السبت 3جمادى الثانية
1434هـ 13 من ابريل 2013م العدد(10840)السنة الـ42
جريدة الوطن
حماية المستهلك بالداخلية تحصل على حكم لصالحها ضد مركز تجاري
أصدرت المحكمة
الابتدائية بولاية نزوى مؤخرا حكما قضائيا في قضية سبق وأن أحالتها إدارة حماية
المستهلك بمحافظة الداخلية إلى الادعاء العام ضد مركز تجاري لمخالفته لقانون حماية
المستهلك رقم 81/2002، وقضى الحكم بالإدانة والغرامة ألف ريالعماني ومصادرة
المضبوطات.
وتتلخص وقائع القضية بعد أن ضبط مأموري الضبط القضائي أحد المراكز التجارية يعرض
ملابس خادشة للحياء العام بأحتوائها على رموز لعبدة الشياطين وصور وعبارات خادشة
للذوق العام والتي تعتبر مخالفة لمبادئ الدين الإسلامي، كما أنها تعتبر مخالفة
للقرار الوزاري رقم( 68/2010 ) والذي ينص على (حظر استيراد وبيع وتداول الملابس
الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع التي تحتوي على الصور أو
الشعارات أو العبارات المسيئة للحياء والمخلة بالآداب العامة وكذلك صور المنتجات
المحظورة تداولها أو الترويج لها).
حيث قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وفتح محضر سؤال وأحالتها إلى
الإدعاء العام الذي قام بدوره في مباشرة التحقيق في القضية ومن ثم إحالتها إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
ذات صله :ــ
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 68/ 2010 بشأن حظر استيراد وبيع
وتداول بعض المنتجات