جريدة الوطن الإثنين 13
مايو 2019 م - ٧ رمضان ١٤٤٠ هـ
“الاقتصادي” ينشر تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء مركز عمان للمعلومات
الائتمانية والمالية وإصدار نظامه
ـ المركز يتولى جمع
المعلومات الائتمانية والمالية من مزودي المعلومات وتقديم خدمات المعلومات
الائتمانية والمالية للأعضاء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 38/2019
بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظامه.
ونصت المادة المادة الأولى “ينشأ مركز يسمى “مركز عمان للمعلومات الائتمانية
والمالية” يتبع البنك المركزي العماني ، ويعمل فـي شأنه بأحكام النظام المرفق.
كما نصت المادة الثانية بأن يتمتع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري فـي القيام بأعماله.
“الوطن الاقتصادي” ينشر تفاصيل مواد المرسوم السلطاني الخاصة بإنشاء مركز عمان
للمعلومات الائتمانية والمالية حيث تناولت المادة الأولى والمادة الثانية بعض احكام
النظام وتعريفات المتعلقة بالمركز والذي سيكون مقره فـي محافظة مسقـــط ، ويجــوز
إنشـــاء فـــروع لــه فـي المحافظــات بقـــرار من المجلس.
المادة الثالثة
لا يعد تزويد المركز بالمعلومات الائتمانية والمالية المتوافرة لدى مزودي المعلومات
أو حصول الأعضاء على التقارير الائتمانية والمالية من المركز وفقا لأحكام هذا
النظام إخلالا بأي من قواعد السرية المنصوص عليها فـي القانون المصرفـي ، أو فـي أي
قانون آخر .
المــادة ( 4 )
لا يكون المركز أو أي من موظفـيه مسؤولا تجاه أي شخص عن دقة المعلومات الائتمانية
والمالية التي يتم تزويد المركز بها وفقا لأحكام هذا النظام ، أو عن التقارير
الائتمانية والمالية التي يعدها بناء على هذه المعلومات ، ويوفرها للأعضاء وفقا
لأحكام هذا النظام ، أو عـــن أي إجــــراء أو فعـــل أو امتنــــاع ألحــــق
ضـــررا بالغيـــر ، شريطـــة ألا يكـــون ذلك ناتــــجا عن إهمــال جسيــم ، أو
ســوء نيــة ، ويتحمل مـــزود المعلومات للمركز المسؤولية عــــن صحــــة وسلامة
هذه المعلومات .
الفصــل الثانـــي
أهـــداف واختصاصـــات المركـــز
المــادة ( 5 )
يهدف المركز إلى تحقيق الآتي :
1ـ إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني
وتوفـيرها للأعضـاء لاتخاذ القرارات الائتمانية ، وتقييم الملاءة المالية السليمة
للعملاء المتعاملين معهـــم ، بمــا يؤدي إلى جــــودة القــــروض ، وتقليـــل
المخاطـــر الائتمانية والمالية ، ونسبة التعثر .
2 – تطوير أنظمة التقارير الائتمانية والمالية وفقا للمعايير المعتمدة دوليا .
المــادة ( 6 )
يباشر المركز فـي سبيل تحقيق أهدافه ، الاختصاصات الآتية :
1ـ جمع المعلومات الائتمانية والمالية من مزودي المعلومات .
2 ـ تقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمالية للأعضاء ، ولأي جهة يوافق عليها
البنك المركزي .
3 ـ إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية .
4 ـ إعداد التصنيف الائتماني للعملاء ، وقياس الجدارة الائتمانية وتقدير احتمالات
التعثر فـي السداد ، وحجم الانكشاف والخسارة فـي حالة التعثر .
5 ـ وضــع قواعــد وإجــراءات تقديــم المركــز لخدمــات المعلومات الائتمانية
والمالية للأعضاء ، وذلك بعد موافقة البنك المركزي .
6 ـ تبادل المعلومات الائتمانية والمالية مع أي شخص مرخص له القيام بهذا النشاط
داخل السلطنة ، والدخول فـي اتفاقيات لتبادل المعلومات الائتمانية والمالية مع جهات
أجنبية نظيره ، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي ، وطبقا للشروط والضوابط
التي يحددها .
7 ـ عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم داخليا أو خارجيا فـي مجال اختصاصه وفقا للإجراءات
المعمول بها .
8 ـ أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس .
المــادة ( 7 )
يتولى المركز تلقي المعلومات الائتمانية والمالية عن العملاء وتقديم خدمات
المعلومات الائتمانية والمالية للأعضاء لغرض اتخاذ قرار بشأن منح الائتمان ، أو
تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل .
المــادة ( 8 )
ينشـــئ المركــز تقسيمـــا تنظيميـــا معنيا بالشكــــاوى ، يتولــى تلقي
الشكـــاوى مـــن العمـــلاء والأشخاص ذوي المصلحة بشأن المعلومات الائتمانية
والمالية ، والتحقيق فـيها ، واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للضوابط والإجراءات
التي يحددها المركز بعد موافقة المجلس .
الفصــل الثالــــث
العضويــــة فـي المركــز
المــادة ( 9 )
تكون العضوية فـي المركز إلزامية على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة والمؤسسات
والشركات والأشخاص الذين يزاولون نشاطا يتعلق بالتمويل وشركات التمويل والتأجير
والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة
لسوق المال ، ومؤسسات وشركات الخدمات العامة للكهرباء والمياه وشركات الاتصالات ،
وغيرها من الجهات التي تنشأ لديها المعلومات الائتمانية والمالية المتعلقة بالعملاء
.
ويجـــوز للمركــــز قبول عضويـــة أي شخــص للحصول على الخدمات التي يقدمها المركز
، أو بناء على توجيهات البنك المركزي .
المــادة ( 10 )
تكون العضوية فـي المركز وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي ، وعلى المركز
إبرام اتفاقية بينه وبين العضو وفقا للشروط المحددة بها ، على أن تتضمن الحقوق
والالتزامات بين الأطراف وآلية تقديم وطلب المعلومات الائتمانية والمالية ، والغرض
منها واستخدامها وحمايتها وضمان سريتها ، والرسم الواجب سداده نظير ما يقدم بموجبها
من خدمات المعلومات الائتمانية والمالية .
المــادة ( 11 )
لا يجــوز للعضــو استخــدام المعلومـــات الائتمانيــة والماليــة التــي تحــصل
عليهــا مـــن المركــز إلا للغرض الذي طلبت من أجله .
الفصـــل الرابــــع
إدارة المركـــــز
المــادة ( 12 )
يكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس .
المــادة ( 13 )
يمثل المدير العام المركز فـي صلاته بالغير ، وأمام القضاء .
المــادة ( 14 )
يتولى المدير العام الآتي :
القيام بالمهام المنوطة بالمركز ، وتنفـيذ قرارات البنك المركزي .
إدارة المركز وتسيير كافة شؤونه الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح ، ونظم
العمل المقررة .
إصدار القرارات المنظمة لعمل المركز ، وهيكله التنظيمي والإداري بعد موافقة المجلس
.
تحديد الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يقدمه من خدمات ، وذلك بعد
موافقة البنك المركزي وفقا للقواعد المتبعة فـي هذا الشأن .
إبــــرام الاتفاقيــــات ومذكرات التفاهم داخليـــا ، وخارجيــا فـي مجــال
اختصــاص المركز ، وذلك بعد موافقة المجلس .
إعداد خطط وبرامج العمل بالمركز ، وخطط التدريب والتأهيل لموظفـي المركز ، وذلك بعد
موافقة نائب رئيس المجلس .
إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي ، ورفعهما إلى المجلس .
إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الأنشطة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام ،
وعرضه على المجلس .
تمثيل المركز فـي المؤتمرات والندوات والأنشطة المحلية والدولية ، أو تفويض غيره
فـي ذلك .
أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس .
المــادة ( 15 )
تسري على موظفـي المركز النظم واللوائح المعمول بها فـي البنك المركزي .
