جريدة الوطن
الإثنين 27 مايو 2019 م - ٢١ رمضان ١٤٤٠ هـ
«الوطن»
بالتعاون مع الادعاء العام: ومضاتٌ من قانون الجزاء رقم:(7 /2018) (الجزء السادس
عشر) (انتهاك حرمة المساكن والأملاك الخاصة)
بتاريخ 11 يناير
2018م، طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة، بمرسومٍ سُلطانيٍّ سَامٍ، رقم:(7 /2018)،
بإصدارِ قانون الجزاء، وقضى المرسوم في مادته الثانية بإلغاء قانون الجزاء
العُمَاني (القديم) رقم:(7 /1974) وإلغاء كلّ ما يخالف أحكامه، أو يتعارض معه.
هذا وبالنظر إلى أن القانون الماثل أكَّدَ صراحةً، في مادته الخامسة على مبدأ عدم
الاعتِداد بعذر الجهل بالقانون، كما هو حال القوانين قاطبةً، فإن (المجتمع والقانون)،
وتنفيذًا لرسالتِها التوعويَّة، أخذت على عاتقِها مسئولية تبصيرِ العامة بأهم أحكام
هذا القانون، لاسيَّما تلك التي وسَّعَ فيها المشَرِّع من نطاقِ التجريم، أو لم
تكُن أصلاً مجرَّمة.
نورد تاليًا (الجزء السادس عشر) من أهم تلك الومضات ..
ـ استعرضنا في الحلقات السبع الفائتة، الباب الحادي عشر من القانون، وهو الباب
المخصص للجرائم الواقعة على الأموال، تناولنا خلالها جرائم: السرقة وابتزاز الأموال،
ثم الاحتيال، فجرائم الشيكات، ثم إساءة الأمامة، وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة،
لنقف في الحلقة المنصرمة عند جريمة التخريب والاتلاف.
أما الحلقة الماثلة، فسنستعرض من خلالها الفصل السابع، الخاص بجريمة (انتهاك حرمة
المساكن والأملاك الخاصة)، هذه الجريمة التي تناولها المشرّع في ثمانِ موادٍ
قانونية (371 – 378)، بعد أن جمع بين جريمة انتهاك حرمة المساكن، التي كان قد تصدى
لها في ظل القانون الملغي في مادتين اثنتين فقط، وانتهاك الأملاك الخاصة، التي كانت
مُتناثرة في موادٍ مختلفة مع توسيع نطاق التجريم في بعض الجوانب، كما سنرى تاليًا.
ـ نصت المادة (371) على الآتي:(يعاقب بالسَّجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد
على سنتين، كل من دخل مكانًا مسكونًا أو معدًا للسُكنى أو أحد ملحقاته، بغير رضا من
له الحق في منعه من الدخول، وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات، إذا وقع الفعل
ليلاً أو بواسطة كسر أو تسور أو تسلق، أو كان الجاني حاملاً سلاحًا، أو ارتكب من
شخصين فأكثر، أو من شخص انتحل صفةٍ عامة، أو ادَّعى قيامه بوظيفةٍ عامة.
ـ لقد أحسن المشرع صُنعًا، إذ أخضع لنطاق التجريم، فعل ذلك الشَّخص الذي يدخل
عقارًا بوجهٍ قانونيّ، بموجب عقد إيجار مثلاً، ثم يمتنع عن الخروج بعد انتهاء العقد،
بالمخالفة لإرادة صاحب العقار، فنص في المادة (372) على التالي بيانه:(يُعاقب
بالسَّجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) ريال
عُماني، ولا تزيد على (500) ريال، كلّ من دخل عقارًا بوجهٍ قانونيّ، وبقي فيه بعد
انتفاء الغرض الذي دخل من أجله، بالمخالفة لإرادة من له الحق في إخراجه.
ـ ولما كان المقال يتضح دومًا بالمثال، كما جاء في الأثر، نعرض تاليًا قضيةً واقعيةً
تناولها القضاء العُماني في هذه المادة المستحدثة.
ـ بتاريخ 21 /2 /2018م، تلقى الادعاء العام، بلاغًا كتابيًا من المجني عليه (أ. ع)،
وهو صاحب شركة، مفاده أن أحد المهندسين العاملين لدى الشركة، رفض الخروج من العقار
الذي استأجره له بصفته الوظيفية، وذلك بعد انفصام العلاقة الوظيفية بينهما بالفصل
من الخدمة؛ وطالب في ختام شكواه مُباشرة المُقتضى القانوني بحق المتهم.
