جريدة الوطن - الأثنين 30
سبتمبر 2019م - 30 محرم 1441هـ
زاوية قانونية ـ الأحوال الشخصية (165)
أنواع العِدَّة (6)
عِدَّة المرأة المطلّقة المدخول بها:
تختلف عدة المرأة المطلّقة المدخول بها بحسب حالتها عند الطلاق وهي: إمّا أن تكون
حاملاً عند الطلاق أو غير حامل، والمرأة غير الحامل، إمّا أن تكون من ذوات الحيض،
أو ممّن لا تحيض كالصبية التي لم يأتيها الحيض، أو الكبيرة (الآيس) التي انقطع عنها
الحيض، ولكل واحدة من هؤلاء حكم خاص من ناحية العدة، نبيّنها وفقاً للتفصيل الآتي:
1 ــ المرأة المطلّقة المدخول بها. الحامل، المرأة التي يطلّقها زوجها وتكون
حاملاً،عدتها وضع حملها، فإذا ولدت انتهت عدتها ولو بعد مدة يسيرة من طلاقها، شريطة
أن تكون ما وضعته قد استبان خلقه كله أو بعضه، سواء وضعته حياً أو ميتاً، شريطة
خروجه كاملاً، والدليل على أنّ المطلّقة الحامل عدتها وضع حملها، قول الله تعالى:(
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا).
جاء في (جوهر النظام) للإمام نورالدين السالمي ـ رحمه الله:
فَعِدَّةُ الحَامِــلِ حَتى تَضَعَــــــا
مِن هَـــذِهِ وَغَيرِهَا فَاستَمِعَــــــا.
وإن كانت المرأة حاملة بولدين فأكثر، ووضعت أحدهما، فلا تنقضى عدتها حتى تضع الآخر.
يقول الإمام نور الدِّين السالمي ــ رحمه الله ـ في (جوهرالنظام):
وَحَامِلٌ في بَطنِهَا اثنَــــــــــانِ
تَخلُصُ عِندَ وَضعِهَــا لِلثَـــــــــــاني
وَهَكَذَا ثَلاثَةُ أو أكثَــــــــــــــرُ
لأنــّمَا الجَمِيـــعُ حَمَـــلٌ يُذكَـــــــــــــرُ
(حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) قَالا
العُلَى فَأدخَل الإجمَــــــــــــــالا.
وقد نصّت المادة (121/ ب) من قانون الأحوال الشخصيّة على أنـّه:(عدة الحامل وضع
حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة).
فقد أفاد هذا النّص: أنّ المرأة إذا طلّقها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع حملها،
سواء وضعته جنيناً كاملاً أو مستبين الخلقة، فإذا وضعته انقضت عدتها ، وحكم انتهاء
العدة بوضع الحمل يسري على كلِّ زوجة مطلقة، أو توفي عنها زوجها ــ كما أوضحناه
سابقاً.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 12/ 2007 بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشئون الأسرة