جريدة الوطن الإثنين 6
مايو 2019 م - ٣٠ شعبان ١٤٤٠ هـ
القوى العاملة تصدر قرارا بتعديل بعـض أحكام اللائحة التنظيميـة للكليات المهنيـة
والكليـات المهنية للعلـوم البحريـة
نشرت الجريدة الرسمية
الصادرة أمس تفاصيل قرار وزارة القوى العاملة رقم 196/2019 الخاص بتعديل بعـض أحكام
اللائحة التنظيميـة للكليات المهنيـة والكليـات المهنية للعلـوم البحريـة وذلك
استنـادا إلى المرسوم السلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصــات وزارة القــوى
العاملـــة واعتمـاد هيكلهــا التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية
والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقـــرار الوزاري رقـم 244/2015.
وجاء في المــادة الأولـــى من القرار “يستبدل بنص المــادة (15) من اللائحة
التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص
الآتي:
المــادة (15)
يتولى المجلس المشار إليه فـي المـــادة (14) من هذا القرار المهام والصلاحيات
الآتية:
ـ دراسة الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني الحكومي والتوصية
بإقرارها مــن قبل الوكيــل.
ـ اعتماد الخطة التشغيلية السنوية للكلية.
ـ اعتماد التقارير الفترية والسنوية عن سير العمل بالكلية ورفعها إلى المدير العام.
ـ رصد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ـ اقتـــــــراح تطويــــر واستحـــــــداث وإلغـــــــــاء البرامــــج
التدريبيــــة والمناهــــج المطروحـــــة فـي الكليات المهنية حسب احتياجات سوق
العمل.
ـ اقتـراح آليـات لتفعيــل التدريــب الميدانــي للطلبـة والمتدربـين فـي مؤسسـات
القطــاع الخاص ورفعها إلى المدير العام.
ـ اقتــراح منهجيــات فاعلــــة لتطبيق مسار التلمذة المهنية بالتنسيــــق مـــع
مؤسســات القطاع الخاص.
ـ التنسيق مع القطاع الخاص بهدف دعم ورعاية أنشطة ومشاريع الكلية المختلفة.
ـ التعـــاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتدريب المدربين ومساعديهـــم فـــي مواقـــع
العمل التابعة لهذه المؤسسات.
ـ وضــع خطــة تنظيم المعـــارض والورش والنــــدوات والأنشطـــة المتصلــــة
بالكليــــة، ومتابعـة تنفـيذهــا.
ـ أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.
كما تضمن القرار أن تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية
والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها برقم (15 مكررا) و(15 مكررا 1)
نصاهما الآتي:
المــادة (15) مكـــررا
“يكون لكل كليـة مهنيـة وكلية مهنية للعلوم البحريــة مجلــس للشـؤون الأكاديميـة
يشكــل بقرار من الوكيل برئاسة المدير، وعضوية كل من المديــــر المســــاعــد
للكليــــة، رئيس قسم شؤون الطلبة والمتدربين، رئيس قســـم التوجيـــــــه
والإرشـــاد المهـــــني والتـــــدريــب الميدانـــي، رئيس قسم تقنيــــــات
ووسائل التعليـــــــــم ومصادر التعلم والمكتبة، رئيس قسـم المهــارات
الأســـــاسيـــــــة، رئيس قسـم ضمـــــــان الجــــــــــــودة، رئيس القسم الفني
المختص فـي الكلية.
وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور الاجتماع، دون أن يكون له صوت معدود”.
المــادة (15) مكـــررا 1
يتولى مجلس الشؤون الأكاديمية المهام والصلاحيات الآتية:
ـ إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني الحكومي والتوصية
بإقرارها ورفع ذلك إلى مجلس الكلية.
ـ إعداد الخطط التشغيلية السنوية للكلية المقدمة من قبل أقسام الكلية استنادا إلى
الخطة الخمسية للتعليم والتدريب المهني الحكومي ومتابعة تنفـيذها.
ـ متابعة تنفـيذ الخطط والمناهج التدريبية وضمان تطبيق معايير الجودة.
ـ اعتماد قوائم الطلبة الخريجين وفقا لشروط منح المؤهلات المهنية ورفعها إلى المدير
العام.
ـ اعتماد نتائج الامتحانات وقوائم الطلبة والمتدربين المفصولين.
ـ مناقشة احتياجات الطلبة والمتدربين بالكلية واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة
بشأنها.
ـ متابعة تنفـيذ برنامج التدريب الميداني للطلبة والمتدربين.
ـ اقتراح نظام ضمان الجودة المطبق فـي الكلية وعرضه على المديـر العــام
لاعتمــــاده.
ـ وضع خطط البحث العملي ورفعها إلى مجلس الكلية لاعتمادها.
المــادة الثالثـــة
تسري فـــي شأن اجتماعات مجلس الشؤون الأكاديمية أحكام المادتين (16 و 17) من
اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها.
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها
التنظيمي
القرار وفقًا لآخرتعديل - قرار وزارة القوة العاملة رقم 244 لسنة 2015 بإصدار
اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية
قرار وزارة القوى العاملة رقم 535 لسنة 2018 بتعديل اللائحة التنظيمية للكليات
المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 244 لسنة
2015