جريدة الوطن الأثنين 16 سبتمبر
2019 م - 16 محرم 1441 هـ
أنت تسأل والادِّعاء
العام يُجيبك
(الوطن) بالتعاون مع
الادعاء العام
الجزء الخامس
تتلقى مجلة المجتمع والقانون، الصَّادرة عن الادِّعاء العام، عبر الموقع الالكتروني
للمجلة، (Emagazine@opp.gov.om)، العديد من التساؤلاتِ القانونية من جمهور قُراء
المجلة، سيَّما تلك التساؤلات المتصلة بالحياةِ اليوميَّة.وحيث تم الرد على مجموع
تلك التساؤلات في الأعداد المختلفة للمجلة؛ نقدِّم لكم تاليًا، بعضًا منها، وكذا
الردود عليها؛ خدمةً لعامة الجمهور، وليس لجمهور المجلة فحسب:
س: لديَّ بئر في فناء منزلي، ولاحظت مُؤخرًا انخفاض منسوب المياه فيها، فهل لي أن
أعمّقها لأجل زيادة منسوبها؛ أم أن الأمر يحتاج إلى ترخيصٍ جديد؟
ج: يجب أن نتذكر أن المياه، في أغلب دول العالم، تعد ثروة وطنية، يخضع استخدامها
للضوابط التي تضعها الوزارة المختصة، وهي وزارة البلديات الإقليمية و موارد المياه،
لتنظيم استغلالها، الاستغلال الأمثل، بما يخدم خطط التنميةِ الشاملة؛ وهذا هو عين
ما أورده المشرِّع في المادة (2) من قانون حماية الثروة المائية. وعليه، فإن الأمر
يقتضي الحصول على ترخيص من الوزارة لغايات القيام بأيّ عملٍ من الأعمال المتصلة
بالآبار، بما في ذلك صيانتها وتعميقِها، وتوسيعِها، أو تركيب مضخة؛ وأورد عقوبة في
المادة (8) من القانون، تصل إلى السَّجن لمدة سنة؛ وبغرامة حتى ألفي ريال عُماني،
أو بإحدى هاتينِ العقوبتين، لكل من يُخالف هذه الأحكام؛ وتضاعف العقوبة في حال
التكرار.
س: اشتريت ذات مرة بضاعة من أحد المتاجر، وفي لحظة الدفع، انتبهت بأنه لم يكن لديّ
المال الكافي؛ فرهنت بطاقتي الشخصية، إلى حين إحضار المال. فقال لي أحدهم أن رهن
البطاقة يعد فعلاً مخالفًا للقانون، على اعتبار أن البطاقة تعدُّ وثيقةً رسميةً
لإثبات الشخصية؛ وقيل لي أيضًا إنني إذا ما اضطُررت إلى ذلك مستقبلاً، فلا بأس من
ترك جواز السفر، على اعتبار أنها وثيقة للسفر فحسب. فهل هذا الكلام صحيح؟
ج: البديلان المذكوران مُخالفان للقانون. فلقد عدَّ المشرع في المادة (17) من قانون
جواز السفر العماني كل من رهن جواز السفر، أو أيٍّ من وثائق السفر الأخرى، فعلاً
مُجرَّمًا؛ ويمتد التجريم إلى كل مَن وجد معه الجواز أو الوثيقة بهذه الصفة؛ ويعاقب
على ذلك بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين
ريالاً، ولا تزيد على مئتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن المشرع جرم أيضًا
رهن البطاقة الشخصية بمقتضى المادة 57 من قانون الأحوال المدنية، مهما كانت الظروف
والأحوال الدافعة له؛ وأوجد له عقوبة السجن أو غرامة لا تزيد عن 500 ريال عُماني أو
بهاتين العقوبتين. وتمتد العقوبة أيضًا إلى كل من أعطى بطاقته لآخر لاستعمالها أو
سهل للغير استعمالها.
س: توسَّلت إمرأة من أحد معارفها أن يساعدها في تحقيق مُبتغاها في إسقاط جنينها.
