ذلك التبغ وأنواعه، وفئة
الضريبة المفروضة على كل منها بقرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، بعد
موافقة مجلس الوزراء.
وتتولى الإدارة العامة للجمارك فـي شرطة عمان السلطانية تحصيل الضريبة على السلع
الانتقائية المستوردة بتطبيق الفئة والقيمة المقررة، وإيداعها في حساب خـاص يفتح
لهذا الغرض وفقا للقواعـد التي تحددها اللائحة.
ويلتزم المستورد لسلع انتقائية بإخطار الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية
بأنواع السلع الانتقائية المستوردة، وكميتها، وقيمتها، وقيمة الضريبة المسددة إلى
الإدارة العامة للجمارك، وذلك على الوجه المبين فـي اللائحة،
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد، ويلتزم المستورد لسلعة انتقائية فـي
حالة تعليق أداء الضريبة الجمركية بأن يقدم إلى الإدارة العامة للجمارك ضمانا
مصرفـيا يعادل قيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوال المدة
التي يعلق فـيها أداء الضريبة.
ولا يجوز الإفراج عن الضمان المصرفي قبل سداد الضريبة المستحقة على السلعة
الانتقائية.
فـي حالة خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة لها، يلتزم كل
من يزاول نشاطا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار أو التوزيع
بإخطار الأمانة العامة بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو الزيادة
فـي فئتها، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الخضوع أو الزيادة.
التسجيل
يجب على كل من يقوم بإنتاج أو استيراد سلع انتقائية أو يطرحها للاستهلاك، أو يكون
حائزا لها ولم يسدد عنها الضريبة، أو المرخص له، أن يتقدم إلى الأمانة العامة
للضرائب في وزارة المالية بطلب لتسجيل نفسه وفق الشروط والضوابط التي تحددها
اللائحة. ولا يخضع للتسجيــل الشخص الذي يستورد سلعا انتقائية بصفة غير منتظمة،
وذلك على النحو المبين فـي اللائحة.
وتعد الأمانة العامة سجلا تقيد فـيه طلبات التسجيل وبياناتها بعد مراجعتها والتحقق
من صحتها، وتسلم المسجل شهادة بالتسجيل.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات الخاصة بشهادة التسجيل، والبيانات التي يجب أن
تتضمنها.
ويلتزم المسجل بإخطار الأمانة العامة كتابة بأي تغييرات تطـرأ على البيانات السابق
تقديمها بطلب التسجيل، وذلك خلال 30 يوما من حدوث التغييرات.
وتصدر الأمانة العامة شهادة التسجيل متضمنة البيانات الجديدة وفقا للقواعد
والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويلتزم المسجل بإخطار الأمانة العامة على الفور إذا توقف – كليا أو جزئيا – عـــن
مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
ويجوز للأمين العام للضرائب فـي وزارة المالية أو من يفوضه أن يلغي التسجيل في
الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها
تستحق الضريبة فـي التاريخ الذي تطرح فـيه السلعة الانتقائية للاستهلاك، وتحدد
اللائحة الحالات التي تكون فـيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك، والشروط
والإجراءات واجبة الاتباع فـي هذا الشأن.
وتستحق الضريبة فـي حالة تهريب السلعة الانتقائية بالفئة المقررة وقت ارتكاب
التهريب، أو فـي تاريخ اكتشاف واقعة التهريب إذا تعذر تحديد الوقت الذي ارتكبت فـيه.
ولا تستحق الضريبة داخل المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة على السلع
الانتقائية إلا في حالة طرحها للاستهلاك الشخصي الذي لا يتعــلق بمباشـرة العمـــل
أو النشاط.
ويكون تحديد حالات وقواعد وإجراءات تعليق أداء الضريبة على النحو المبين فـي
اللائحة، ويكون انتقال السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة فـيما بين دول المجلس،
بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفـي حالة تعليق أداء الضريبة يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة
ضمانا مصرفيا بقيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوال المدة
التي يعلق فـيها أداء الضريبة.
ولا يجوز الإفراج عن الضمان المصرفـي قبل سداد الضريبة المستحقة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم الضمان المصرفـي، والحالات التي
يجوز فيها للأمين العام الإعفاء من تقديمه.
لا يجوز إقامة المستودع الضريبي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الأمانة العامة
وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويلتزم المرخص له بإخطار الأمانة العامة كتابة بأي تغييرات تطرأ على البيانات
السابق تقديمها بطلب الترخيص، وذلك خلال المدة، وباتباع الإجراءات التي تحددها
اللائحة. وتعفى من الضريبة السلع الآتية: السلع الانتقائية التي ترد إلى الهيئات
الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي،
والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، بشرط المعاملة بالمثل.
والسلع الانتقائية التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة، على أن تستوفـي
الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، وألا تكون ذات صفة تجارية.
ويكون التصرف فـي السلع الانتقائية المعفاة من الضريبة من هذا القانون أو التنازل
عنها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وإلا فرضت عليها الضريبة.
الإقرار الضريبي والسجـلات
يجب على المسجل لدى الأمانة العامة أن يقدم إلى الأمانة إقرارا ضريبيا خلال 30 يوما
التالية لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة، على أن يتضمن
هذا الإقرار أنـــواع السلـــع الانتقائيـــة، وأعـداد أو كمـــيات ما تـــم إنتاجه
أو استيراده أو حيازته، أو تحويله أو طرحه للاستهلاك منها، وما تم الإفراج عنه أو
نقله أو فقده أو تلفه أو هلاكه خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار، وقيمة
السلع الانتقائية، وقيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار.
وإذا لم يقدم الإقرار في الميعاد المنصوص عليه فـي الفقرة السابقة، يكون للأمانة
العامة الحق فـي تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية، وتخطر المسجل بالتقدير مع بيان
الأسس التي استندت إليها.
وفـي جميع الأحوال لا يجوز تقدير الضريبة بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ انتهاء
الفترة الضريبية الواجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
ويستثنى المستوردون من تقديم الإقرار الضريبي، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
ويلتزم المسجل بتقديم إقرار ضريبي معدل إذا تبين له أن الإقرار المقدم منه قد انطوى
على خطأ أو إغفال، على أن يقدم الإقرار المعدل خلال الـ 30 يوما التالية لتاريخ
اكتشاف الخطأ أو الإغفال. ويعد الإقرار المعدل الذي يقدم فـي الميعاد المنصوص عليه
في الفقرة السابقة فـي حكم الإقرار الأصلي.
ولا يجوز تعديل الإقرار الضريبي بعد انقضاء 3 سنوات تبدأ من تاريخ تقديمه.
تحصيل الضريبة وردها
تكون الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي واجبة السداد إلـى الأمانة العامة
فـي الموعد المحدد لتقديم الإقرار.
وتكون الضريبة واجبة السداد من واقع التقدير أو التعديل الذي أجرته الأمانة العامة
فـي الموعـد المحدد في الإخطار المرسل منها إلى الملتزم بالضريبة، على ألا يجاوز 30
يوما من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويجوز للأمين
العام الإعفاء من كامل قيمة الضريبة الإضافـية أو جزء منها، وذلك وفـق القواعد التي
تحددها اللائحة.
وللمسجل حق تسوية الضريبة السابق سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت فـي
إنتاج السلعة الانتقائية المستحقة عليها الضريبة.
ولا يجوز للملتزم بالضريبة الاتفاق على نقل عبئها إلى الغير، ويقع باطلا كل اتفاق
يقضي بذلك.
الرقابة
يكون لموظفـي الأمانة العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق
مـع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية صفـــة مأمــوري الضبــط القضائي فـيما يتعلق
بتطبيــق أحـــكام هـــذا القانــون والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم القيام بالآتي: بمعاينة المستودعات وغيرها من المنشآت التي تزاول فـيها
أنشطة تتعلق بالسلع الانتقائية، وأخذ عينات من السلع الانتقائية للفحص أو التحليل،
ومعاينة العمليات التي تجري على السلع الانتقائية، بما فـي ذلك عمليات الإنتاج
والتحويل فـي المستودع الضريبي أو غيره.
وتحدد اللائحة قواعد ونظم الرقابة اللازمة على السجلات والدفاتر المحاسبية
والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي وغير ذلك مما يستخدمه المسجل فـي مزاولة نشاطه
المتعلق بالسلع الانتقائية.
ويكون لموظفـي الأمانة العامة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فـي دخول مقر
المسجل الذي يزاول فيه النشاط، والاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية، والقوائم
المالية، وقوائم الدخل، والمستندات، والبيانات، والوثائق وغيرها مما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا القانون، والحصول على نسخ منها.
ولا يجوز للمسجل أن يمنع أو يحاول أن يمنع أحد موظفـي الأمانة العامة من القيام
بالمهام والصلاحيات المنوطة به طبقا لأحكام هذا القانـــون، كمـــا لا يجـــوز
لـــه الامتنــاع عن تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق وغيرها متى
طلبت منه الأمانة العامة ذلك.
ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة لفحص أو جرد كميات
السلع الانتقائية التي تم تلقيها أو حيازتهـا أو إنتاجـــها أو تحويلهـــا أو
تخزينهـــا أو نقلــها أو سحبها أو استيرادها أو تصديرها أو الإفراج عنها أو فقدها
أو تلفها أو هلاكها وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
التظلمات والطعن الضريبي
يكون للمسجل الحق فـي التظلم من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل
الأمانة العامة خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالتقدير أو التعديل، وذلك على الوجه
المبين فـي اللائحة.
ويعتبر تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الأمانة العامة نهائيا إذا
لم يقدم التظلم خلال الميعاد المشار إليه، ولا يمنع تقديم التظلم من تحصيل الضريبة.
وتشكل اللجنة بقرار من الوزير من رئيس ونائب للرئيس، و3 أعضاء من غير موظفـي وزارة
المالية أو الجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، على أن يكون من بين الأعضاء
أحد شاغلي الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية.
ويكون للوزير تعيين أعضاء احتياطيين، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها
رئيسها أو نائبه فـي حالة غيابه أو وجود مانع لديه، و2 من أعضائها على الأقل، ويكون
للجنة أمين سر، وخبير فني أو أكثر، ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
ويكون لأعضاء اللجنة الحق فـي اقتضاء بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يحددها
الوزير.
وتختص اللجنة بالفصل فـي التظلمات التـي يقدمها المسجل، وتحدد اللائحة القواعد
المنظمة لعمل اللجنة، والسجلات الواجب إمساكها، وإجراءات عقد جلساتها، وأحكام
ومواعيد تقديم التظلم، وإجراءات نظره، وطرق ووسائل إعلان القرارات الصادرة عنها.
ويجب على اللجنة أن تراعــي الأصـول والمبــادئ العامــة لإجـراءات التقاضي، ومن
ذلك احترام مبدأي المواجهة، وحق الدفاع، وتسبيب القرارات، والالتزام بطرق الإعلان،
والمواعيد المحددة قانونا.
ويجوز للمتظلم أن يطلب تأجيل سداد الضريبــة كليـــا أو جزئيـــا، علـــى أن
يـــقدم الطلـــب إلـــى رئيــس اللجنـــة مستدلا علــى أسبابــه، ومقدار الضريبة
المطلوب تأجيل سدادها، وذلك على النحو المبين فـي اللائحة.
ويشترط لقبول طلب تأجيل سداد جزء من الضريبة أن يسدد المتظلم باقي قيمة الضريبة
التي لم يشملها الطلب.
العقوبات –
تضمنت اللائحة فصلا حول العقوبات، من بينها عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهرين، ولا
تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على 10 آلاف ريال
عمانـي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فـي الحالات الآتية: امتناع المسجل عمدا عن
تحديد الشخص المسؤول، وامتناع الشخص المسؤول عمدا عن إخطار الأمانة العامة والحصول
على موافقتها على تعيين شخص مسؤول آخر خلال مدة تغيبه لمدة تزيد على 90 يوما،
وامتناع الشخص المسؤول عمدا عن الحضور بناء على طلب الأمانة العامة، والإفراج عن
السلعة الانتقائية من المستودع الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة، وامتناع المرخص
له عمدا عن فحص السلع الانتقائية عند تلقيها، وقبل إيداعها أو تخزينها بالمستودع
الضريبي أو عن المحافظة عليها، وعدم إمساك المسجل سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة،
والقيام بأي تصرف أو عمل أو إجراء أو امتناع يكون من شأنه عرقلة موظفـي الأمانة
العامة أو من تستعـين بهم عــن القيــام بالاختصاصات والمهـــام المقررة لهم بموجب
هذا القانون، والامتناع عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي عن أي فترة ضريبية، وفض أو
نزع الأختام أو العلامات المميزة التي سبق للأمانة العامة وضعها على الأجهزة أو
المعدات أو المعامل أو غيرها مما يستخدم فـي المستودعات والمخازن والمنشآت الأخرى
التي تباشر أنشطة متعلقة بالسلع الانتقائية.
وفـي حالة العود يجـوز للمحكمـة مضاعفــة الغرامــة، وزيـــادة الحد الأقصى المقرر
قانونا لعقوبـــة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.
بالإضافة إلى عدد من العقوبات للمخالفات الأخرى.
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 75 بإصدار قانون التنمية الاقتصادية
وزارة المالية قرار وزاري رقم
25/ 2009 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 65/ 2009 في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من
الضريبة الجمركية
القرار
وفقًا لآخر تعديل- قرار وزاري رقم 29 /98 بشأن التخفيض السنوي لفئة الضريبة
الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الدول المنضمة إلى اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
الشورى
يدرس المواد محل التباين في “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” تمهيداً
لمناقشتها مع “الدولة” اليوم