جريدة الوطن الإثنين 1
يوليو 2019 م - ٢٧ شوال ١٤٤٠ هـ
زاوية قانونية : ” الاحوال الشخصية ” (155)
وكفارة الظهار وفق
الترتيب الذي نصّت عليه الآية الكريمة : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }. ، هي :-
1- تحرير رقبة ، أي يلزم المظاهر عتق رقبة كفارة عن ظهاره ، واشترط جمهور الفقهاء :
أن تكون الرقبة مسلمة وكاملة وسليمة من أيّ عيب ؛ حيث حملوا المطلق في كفارة الظهار
على المقيّد في كفارة القتل ، ولم يشترط بعض الفقهاء كالحنفية أن تكون الرقبة مسلمة
فتجوز عندهم الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها ؛ لأن النّص القرآني ورد
عاماّ{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } ، فيبقى على عمومه.
2- الصيام ، إذا لم يجد المظاهر الرقبة أو لم يكن قادراً عليها ، فيجب عليه صيام
شهرين متتابعين بحيث لا يفطر في أثنائهما بدون عذر ، فإن أفطر بدون عذر وجب عليه
الصيام ابتداء حتى قيل أن صائم كفارة الظهار لا يسافر خشية الفصل في الصيام ، وإن
أفطر بعذر من مرض أو سفر ، فقيل : يبني على ما وصل من صيامه السابق ، وقيل : يستأنف
، أي يبدأ الصيام من جديد.
وإذا ابتدأ الصيام ، ثُمّ وجد الرقبة ، قيل : أتمّ الصيام وأجزاه ؛ لأنّه بذلك أمر
حين دخل فيه . وقيل : يهدم الصوم ويعتق.
3- الإطعام ، إذا لم يستطع المظاهر الصيام فعليه إطعام ستين مسكينا ، بأن يطعم كلّ
يوم مسكينا وجبتين مشبعتين لمدة ستين يوما ، أو يطعم ستين مسكينا يوما واحدا ويجوز
أن يعطيهم قيمة الطعام.
وهذه الكفارات على الترتيب الوارد بنص القرآن ، بحيث لا تجزي الثانية مع وجود
الأولى ، فمن ظاهر من امرأته وكان قادراً على العتق ، فلا يجوز له الصيام ، فإن صام
أو أطعم مع مقدرته على العتق فقد حرمت عليه زوجته ، وكذلك إن كان مستطيع الصيام
فأطعم فلا يجزيه ذلك .
يقول الإمام نور الدّين السالمي ــ رحمه الله ــ في جوهر النّظام :
وَاللهُ قَـــد فَصّــــلَ فِي القــُـــرآنِ كَفَّارَةَ الظِّهـــــارِ
بِالتِّبَيــــــــــان
فَأوجَبَ العِتقَ لِمَن قَد وَجَــدا وَالصَّومَ بَعـــدَه لِمَــن لم يَجِــدا
وَبعدَهُ إطعَــــــــــامُ سِتـــــين فَتَى مِنَ المَسَاكِينِ بِمَقــــــــدَارٍ
أتى
وَذَاكَ إنْ لم يَستطِعْ يَصُــــــــــــومُ يلَزَمَهُ إطعَامُــــــــــــه
المَعلُــــــوم
يَمنَحُهُم بِأكلَتينِ فَأعلمَــــــــــــــــا ِفي يَومِهِم إذَا أرَادَ
يُطعِمَــــــــــا
وَإن يَكُن أرَادَ أنْ يُفــــــــــــــرِّقَا بُراً فلِلإثنَينِ صَاعٌ
مُطلَقَــــــــــا
وَالأرزُ ثُلثُ الصَاعِ لِلمِسكِــين وَذَاكَ عِندَهُم عَن أكلَتَــــــــين
يَجعلُهُ فِي فُقَـــــــرَاء بَلَـــــــــدِه فَهُم أحقُّ بَجِميــــــلِ
مَــــــدَدِه
وَإن يَكُن لَم يَكمُلـــــنَّ العَــددُ وَفَّاه مِن جِيرانـــــهِ لا
يُبعِــــــدُ
وَهوَ مِنَ المَنــــــدوبِ لا سِــــواهُ فَليُجـــــزِهِ فِي غَيــــــرِ مَا
حَــــــاذَاهُ
وَالصَّــــومُ شَهرَان بِلا انفِصَــــالِ يَلزَمُ مَن كَانَ فَقيـــــــــرَ
الحَـــــــــــــــالِ
وَصَائـــــــمُ التَكفِير لِلظِّهــــــــــارِ لَيسَ لَــــهُ الإفطَـــــــارُ
بِالنَّهَــــــــــــــارِ
لأنّه قَـــــد قِيلَ لا يُسَافِــــــــــــــرُ صَائِمهــــــا وَهوَ مَقَــــالٌ
شَاهِــــــــــرُ
وَذَاكَ خَوفَ الفَصلِ ، والتَتابُـعُ شَرطٌ وَمَا لِشَرطـــــــــهِ
مُدَافِــــــــــــعُ
وَالعِتــــقُ وَهوَ أوَّلُ الخِصَـــــــالِ يَلـــــزَمُ مَن كَانَ غَنيَّ
المَــــــــــــــــــــــــالِ.
،،، وللحديث بقيه ،،،
د/ محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
al-ghubra22@gmail.com
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية
زاوية قانونية : “الاحوال الشخصية” “86″