جريدة الوطن الأحد 7 يوليو
2019 م - ٣ ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
“الوطن” تنشر تفاصيل قانون الاستثمار الأجنبي وقانون التخصيص
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الأسبوع الماضي مرسوما
سلطانيا ساميا رقم 50 / 2019م بإصدار قانون الاستثمار الأجنبي والذي صدر اليوم في
الجريدة الرسمية.
وقد جاء في مواد الفصل الأول للمرسوم تعريفات وأحكام عامة للقانون .. فيما تناول
الفصل الثاني من قانون الاستثمار الاجنبي حوافز الاستثمار الأجنبي وهذا نص مواد
القانون:
المادة ( ۱۸ )
يتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع
الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء
على توصية الوزير تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة
بالمثل.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح مجموعة مزايا إضافية لمشاريع الاستثمار الأجنبي
التي تؤسس في المناطق الأقل نموا في السلطنة.
المادة (19)
يجوز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، بطريق الإيجار لمدة
طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم
الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي، وذلك وفق القواعد والأحكام التي تحددها
اللائحة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتحديد المواقع التي تخصص في كل
محافظة لإقامة المشاريع الاستثمارية بحق الانتفاع وفقا لهذا القانون.
كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير الخدمات العامة من مياه وكهرباء وغاز
وصرف صحي وطرق عامة واتصالات وغيرها إلى حدود المشروع.
المادة (۲۰)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
تحدد اللائحة المشروعات الاستثمارية التي يجوز إعفاؤها من الضرائب، والرسوم
الجمركية، وغير الجمركية، ومدتها اعتبارا من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات أو
تاريخ الإنتاج الفعلي، كما تحدد – بعد موافقة مجلس الوزراء – المزايا الأخرى التي
يمكن منحها للمشروعات الاستثمارية ومدتها وقواعد وضوابط منحها، بما في ذلك الضريبة
الجمركية على الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والمكائن ومدخلات الإنتاج
المستوردة للمشروع ، أو توسعته أو تطويره، وأي رسوم أخرى تكون مستحقة على الواردات
اللازمة لأغراض المشروع الاستثماري المشار إليها في المادة (۲۱) من هذا القانون.
المادة (۲۱)
يجوز للمشروع الاستثماري أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه في إنشائه
أو التوسع فيه أو تشغيله من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل
النقل
المناسبة لطبيعة نشاطه دون حاجة إلى قيده في سجل المستوردين.
وتحدد الوزارة أو الجهات المختصة احتياجات المشروع الاستثماري من المواد المشار
إليها بناء على طلب المستثمر الأجنبي .
المادة (۲۲)
يكون إعفاء المشروع الاستثماري من الضرائب وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.
الفصل الثالث
ضمانات الاستثمار الأجنبي
المادة (۲۳)
لا يجوز مصادرة أي مشروع استثماري إلا بحكم قضائي، ولا الحجز على أمواله أو تجميدها
أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.
ويستثنى من ذلك الديون الضريبية المستحقة للدولة.
المادة( 24)
لا يجوز نزع ملكية المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة طبقا لقانون نزع الملكية
للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يقدر وقت نزع الملكية، ويجب دفع التعويض المستحق
دون تأخير، كما لا يجوز إنهاء عقدي الانتفاع أو الإيجار في حالة تخصيص الأراضي
والعقارات إلا وفقا للحالات المقررة قانونا، أو بحكم قضائي.
المادة ( 25)
لا يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع
الاستثماري إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر الأجنبي كتابة بالمخالفة المنسوبة
إليه،
وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره،
لإزالة أسباب المخالفة، وفي جميع الأحوال يجب أخذ رأي الوزارة قبل إلغاء الموافقة،
أو الترخيص، أو التصريح.
المادة (26)
مع مراعاة القوانين المعمول بها في السلطنة، للمستثمر الأجنبي حرية القيام بجميع
التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج السلطنة في أي وقت، وتشمل
التحويلات الآتي:
أ- عائدات الاستثمار الأجنبي.
ب – حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري.
ج- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات المشروع الاستثماري.
د- التعويض الحاصل عليه نتيجة نزع ملكية المشروع الاستثماري للمنفعة العامة.
هـ – قيمة أقساط القروض أو التمويل التي تحصل عليها المشروع الاستثماري من الخارج.
و- أي تحويلات للاستيراد والتصدير مرتبطة بنشاط المشروع الاستثماري.
ز- أي مستحقات خارجية لإيجار آليات أو عقود تقديم خدمات في إطار عمل المشروع.
المادة (۲۷)
يجوز للمستثمر الأجنبي – وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة – نقل ملكية المشروع
الاستثماري كليا أو جزئيا إلى مستثمر أجنبي آخر، أو عماني، أو التنازل عنه لشريكه
في حالة المشاركة، أو الاندماج، أو الاستحواذ، أو تغيير الشكل القانوني، وفي هذه
الحالات تستمر معاملة المشروع الاستثماري طبقا لأحكام هذا القانون، على أن يواصل
المستثمر الجديد العمل في المشروع الاستثماري، ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق
والالتزامات.
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (۲۸)
تقوم الوزارة بإخطار المستثمر الأجنبي كتابة عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا
القانون أو اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له لتصحيح المخالفة خلال مدة لا
تتجاوز
(۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار، ويجوز تمديد المدة المشار إليها لمدة
مماثلة إذا وجدت أسباب لذلك.
المادة ( ۲۹ )
في حالة عدم التزام المستثمر الأجنبي بتصحيح المخالفة في المدة المشار إليها في
المادة (۲۸) من هذا القانون، توقع عليه أحد الجزاءات الآتية بحسب جسامة المخالفة:
أ- الحرمان من كل الحوافز والمزايا أو بعضها المقررة في هذا القانون.
ب – وقف النشاط لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
ج – إلغاء الترخيص نهائيا في حالة تكرار المخالفة، مع مراعاة أحكام المادة 25 من
هذا القانون.
وتحدد اللائحة شروط وإجراءات توقيع أي من تلك الجزاءات.
المادة (۳۰)
تنشأ في الوزارة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات
الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة.
وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من محكمة القضاء الإداري يرشحه رئيس المحكمة، وعضوية
قاضي محكمة ابتدائية أول يرشحه رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء،
وواحد من ذوي الخبرة ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان ، ويتولى أمانة سر اللجنة أحد
موظفي الوزارة.
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة، ونظام عملها، والإجراءات المتبعة أمامها قرار من الوزير.
المادة( 13)
تقدم التظلمات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (۳۰) من هذا القانون خلال (60)
ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه أو علمه به علما يقينيا،
ويكون للجنة الاتصال بالوزارة والجهات المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والرد على
الاستفسارات التي تراها لازمة للبت في التظلم، كما يكون لها الاستعانة برأي من تراه
من أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة في الوزارة والجهات المختصة .
وتفصل اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز
تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة إذا كان التظلم غير صالح للبت
فيه، ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للوزارة والجهات المختصة.
ويجوز للمتظلم اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن على القرار.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (32)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم
المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (33)
يعاقب كل أجنبي يزاول أي نشاط استثماري بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل
عن (۲۰۰۰۰) عشرين ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال
عماني ، كما يعاقب كل عماني يشترك مع أجنبي في مشروع استثماري بالمخالفة لأحكام هذا
القانون بالعقوبة ذاتها .
يعاقب كل من يحول دون تأدية الموظفين المنصوص عليهم في المادة (۱۲) من هذا القانون
لأعمالهم، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (۵۰۰۰) خمسة آلاف
ريال عماني.
المادة (35)
يعاقب كل من أفشي أي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته تتعلق
بالفرصة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية لمشروع استثماري
تؤدي إلى تفويت تلك الفرصة، أو تؤثر تأثيرا مباشرا على المشروع الاستثماري بالسجن
لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (۳) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل
عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال عماني، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الأحوال التي يسمح فيها القانون بذلك، أو
تنفيذا لحكم أو أمر قضائي.
المادة (36)
فيما عدا الجريمة المنصوص عليها في المادة (۳۰) من هذا القانون، يجوز للوزير أو من
يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في أي حالة تكون
عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد
الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها،
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 59/96 بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات
(الشورى)
يناقش قانوني الإفلاس واستثمار رأس المال الأجنبي