جريدة الوطن الإثنين 1
أبريل 2019 م - ٢٥ رجب ١٤٤٠ هـ
ومضات
من قانون الجزاء رقم:(7 /2018) (الجزء الثامن)
صدر بتاريخ 11 يناير
2018م، المرسوم السُّلطاني رقم (7 /2018)، بإصدار قانون الجزاء، الذي ألغى بمقتضاه
قانون الجزاء العُمَاني القديم رقم:(7 /1974).
هذا، وبالنظر إلى أن القانون الماثل أكَّد صراحةً على مبدأ عدم الاعتداد بعذر الجهل
بالقانون، فإن (المجتمع والقانون)، وتنفيذًا لرسالتها التوعوية، أخذت على عاتقها
مسئولية تبصير العامة بأهم أحكام هذا القانون، لاسيما تلك التي وسَّعَ فيها المشرع
من نطاقِ التجريم، أو لم تكن أصلاً مجرَّمة.
ونورد تاليًا الجزء الثامن من أهم تلك الومضات:
ـ إكمالاً للجرائم التي تمَسُّ الأسرة والمجتمع، الواردة تحت الفصل الثاني من الباب
الثامن، من القانون، والتي كُنَّا قد استعرضنا بعضها في حلقة الأسبوع المنصرم، نشير
إلى أن المشرِّع جرَّمَ في المادة (292)، عدَّة حالاتٍ ذات علاقة بسلامة الطريق،
نذكر منها ـ مثالاً لا حصرًا ـ كلُّ من: حفرَ في الطريق العام، أو وضع مواد أو
أشياء تعوق المرور فيه، أو تجعله غير مأمون أو روَّج لبضاعتِه في الطريق العام،
بألفاظٍ غير لائقةٍ أو بأصواتٍ مُزعِجةٍ أو نزَعَ أو أتلفَ أو نقلَ أو أطفأَ علامةً
من العلاماتِ أو المصابيح المعَدَّة للإنارةِ في الطريقِ أو المباني أو المحلات أو
الأماكنِ العامةِ أو غيَّرَ اتجاهها أو أتلفَ أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) أو أتلفَ
أيًّا من وسائلِ التنبيه أو الإرشادِ الموضوعة في أماكن الأشغال أو ألقى مواد صلبة
أو سائلة على المارة، ولو لم يترتب عليه ضرر أو وضع إعلانًا في مكانٍ عام بغير
تصريحٍ من السُّلطات المختصَّة، أو نزع أو أتلفَ إعلانًا موضوعًا.
ولقد جابَه المشرِّع هذه التصرُّفات غير المسؤولة بعقوباتٍ رادعةٍ، تصل إلى السَّجن
لمدة (3) أشهرٍ، وبغرامةٍ تصل إلى (300) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـ ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كلّ من ظهر في الطرق، أو الأماكن العامة، بشكلٍ يخدش
الحياء العام، أو يتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع وكل من سَبَّ أو شتم علنًا في
الطرق أو في الأماكن العامة، تنسحب عليه العقوبة عينها وكذلك الحال، إذا أقلق
الراحة العامة أو الطمأنينة، بالصياح والضوضاء، دونما داعٍ، أو باستعمال آلةٍ أو
وسيلةٍ أخرى يمكن أن تزعج الغير، أو تحدث التشويش في راحتِهم، وكذلك إذا لم يتخذ
الاحتياط الكافي لمنع خطرٍ أو ضرر ناجم عن حيوان في حيازته أو تحت مسؤوليته أو
أطلقه، إذا كان من شأن ذلك تعريض المرافق وسلامة الأفراد للخطر.
ـ كما شدَّدَ المشرِّع في المادتين (299، 300) في مسألة تجميع المال من الجمهور،
بأيّ وسيلةٍ كانت، دونما الحصول على ترخيصٍ بذلك من الجهةِ المختصَّة، مع ملاحظة أن
مُجرَّد توجيه الدعوة بالتبرع، يشمله التجريم، حال عدم الحصول على الترخيص، وغلَّظ
من العقوبة إذا ثبت أن المال المجمَّع أرسل إلى خارج السَّلطنة.
ـ وعلى غرار ما فعله المشَرِّع في القانون الملغي، من تجريم فعل إقدام المرأة على
إجهاض نفسها، أو مكَّنت غيرها من ذلك، برضاءٍ تامٍ منها؛ فلقد غلَّظ العقوبة، في
المادة (316)، إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية، حيث تصل العقوبة عندئذٍ،
إلى السَّجن حتى خمس سنوات، وإذا أفضى الفعل إلى الوفاة، تصل العقوبة إلى عشر سنوات
سجن (م. 317).
ـ وكلّ من هيَّأ أو أدارَ مكانًا للإجهاض، أو صنعَ أو باع أو حازَ أو أحرزَ بقصدِ
البيع، أو روَّجَ أدويةً أو مواد، أو أيِّ وسيلة مُعدَّة للإجهاض، أو سهَّلَ
استعمال ذلك، في غيرِ الأحوال المصرَّح بها قانونًا؛ يُعاقب بالسَّجن لما لا يقل عن
(6) أشهُرٍ، وما لا يزيد عن ثلاثِ سنوات؛ وبغرامةٍ لا تقل عن (300) ريال، ولا تزيد
عن (500) ريال عماني.
ـ وفي السِّياقِ نفسِه، جرَّمَ المشرِّع كلّ فعلٍ عَمديٍّ، أيًّا كانت الوسيلة
المستخدمة، يُؤدِّي إلى نقل عدوى مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) إلى
شخصٍ آخر غير مُصاب، وقرَّر له عقوبة السَّجن، تصل إلى (10) سنوات، وإذا أفضى الفعل
إلى موتِ المجني عليه، فيعاقب بالسَّجن المطلق. وإذا انتقلت العدوى بخطأ الفاعل،
يعاقب بما لا يزيد عن السَّجن (3) سنوات.
ـ فرَّق المشرِّع في هذا القانون بين واقعتي القذف والسَّب، حيث عرَّفَ الأولى
بكونها إسناد واقعة إلى المجني عليه، بإحدى طرق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً
للإزدراء، مثال: وصم المجني عليه بتهمةٍ محددة، كأن تقول له:(اسكت يا لوطيّ) أو (يا
زانٍ) أو (يا مختلس، أو يا مرتشٍ)، لو صحَّت هذه التُّهم بحق المجني عليه، لاستوجبت
المساءلة القانونية، أما السَّب، فيستفاد تعريفه من النَّص، بأن يوجه الجاني إلى
المجني عليه ألفاظًا علانية، تمس شرفه أو كرامته، وحيث أن الأولى (القذف) تستوجب
المسئولية على المجني عليه، حال ثبوتها، كان من الطبيعي أن يجابهها المشرِّع بعقوبةٍ
أغلظ من الثانية، فقرّر لها السَّجن حتى سنة؛ بينما قرَّر للسَّب عقوبة السَّجن،
بما لا يتجاوز على (6) ستة أشهر (م.326، 327).
يُذكر فإن القانون الملغي كان قاصرًا من هذا الجانب، لعدم التمييز بين الواقعتين،
وكانت الملاحقة تتم تجاوزًا بمقتضى مادة إهانة الكرامة.
ـ عطفًا على ما تقدَّم، فلقد جرَّم المشرِّع أيضًا، في المادة (328) واقعتيّ القذف
والسَّب، إذا وقعتا في غير علانية.
* ترقبوا في الأسبوع القادم المزيد من الومضات في هذا القانون.
مرسوم
سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء
ومضاتٌ من
قانون الجزاء رقم (7/2018) الجزء الخامس