الفصــل الخامـــس
التزامـــات مـــزود المعلومـــات
المــادة ( 16 )
يجب على مزود المعلومات إذا كان جهة حكومية كوزارة الإسكان ، وشرطة عمان السلطانية
، والأمانة العامة للضرائـــب ، والمحاكـــم تقديـــم كل ما يطلبه المركز من
معلومات أو بيانات تتعلق بالحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل ، أو إحصائيات
أو غير ذلك مما يدخل فـي اختصاصه .
المــادة ( 17 )
يجوز للبنك المركزي إلزام مزود المعلومات من غير الجهات المنصوص عليها فـي المــادة
(9) من هذا النظام بتزويد المركز بما لديه من معلومات تتعلق بالحالة الائتمانية
والملاءة المالية للعميل الذي تتعلق به المعلومات المطلوبة .
المــادة ( 18 )
يلتزم مزود المعلومات بأن تكون المعلومات الائتمانية والمالية التي يقدمها للمركز
كاملة ودقيقة ومؤيدة بالمستندات عن العملاء ، وأن يحدث هذه المعلومات بصفة دورية ،
ويصحح أي خطأ يرد عليها ، وذلك بالوسائط الإلكترونية أو غيرها ، وعلى النماذج التي
يحددها المركز .
المــادة ( 19 )
دون الإخلال بتبادل المعلومات الائتمانية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام ، تتمتع
المعلومات الائتمانية والمالية بالسرية ، ولا يجوز للمركز ، أو لأي عضو ، أو
الموظفـين والعاملين لديهما ، أو لأي شخص يحصل على هذه المعلومات الإفصـــاح
عنـــها للغيـــر ، أو لأي جهــة إلا بناء على موافقة مسبقة من العميل ، أو إذا كان
هذا الإفصاح مطلوبا بموجب قانون آخر ، أو تنفـيذا لقرار قضائي صادر من محكمة مختصة
، أو بناء على إذن من البنك المركزي .
الفصــل الســـادس
ماليــــة المركـــــز
المــادة ( 20 )
يكون للمركز ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية فـي اليوم الأول من شهر يناير ،
وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية
الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من
العام ذاته .
المــادة ( 21 )
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي :
الاعتمادات التي تخصص للمركز من ميزانية البنك المركزي ، ويصدر بضوابط وشروط هذا
التخصيص قرار من المجلس .
حصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات .
أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس .
المــادة ( 22 )
تــــودع أمـــوال المركــــز فــــي حســــاب خــــاص لدى مصرف أو أكثـــــر مـــن
المصــــارف المرخصـــة فـي السلطنة ، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد
والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للمركز .
المــادة ( 23 )
تكون للمركز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها واستثمارها والتصرف
فـيها ، وتعتبر أموال المركز أموالا عامة .
المــادة ( 24 )
تخضــــع حسابــــات المركــــز إلـــى التدقيــــق الداخلي مـن قبــل مدققي
المركــــز ، كمـــا تخضـــــع إلى مدقق حسابات خارجي يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه
قرار من المجلس .
المــادة ( 25 )
يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك
الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الفصـــل السابـــع
الإشـــراف والرقابـــة
المــادة ( 26 )
يتولى البنك المركزي الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المركز ، وله فـي سبيل ذلك
الاطـــلاع عـــلى جمــيع المعلومات والبيانات والسجلات والدفاتــر ، كمــا لــه
طلــب الحصـــول على أي معلومات أو بيانات من المركز أو أي عضو ، واستخدامها
للأغراض الإحصائية ، أو لأي أغراض تتفق مع صلاحياته .
المــادة ( 27 )
يرفع المجلس إلى جلالة السلطان ضمن تقريره السنوي المنصوص عليه فـي البند (ب) من
المــادة (17) من القانون المصرفـي بيانا إحصائيا و تفصيليا عن أعمال وإنجازات
المركز ، وما يصادف عمله من عقبات وتحديات ، والتوصيات المناسبة بشأنها
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي
تعميم
وزارة المالية رقم 8/ 2006 بشأن هيئة تقنية المعلومات
مرسوم
سلطاني رقم 52/2006 بإنشاء هيئة تقنية المعلومات
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 78 بإصدار قانون نظام الجمارك لسنة 1978