جريدة الوطن الثلاثاء 8 أكتوبر
2019 م - 9 صفر ١٤٤١ هـ
زاوية قانونية الأحوال الشخصية : (166) أنواع العِدّة (7)
عِدّة المرأة المطلّقة المدخول بها غير
الحامل
إذا طُـلّقت الزوجة وكانت غير حامل، فعدتها تختلف باختلاف حالها هل هي ممن تحيض، أو
ممن لا تحيض
(أي الصغيرة التي لم يأتيها الحيض، أو الكبيرة التي انقطع عنها الحيض) ولكل منهما
أحكام خاصّة نبيّنها في العدة وفق التفصيل الآتي:
أــ المرأة المطلّقة المدخول بها وكانت من ذوات الحيض
إذا كانت المرأة المطلّقة المدخول بها من ذوات الحيض ــ أي ممّن تحيض ــ فعدتها
ثلاثة قروء، بدليل قول الله عزوجل:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ).
واختلف الفقهاء في المراد بالقرء المذكور في الآية الكريمة:
1ــ ذهب بعض الفقهاء إلى: أنّ المراد بالقرء الحيض، واستدلوا على ذلك:
أ ــ بقول الله عزوجل:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، ووجه
الدلالة: جعل الله ــ عزوجل ــ الأشهر بدلاً عن الإقراء عند اليأس عن المحيض،
والمبدل هو الذي يُشترط عدمه لجواز إقامة البدل مقامه، فدلّ أنّ المُبدل هو الحيض
فكان هو المراد من القرء.
ب ــ وبقول الله ـ عزوجل:(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)، وجه الدلالة: أنّ الحيض وجودي والطهر عدمي.
ج ــ وبقول النّبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لفاطمة بنت قيس (دعي الصلاة أيام
أقرائك)، وجه الدلالة: أمر النّبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فاطمة بنت قيس ترك
الصلاة أيام أقرائها ولوكان المراد به الطهر لما أمرها النّبي ــ صلى الله عليه
وسلم ـ بترك الصلاة، فدلّ على أنّ المراد بالقرء الحيض.
د ــ وبقول النّبي ــ صلى الله عليه وسلم:(طلاق الأَمَة تطليقتان وعدتها حيضتان)،
وجه الدلالة: لا فرق بين الحرة والأمة في العدة فيما يقع به الانقضاء، وإنـّما
الفرق في نقصان العدة لا في تغيير أصل العدة، فدلّ أنّ أصل ما تنقضي به العدة هو
الحيض.
هـ ــ بأنّ العدة شُرعت ـ بجانب التعبد ـ للتعرف على براءة الرَحِم، والعلم ببراءة
الرحم يحصل بالحيض لا بالطهر.
2 ــ ذهب بعض الفقهاء: أنّ المراد بالقرء الطهر، واستدلوا على ذلك:
أ ــ بأنّ اللام في قوله ــ عزوجل:(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) للوقت، أي:
فطلّقوا النّساء وقت عدتهن، والوقت الذي يحل فيه التطليق فيه هو الطهر لا الحيض.
ب ــ بقول النّبي ــ صلىة الله عليه وسلم ــ لعمر بن الخطّاب في قضية ولده عبدالله
حين طلّق زوجته وهي حائض:(مُرهُ فليراجعها ثمّ يمسكها حتى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر
فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلّق لها النّساء).
ج ــ بأنّ المأمور به الطلاق في الطهر لا في الحيض لحديث ابن عمر (فتلك العدة التي
أمر الله أن يطلّق لها النّساء)، حيث أن المراد بها الطهر.
.. وللحديث بقية.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 12/ 2007 بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشئون الأسرة