ـ جاءت إفادة المجني عليه مُتفقةً، من حيث المضمون، وما ورد في البلاغ، مضيفًا على
ذلك بالقول أنه أخطر المتهم بإخلاء العقار إلا أنه استعصم، فتمَّ على ضوءِ ذلك
مُواجهة المتهم بــجنحة (الدخول إلى عقار بوجهٍ قانونيّ والبقاء فيه، بعد انتفاء
الغرض الذي دخل من أجله، بالمخالفة لإرادة من له الحق في إخراجه)، بالمخالفة للمادة
(372) من قانون الجزاء، فأنكر الاتهام، دون أن يقدّم دفاعًا ولا مُسوّغًا مقبولاً
لعدم الخروج من العقار، بعد انتهاء العلاقة العقدية بينه والكفيل.
ـ قرَّرَ الادعاء العام إحالة المتهم إلى محكمة مسقط الابتدائية، لمقاضاته وفقًا
للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة.
ـ تداولت الدعوى أمام المحكمة، لأكثر من جلسة، مثل طرفا الدعوى شخصيًا أمام المحكمة
وبعد أن وقفت المحكمة على جميع الملابسات حكمت بإدانة المتهم بجنحة عدم الخروج من
العقار، بالمخالفة لإرادة من له الحق في إخراجه، ومعاقبته عنها بالسّجن لمدة شهر
واحد، والغرامة مبلغًا وقدره مئة (100) ريال، وقرَّرت إحالة المُطالبات المدنية إلى
المحكمة المختصة، وإلزامه بمصاريف الدعوى.
ـ نستخلص ممًا تقدَّم، أنه وعلى عكس الوضع في القانون الملغي، كفَلَت المادة (372)
من القانون السَّاري، مُكنة اقتضاء الحق جزائيًا، من قِبل من له الحق في إخراج من
يدخل عقاره بوجه قانوني، ثم يرفض الخروج منه، بعد انتفاء الغرض المُخصص للدخول
بالمخالفة لإرادته.
ـ كما نص المشرع في المادة (373) على الآتي: “يعاقب بالسَّجن مدة لا تقل عن (10)
أيام، ولا تزيد على شهر؛ وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عُماني، ولا تزيد على (300)
ريال عُماني؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أ ـ دخل بغير حق في أرض مزروعة أو مهيّأة للزراعة، أو أدخل حيواناته أو تركها تمر
أو ترتع بها.
ب ـ ألقى أحجارًا أو أشياء صلبة أو قاذورات على مبانٍ، أو ممتلكات للغير.
ت ـ ألقى في مجرى مياه مملوك للغير أدوات أو أشياء تعوق جريانه، أو ألقى مثل ذلك
في بئر عاملة من شأنها أن تعوق الإستفادة منها.
ث ـ تسبب خطأً في موت أو إيذاء حيوان أو طير مملوك للغير.
ج ـ تسبب بإهماله في إتلاف منقول مملوك للغير.
ـ كما جرَّم هذا الفصل أيضًا تعمّد قتل دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو
الماشية المملوكة للغير، أو أضر بها جسميًا، حيث تصل عقوبتها إلى سنة سجن.
ـ .. وجرّم أيضًا استخدام إحدى طرق الإبادة للثروة المائية الحية في مورد ماء، أو
في أحواض، بواسطة السموم، أو المتفجرات، أو المواد الكيماوية، أو الطرق الكهربائية،
أو غير ذلك.
ـ والحال عينه بالنسبةِ لإبادةِ مجموعة من النحل، أو أيّ حيوان داجن أو مستأنس
مملوك للغير، من تلك المنصوص عليها في المادة (375).
ـ ويعاقب بالسَّجن حتى شهر، وبغرامة حتى (100) ريال أو بإحداهما، كلّ من ضرب بقسوة،
أو عذب حيوانًا من الحيوانات المستأنسة، أو الداجنة أو المتوحشة المأسورة؛ أو أرهق
حيوانًا بركوبه، أو سوقه، أو تحميله بأكثر ممَّا يطيق أو اشتطَّ في استخدام حيوان
غير صالح للعمل، بسبب سنه، أو مرضه، أو جروحه، أو لعاهة فيه، أو أهمل في رعايته
إهمالاً يؤدي إلى إلحاق الأذى به.
مرسوم
سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
ومضات من
قانون الجزاء رقم (7 /2018) الجزء الخامس عشر (التخريب والاتلاف)