فهل من مسئولية قانونية على من عاونها على الإسقاط؟
ج: جريمة الإجهاض، أو إسقاط الحوامل، يعد من جرائم الاعتداء على سلامة الإنسان، أو
ما يشيرُ إليها الفقه الجزائي بجريمة الاعتداء على حق الإنسان في الحياة.ولقد
اتَّفق التشريع العُماني مع جملةٍ من التشريعات المقارنة في عدم انسحاب تجريم
الإجهاض على الحامل فحسب؛ وإنما في إنسحابه على كل من يعاونها على ذلك، وإن كان من
أحد مُزاولي المهن الطبية، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.مع ملاحظة تغليظ
العقوبة في الحالة الأخيرة.وعليه، فإن المادة (315) من قانون الجزاء، تعاقب بالسجن
مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، كل إمرأة أجهضت نفسها عمدًا،
بأي وسيلة كانت، أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
س: أحد الجيران لديه في هاتفه مقاطع إباحية، ويحرص دائمًا على عرضها على من يجالسه.
نصحته لغيرِ مرة بالامتناع عن ذلك، دونما جدوى؛ حيث يرى بأنه ما دام الفعل يتم في
أماكن خاصة، فهي تعد من قبيل الحريات الشخصية، التي لا يطالها القانون. فماذا ترون؟
ج: لاشك أن هذا التصرف ماس بالنظام العام، وهو بعيد كل البعد عن مسألة الحريات
الشخصية. فالمادة (267) من قانون الجزاء عدَّت جريمة كل من عرض، ولو في غير علانية،
كتابًا أو مطبوعات أو رسومًا أو صورًا أو أفلامًا أو رموزًا، أو غير ذلك من الأشياء
الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة؛ وأوجد المشرع لهذه الأفعال عقوبة تصل إلى
السجن لمدة سنة، وبغرامة حتى (300) ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
س: اتجهت إلى الإدارة العامة للمرور مؤخرًا لأجل تجديد ملكية مركبتي، وتفاجأت
بالموظف المسئول يقول لي أن المركبة عليها مخالفات كثيرة. وبالتدقيق على تواريخ
المخالفات، تأكّد لي أنني في تلك التواريخ كنت خارج السلطنة، وكانت المركبة، في تلك
الفترة بقيادة إخواني في البيت. فمن باب عدم تحميل الإنسان وزر غيره؛ هل يجوز
إعفائي عن دفع المخالفات؟
ج: لا خلاف في مبدأ شخصية الجريمة، وشخصية العقوبة بالتبعية؛ ومع ذلك، فلقد أورد
المشرع صراحةً في المادة (39) من قانون المرور، بأن مالك المركبة أو المرخصة باسمه،
أو حائزها، أو المسئول عنها يبقى مسئولاً مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام قانون
المرور أو اللوائح والقرارات المنفذة له؛ ما لم يثبت أن من كان يقود المركبة وقت
وقوع المخالفة هو شخصٌ آخر؛ على أن يلتزم بتقديم معلومات كافية للإرشاد عنه.
س: قضت المحكمة بإلزام طليقي بدفع نفقة شهرية لي ولأولادي؛ إلا أنه دائمًا ما يتأخر
في دفع النفقة، فهل يعد هذا الفعل مجرمًا؟
ج: في الوقت الذي نقدّر فيه عاليًا أن التأخر في دفع النفقة، قد يكون ناتجًا عن
أسبابٍ خارجة عن إرادة من ألزم بها؛ وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائي في المادة
(213) من قانون الجزاء الملغي، رقم (7/74)، يعد جريمة الامتناع عن دفع النفقة قائمة
فقط حال الامتناع لمدة شهرين. ومع ذلك، وبالنظر إلى الأهمية التي تحتلها النفقة في
حياة الإنسان، إلى الدرجة التي عدَّ المشرع دين النفقة من قبيل الديون الممتازة؛
قرَّر المشرِّع في المادة (280) من قانون الجزاء السَّاري، رقم (7/2018)، قيام
جريمة الامتناع عن أداء النفقة بمجرد عدم سدادها في الميعاد المقرر. وعليه،فيمكنك
رفع دعوى قضائية عليه، حال التأخير؛ مع ملاحظة أن الدعوى تنقضي، أو يوقف تنفيذ
العقوبة، حسب الأحوال، بالوفاء أو التنازل.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 69 لسنة 1997 بإصدار قانون جواز السفر
العماني
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 66/ 99 بإصدار قانون الأحوال المدنية
مرسوم سلطاني رقم 29/2000 بإصدار قانون حماية الثروة المائية
مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرور
مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني - (وتعديلاته) اُلغي بموجب نص
المادة الثانية من مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء