جريدة الوطن الإثنين 5
أغسطس 2019 م - ٣ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
تعديل بعض أحكام لائحة إصدار تراخيص تشغيل محطات تعبئة الوقود
أصدر معالي الدكتور
علي بن مسعود السنيدي وزيـر التجارة والصناعة أمس قـرارا وزاريا رقم 139/2019 الخاص
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل
محطات تعبئة الوقود.
وتضمن القرار في مادته الأولى بأن “يضاف إلى المادة (16) من اللائحة التنظيمية بشأن
شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، بند جديد
“هـ”، نصه الآتي:”هـ ـ ســداد رســم سنــوي قدره (0.0006) ستة فـي الألف من البيسة
لكل لتر من بيع المنتجـــات النفطية، وتتم تسوية فرق الرسم ـ إن وجـــد ـ بعـــد
ظهـور نتائج الحسابات المدققة للشركة عـن السنة التي ســـدد عنها الرسـم، على أن
يتم سداد الرسم فـي موعد أقصاه نهاية شهـر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد
عنها الرسم”.
كما جاء في المادة الثانية من القرار “تضاف مادة جديدة برقم (40) إلى اللائحة
التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار
إليها، نصها الآتي: “تفرض غرامة إدارية قدرها (5000) ريال عماني في حالة التأخـير
عن سداد الرسم المنصوص عليه فـي البند (هـ) من المادة (16) من هذه اللائحة”.
ونصت المادة الثالثة من القرار بإلغاء القرار الوزاري رقم 8/2009 المشار إليه، كما
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 69/ 2009 بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط
إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود
قرار وزارة التجارة والصناعة
رقم 139 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة
وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بقرار رقم 69 لسنة 2009
تحديد أسعار الوقود لشهر
يناير بارتفاع بين 18 و10 بيسات