جريدة الوطن - الإثنين 23
سبتمبر 2019م - 23 محرم 1441هـ
زاوية قانونية الأحوال الشخصية ” (164) أنواع العدة (5)
عِدَّة غير المتوفي عنها زوجها
(المُطلّقة): يمكن تقسيمها إلى قسمين:(مُطلّقة قبل الدخول، ومُطلّقة بعد الدخول)،
والمُطلّقة بعد الدخول إمّا أن تكون حاملاً أو غير حامل، والمرأة غير الحامل إمّا
أن تكون ممن تحيض، أو صبية لم يأتيها الحيض بعد، أو آيس أي: الكبيرة في السن انقطع
عنها الحيض، ولكل واحد من هذه أحكام في مدة العدة تختلف عن الأخرى ــ نذكرها بشيء
من التفصيل ــ وفقاً للآتي:
أوّلاً: المرأة المُطلّقة غير المدخول بها، قد يتزوّج رجل امرأة ويطلّقها قبل أن
يدخل بها، وحُكم المرأة التي طلّقها زوجها قبل أن يدخل بها لا عدة عليها بصريح
القرآن الكريم، حيث يقول الله عزوجل في سورة الأحزاب:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)، فقد أفادت الآية الكريمة: أنّ
المُطلّقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها لأن العِدَّة وجبت لاستبراء الرَحِم،
وتعرف براءتها عن الشغل بالولد، وغير المدخول بها تيقن براءة رحمها فلا عدة عليها.
واختلف الفقهاء في وجوب العدة على من اختلى بها زوجها ولم يمسّها، قيل: بوجوب العدة
عليها، واستدل من قال بذلك بما رُوي عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون
أنّ من أرخى سِتراً أو أغلق باباً فقد وجب المهر ووجبت العدة، وذهب بعص الفقهاء:
أنّه لا عدة على من خلى بها زوجها ولم يمسّها، واستدلوا بقول الله عزوجل:(يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)، ووجه الدلالة: أنّها مُطلّقة لم تمس فأشبهت من لم يخل
بها.
وإذا خلا بها الزوج، ثُمّ فارقها، فاتفقا أنـّه لم يطأها، مصدّقان في ذلك، ولها نصف
الصداق، ولا يصدّقان في العِدَّة لأنّ العدة حق لله، فإن كانت العدة حق لله عليها
تعبّدها بها فيجب ألاّ تخرج منها إلاّ بقصد إلى فعلها، ولا تكون مؤديّة لهذا الغرض
إلاّ بقصد ونيّة.
وقبل نصت الفقرة (أ) من المادة (121) من قانون الأحوال الشخصيّة على أنـّه:(لا عدة
على المطلّقة قبل الدخول).
فقد أفاد هذا النّص: أنّه إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل عليها
ويجامعها لا عِدَّة عليها، والحكمة من ذلك أنّ العدة شُرعت لاستبراء الرَّحِم
والتأكد خلوّها من الحمل، والمُطلّقة قبل الدخول يتأكد براءة رحمها لعدم الوطء،
وعلى ذلك فإنّ للمطلّقة قبل الدخول أن تتزوّج بعد طلاقها مباشرة.
.. وللحديث بقية.
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 12/ 2007 بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشئون الأسرة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية