جريدة الوطن - الخميس 26
سبتمبر 2019م - 26 محرم 1441هـ
القانون والناس: النظام القانوني للشركة محدودة المسؤولية 2- حق الشريك التصرف في
حصصه
أولا : تمهيد:
جاءت المادة (248) من قانون الشركات التجارية الجديد بالنص – كأصل عام – على حق
الشريك في الشركة محدودة المسؤولية التصرف والتنازل عن حصته للغير وسواء اكان هذا
التصرف بعوض او بغير عوض وذلك وفقا للقواعد العامة .ذلك مع مراعاة القيود والشروط
المقررة قانونا في عقد تأسيس الشركة على اعتبار أنه يجوز أن يتضمن عقد التأسيس
شروطا اتفاقية للتصرف بالحصة على سبيل المثال اشتراط أغلبية معينة من الشركاء على
هذا التصرف.
كما يؤكد المشرع حق الشركاء في الشركة محدودة المسؤولية في استرداد الحصص المعروضة
للتنازل وهو حق لا يجوز الإتفاق على حرمانهم منه لكنه في المقابل يمكن إتفاق
الشركاء في عقد تأسيس الشركة إضافة شروط أخرى تؤكد وتعزز حق الاسترداد.
كل هذا يتوجب ان يكون مثبتآ بموجب عقد رسمي ، ولا يعتد بهذا التصرف إلا من تاريخ
قيده لدى المسجل ويعد نشره وسواء اكان ذلك في مواجهة الشركة ذاتها أو في مواجهة
الغير . وذلك بدلالة المادة ( 248) من القانون حيث يجري نصها بالاتي ” مع مراعاة
القيود المقررة قانونا والأحكام الوارده في وثائق التأسيس يحق لكل شريك في الشركة
التصرف بعوض أو بغير عوض في حصته لأي شريك في الشركة أو للغير . وذلك بموجب محرر
رسمي. ولا يعتد بهذا التصرف في مواجهة الشركة أو الغير الإ من تاريخ تسجيله لدى
المسجل . وبعد نشره وفقآ لأحكام هذا القانون ….”
ثانيآ: أحكام التصرف في الحصص
تناولت أحكام تصرف الشريك في حصصه المواد من (249) وحتى المادة (256) من القانون
حيث تنص المادة (249) على أنه ” إذا رغب أحد الشركاء في التصرف في جميع أو بعض حصصه
إلى شخص غير شريك وجب عليه أن يرسل إشعارا كتابيآ إلي مدير الشركة مع عدد من النسخ
مساو لعدد الشركاء في الشركة، يبين فيه عدد الحصص التي يرغب التصرف فيها، وإسم
وجنسية وعنوان الشخص الذي يرغب في التصرف إليه ، وشروط التصرف .”
من هنا فإن المشرع العماني يجيز إنتقال الحصص في الشركة محدودة المسؤولية للغير
طالما لم يتفق الشركاء في عقد التأسيس على منع الشريك من التنازل ولكن بقيود معينه
من أجل الحفاظ علي الطابع الشخصي للشركاء . وإن كان قضاء النقض الفرنسي يعتبر
التصرف في الحصص من التصرفات التجارية . ولما كان من شأن إنتقال حصص الشريك للغير
إحتمال الإضرار ببقية الشركاء فإن المشرع العماني منح هؤلاء الشركاء الحق في
استرداد الحصة المتنازل عنها وبذات الشروط المقدمة من الشريك وهذا ما يعرف بحق
الأفضلية .
وتتلخص الإجراءات الواجب إتباعها عند ممارسة الحق في الأفضلية في الأسترداد في أنه:
1- على الشريك الراغب في التصرف عن حصته إلى شخص غير شريك أن يرسل إشعارا كتابيآ
إلى مدير الشركه مع وجوب ان يتضمن هذا الإشعار عددا من النسخ مساو لعدد الشركاء في
الشركة. يبين في هذا الاشعار عدد الحصص التي يرغب التصرف فيها، وإسم وجنسية وعنوان
الشخص الذي يرغب التصرف إليه وشروط التصرف .
2- ومن ثم يجب على مدير الشركة التأكيد للشريك الراغب في التصرف في حصصه تسليمه
الإخطار مدونا فيه تاريخ تسلمه . وعليه أن يرسل فورآ نسخة من الاشعار إلى كل شريك
في الشركة وفق عناوينهم المدرجة في سجل الشركاء يعلمهم بحقهم في شراء الحصص
المعروضة للتصرف بالأفضلية .
3- هنا يتوجب على كل شريك ان يبلغ كتابة مدير الشركة الذي أرسل له الإشعار برغبته
في شراء الحصص المعروضة جميعها أو اي عدد منها. كما يتوجب عليه عند تحقق هذه الرغبة
أن يودع كامل ثمن الحصص الذي يرغب في شرائها وذلك كله خلال (45) يوما من تاريخ
إبلاغ مدير الشركة بالرغبة في التصرف في الحصص. وبالتالي إذا انقضت هذه المدة ولم
يتسلم مدير الشركة إشعارآ من أي من الشركاء في ممارسة حق الافضلية (اي استرداد
الحصص) كان لهذا الشريك مالك الحصص المعروضة الحرية في التصرف في حصصه للغير المحدد
في الإشعار. وتنتقل ملكية هذه الحصص إلى المتنازل له.
مقالنا القادم ـ إن شاء الله ـ يستكمل الموضوع ذاته .
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29/2002 بإصدار قانون الإجراءات
المدنية والتجارية