الاثــنين
5 جمادى الآخرة 1434 هـ . الموافق 15 من ابريل 2013م
جريدة عمان
سبعةأحكام قضائية و4 أوامر جزائية لصالح حماية المستهلك بجنوب الشرقية
إغلاق محلات تجارية
وغرامات مـالية -
أصدرت المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي لصالح دائرة حماية المستهلك بمحافظة جنوب
الشرقية مؤخرا حكما قضي بإدانة متهم من الجنسية البنجلاديشية لمخالفته قانون حماية
المستهلك وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط لدى الادارة بمخالفته لمزاولته بيع سجائر
غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الامر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم
39/2010م حيث قضى الحكم بإدانة المتهم وتغريمه مبلغا قدره خمسمائة ريال عماني
وإغلاق المحل التجاري.
كما اصدرت المحكمة ذاتها حكما آخر ضد متهم من الجنسية الهندية بجنحة مخالفة قانون
حماية المستهلك رقم 81/2002 وذلك لقيامه بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية حيث صدر
الحكم بإدانته وتغريمه مبلغا قدره خمسمائة ريال عماني وإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه
هذه المخالفة كما صدر حكما قضائي آخر ضد متهم آخر لمخالفة المادة رقم (13) من قانون
حماية المستهلك ونص المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
وذلك لعدم توفير السلعة للمستهلك عند حلول موعد تسليمها حيث حكمت المحكمة بإدانة
المتهم وتغريمه مبلغا قدره مائة ريال عماني.
كما صدر حكما قضائيا من المحكمة ذاتها يقضى بإدانة متهم من الجنسية الهندية الذي
يعمل في أحد المراكز التجارية لمخالفته لقانون حماية المستهلك لقيامه بعرض وبيع سلع
لها سعران مختلفان الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (8) ونص المادة (16) من قانون
حماية المستهلك رقم 81/2002م ومخالفا للقرار الوزاري الصادر من الهيئة العامة
لحماية المستهلك رقم 12/2011م بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات الا بعد الرجوع
للهيئة بالموافقة على رفع الاسعار وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما هو منسوب
إليه ومعاقبته بغرامة خمسمائة ريال عماني.
كما صدرت أحكام قضائية أخرى في قضايا أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب
الشرقية من المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي ضد متهمين من الجنسية الهندية
بجنحة مخالفتهم قانون حماية المستهلك تقضي بإدانتهم وذلك بعد أن قام مأمور الضبط
لدى الادارة بضبطهم وبحوزتهم سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهذا يعد مخالفا
للقرار رقم 39/2010، فصدرت الاحكام بإدانتهم وتغريم كل منهم مبلغ وقدره خمسمائة
ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما قضائيا ضد متهم من الجنسية الهندية لمخالفة للقرار
رقم 38/2010م وذلك لممارسته مهنة بيع التبغ الممضوغ غير المدخن في محل غير مرخص له
بمزاولة بيع التبغ وحكمت المحكمة بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته بغرامة مالية قدرها
خمسمائة ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة.
كما أصدر الادعاء العام بصور مؤخرا أربعة أوامر جزائية تقضي بالإدانة وبتغريم
المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية
خمسمائة ريال عماني (500) وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في
مجال اختصاصها حيث كان الامر الجزائي الأول ضد متهم من الجنسية الهندية قام بعرض
وبيع سلع (ملابس جاهزة) تحمل صور وشعارات مسيئة ومحظور تداولها لمخالفتها للنظام
والآداب العامة فتمت مخالفته وتغريمه مبلغا قدره 100 ريال عماني ومصادرة الملابس
المضبوطة كما كانت هناك مخالفات للقرار الوزاري رقم 39/2010م الخاص ببيع السجائر
غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتعلقة بالصحة والسلامة.
كما أصدر الادعاء العام ذاته أمرا جزائيا بإدانة متهم من الجنسية الهندية وذلك
لقيامه بتخزين وبيع مواد غذائية بعضها منتهية الصلاحية والاخرى بدون تاريخ الصلاحية
عن طريق دعاية المستهلك وهي عبارة عن حلويات على شكل عرض ترويجي يحتوي على ثلاث
عبوات اثنتين بدون تاريخ صلاحية والثالثة تاريخها منتهي الصلاحية مما تشكل محاولة
لغش المستهلك ومخالفة لقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، فتمت
مخالفته وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغ وقدره 100 ريال عماني.
كما أصدر أمرا جزائيا آخر بإدانة متهمين من جنسية عربية يعملون في أحد المحلات
التجارية وذلك لقيامهم بعرض وبيع أجهزة كهربائية للمنازل مباشرة بدون ترخيص من
الجهة المختصة مما يعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 17/2010، فتم ضبطهم من قبل مأموري
الضبط لدى الهيئة وإحالتهم الى الادعاء العام الذي أمر بتغريم كل متهم مبلغا قدره
100 ريال عماني
ذات صله :ــ
مرسوم
سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 38/ 2010 بحظر استيراد وبيع التبغ
الممضوغ (غير المدخن)
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم 17/ 2010
بتنظيم بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية