جريدة الوطن الأربعاء 12
يونيو 2019 م - ٨ شوال ١٤٤٠ هـ
“الضريبة
الانتقائية” تدخل حيز التنفيذ السبت المقبل
تدخل الضريبة
الانتقائية في السلطنة حيز التنفيذ السبت المقبل بحسب الأمانة العامة للضرائب التي
طالبت جميع قطاعات الأعمال التي تحتفظ بمخزون من السلع الانتقائية لأغراض تجارية
تقديم إقرار انتقالي ـ لمرة واحدة ـ عن السلع الانتقائية التي بحوزتها في نهاية يوم
14 يونيو 2019، وسيتوجب تقديم الإقرار الانتقالي في موعد أقصاه 30 يونيو 2019
وسيتوجب على قطاعات الأعمال سداد الضريبة المستحقة عند تقديم هذا الإقرار.
ونظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس لقاء حول “تطبيق الضريبة الانتقائية لأصحاب
وصاحبات الأعمال للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية ومتطلباتها وآلية احتسابها
بدءًا من الخامس عشر من يونيو الجاري.
وتم خلال اللقاء التعريف بمفهوم الضريبة الانتقائية والسلع الانتقائية وطريقة
احتساب الضريبة المستحقة والسعر المعياري والإعفاءات من الضريبة ومتطلبات الامتثال
بالضريبة الانتقائية، كما تطرق اللقاء إلى جاهزية الأمانة العامة للضرائب لتطبيق
الضريبة.
وبين سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية ورئيس فريق تطبيق
الضريبة الانتقائية بالأمانة العامة للضرائب أن هذه ضريبة على الاستهلاك تصنف
كضريبة غير مباشرة وتفرض على سلع محددة تعتبر ضارة بصحة الانسان أو بالمجتمع أو
بالبيئة، إذ أنها تفرض مرة واحدة في احدى مراحل سلسلة التوريد (الإستيراد أو
الإنتاج)، ويتحمل عبئها النهائي المستهلك، ويتم تحصيلها من قبل المستورد أو المنتج.
وأشار إلى أن الهدف من تطبيق الضريبة الانتقائية يتمثل في تعزيز الحياة الصحية
ومعالجة الممارسات السلبية عبر تعديل النمط الاستهلاكي للأفراد كما أنها تمثل موردا
إضافيا للمالية العامة للدولة لاستخدامه للرعاية الصحية والاجتماعية.
وقال: إن السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية تم الاتفاق عليها في إطار دول مجلس
التعاون الخليجي، مبينًا أنه تم تحديد السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في السلطنة
بقرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، بعد موافقة مجلس الوزراء وتتمثل في
لحوم الخنزير ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ ومشتقاته والمشروبات
الغازية.
وقدم ورئيس فريق تطبيق الضريبة الانتقائية بالأمانة العامة للضرائب شرحاً حول السلع
التي تتضمنها الضريبة الانتقالية إذ تشمل التبغ ومنتجاته بكافة الأصناف الواردة في
الفصل (24) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
المستوردة أو التي يتمُّ زراعتها أو إنتاجها في السلطنة، ولحوم الخنزير وتشمل كافة
لحوم وأطراف وأحشاء وشحوم الخنزير وجميع مشتقاتها الصالحة للأكل، سواء كانت طازجة
أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو غير ذلك من مشتقات لحوم الخنزير التي يتمُّ
تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية، والمشروبات الكحولية أيُّ مشروبات تحتوي على نسبة من الكحول،
وتشمل جميع الأصناف التي يتمُّ تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة
الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشروبات
الطاقة وهي كل المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة، أو تمنح التحفيز العقلي أو
البدني، وتشمل الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، وتُعَدُّ من مشروبات الطاقة
أيُّ مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة،
والمشروبات الغازية وهي المشروبات الصناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات
تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر، وتُعَدُّ من المشروبات الغازية أيُّ
مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، باستثناء
المياه الغازية غير المنكهة .. مشيراً إلى أن تصنيف السلع الانتقائية يكون وفق
تصنيف النظام الجمركي المنسق المعمول به من قِبَل الإدارة العامة للجمارك في شرطة
عُمان السلطانية.
وبين أنه يلتزم بأداء الضريبة كل من المستورد، والمنتج والمستهلك، مشيرا إلى أن
الضريبة تستحق في التاريخ الذي تطرح فيه السلع الانتقائية للاستهلاك، وتعد السلع
الانتقائية مطروحة للاستهلاك عند الإنتاج وعند الاستيراد وعند الإفراج عنها من أي
وضع معلق للضريبة وفي حال حيازتها ولم تسدد الضريبة المستحقة لها.
وأضاف: يجب على كل من يقوم بأنشطة الإنتاج والاستيراد والحيازة وطرح سلع إنتقائية
للإستهلاك أن يتقدم إلى الأمانة العامة بطلب تسجيله في نظام الضريبة الإنتقائية،
ويستوجب على أي شخص يتعامل، أو لديه النية في أن يتعامل مع الأنشطة التي تشملها
الضريبة الانتقائية أن يقدم طلب تسجيله إلى الأمانة العامة للضرائب، وذلك قبل دخول
القانون حيز النفاذ في 15 يونيو الجاري، كما أن على الأشخاص الذين يرغبون في الحصول
على ترخيص بإقامة مستودع ضريبي لأغراض الإنتاج، التحويل، الحيازة، التخزين أو لتلقي
سلع إنتقائية، أن يتقدموا بطلب ترخيص مستودع ضريبي.
أما بشأن التزامات المرحلة الإنتقالية لتطبيق الضريبة أكد العادي أنه يستوجب على كل
من يكون لديه مخزون من السلع الانتقائية في تاريخ نفاذ القانون الإفصاح عن قيمة هذا
المخزون وسداد الضريبة عنها خلال 15 يوماً من تاريخ نفاذ القانون، ويشمل ذلك محلات
بيع التجزئة والمطاعم والفنادق، ويتم ذلك من خلال إجراء جرد لمخزون السلع
الإنتقائية التي بحوزتهم لغاية اليوم السابق لتاريخ نفاذ القانون ومن ثم تقديم
إقرار إنتقالي بالضريبة المستحقة وسداد هذه الضريبة، وتعفى من الضريبة السلع
الإنتقائية المستوردة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية
ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى السلطنة بشرط المعاملة
بالمثل، على أن يكون استخدام هذه السلع لأغراض رسمية، ويحق لهم تقديم طلب استرداد
عن السلع المشتراة من السوق المحلي والمسدد عنها الضريبة سابقاً، وكذلك السلع التي
تكون بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة في حدود الإستخدام الشخصي وفقاً للشروط
والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، وألا تكون ذات صفة تجارية.
وأوضح أن الضريبة على السلع الإنتقائية تعلق عدة الحالات منها إنتاج السلع
الإنتقائية أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو تلقي السلع الإنتقائية المنتجة محلياً في
مستودع ضريبي من قبل المرخص له، والإستيراد إلى مستودع ضريبي في السلطنة، ونقل
السلع الإنتقائية تحت وضع معلق للضريبة في أي من الحالات الآتية وهي من مستودع
ضريبي إلى آخر داخل السلطنة، ومن مستودع ضريبي في السلطنة إلى آخر في أي دولة من
دول المجلس أو العكس، وكذلك من مستودع ضريبي في السلطنة إلى المكان المحدد للتصدير
أو إعادة التصدير خارج إقليم دول المجلس وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد.
وأشار إلى أن استرداد الضريبة من الأمانة العامة للضرائب ممكن إذا ثبت أن الضريبة
المدفوعة عن أي فترة ضريبية تجاوز الضريبة المستحقة من واقع قرار التعديل او تقدير
الضريبة عن تلك الفترة، وتخصم قيمة الضريبة المسددة على السلع الانتقائية التي
تستخدم في إنتاج سلع إنتقائية أخرى، والضريبة المدفوعة محلياً من قبل الهيئات
الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى السلع الإنتقائية التي تم
طرحها للاستهلاك في السلطنة ثم صدرت أو أعيد تصديرها لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم
دول المجلس، وعند القيام بنقل سلع انتقائية طرحت للإستهلاك وخضعت للضريبة في
السلطنة، إلى دولة عضو أخرى من دول المجلس، ثم فرضت الضريبة عليها في منفذ دخول
الدولة العضو الأخرى.
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 75 بإصدار قانون التنمية الاقتصادية
مرسوم
سلطاني رقم 23 لسنة 2019 بإصدار قانون الضريبة الانتقائية
قانون الضريبة الانتقائية يمر
بمراحل عـدة والتحصيل من المنبـع