جريدة الوطن الإثنين 24
يونيو 2019 م - ٢٠ شوال ١٤٤٠ هـ
زاوية قانونية : ” الاحوال الشخصية ” (154)
يبّنا أنّ حكم الظهار
الحرمة، لأنّ فيه إثماً وزورا واجحافاً بحق المرأة، هذا حكمه الأُخروي، أمّا حُكمه
الدنيوي، فإنّه يجب على المظاهر الامتناع عن معاشرة زوجته حتى يُكفّر، وهل تجب
الكفّارة بمجرد الظهار، أو تجب بالعود ؟
قيل: إنّ الكفّارة تجب بمجرد الظهار ؛ لأنّ الكفارة وجبت لقول المنكر والزور، وهذا
يحصل بمجرد الظهار، فإذا ظاهر رجل من امرأته، عليه أن يُكفّر قبل مُضي أربعة أشهر،
فإنّ كفّر جاز له معاشرتها، وإن مضت الأربعة الأشهر ولم يُكفّر بانت منه بالظهار،
وإن وطئها قبل أن يُكفّر حرمت عليه زوجته وعليه التوبة، ومعنى العود ــ الوارد في
الآية الكريمة ــ عند هؤلاء: أنّه لا يستبيح وطأها إلاّ بكفّارة يُقدمّها، بمعنى
أنّه إذا أراد العودة للمعاشرة الزوجيّة عليه أن يُكفّر.
وقيل: إنّ الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما، أو حصل فراق بينهما قبل
العود فلا كفارة عليه، بدليل قول الله ــ ــ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ
نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا}، فأوجب الكفّارة بأمرين ظهار وعود، واختلف الفقهاء في العود: قيل:
العزم على الوطء، فإن عزم على وطئها كان عوداً.
وقيل: العزم على الإمساك بعد ظهاره منها زمن إمكان فرقة، فإن أمسكها زوجة فقد عاد.
وقيل: العزم على الوطء والإمساك معاً.
وقيل: العود، الوطء نفسه، فإن لم يطأ لم يكن عوداً، وقيل: العود، تكرار الظهار
بلفظه ــ بناء على ظاهر النّص ــ فإذا كرّر اللفظ بالظهار فهو العود، وإن لم يُكرّر
فليس بعود.
وفي كلّ الأحوال، فإنّه يحرم الوطء قبل أن يكقّر ؛ لقول الله ــ ــ: {وَالَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، أي قبل أن يجامعها، ولما رُوي: أنّ مسلمة بن صخر
ظاهر من امرأته ثُمّ أبصرها في ليلة قمراء وعليها خلخال فضة فأعجبته فوطئها، فسأل
رسول الله ــ ــ عن ذلك، فقال له رسول الله ــ ــ: (( استغفر الله ولا تعد حتى
تُكفّر )).، فقد أمره ــ ــ بالاستغفار، والاستغفار إنّما يكون عن ذنب، فدلّ على
حرمة الوطء فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل أن يُكفّر.
فإذا جامعها قبل أن يُكفّر حرمت عليه زوجته، وقيل: إن جامعها قبل أن يُكفّر أثِم
وعصى ولا يسقط عنه التكفير، وفي قول آخر: تلزمه كفّارة أخرى.
يقول الإمام نور الدِّين السالمي ــ رحمه الله ــ في الجوهر:-
وَمَــا لَــهُ مِن قَبلِ أنْ يُكفِّـــــــرَا يَطَأُهَــــا فَتَحرُمَـــــن إذَا
جَـــــــــــرَى
وَذَلكَ المَسُّ الَّذي قَد ذكـــــرَا فِي مُحكِمِ الكِتَـــــابِ حِينَ
فَسَّــــرا.
فيُفسّر المس في الآية الكريمة “مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا”،بالجماع، أي إذا
أراد معاشرة زوجته عليه أن يُكفّر، فإذا جامع زوجته قبل أن يُكفّر حرمت عليه.
،،، وللحديث بقيه،،،
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية
زاوية قانونية : “الاحوال الشخصية” “86″