جريدة الوطن الاثنين 14 أكتوبر
2019 م - 15 صفر ١٤٤١ هـ
زاوية قانونية: الأحوال الشخصية (167) أنواع العِدَّة (8)
د/محمد بن عبدالله الهاشمي:
عِدَّة المرأة المطلّقة المدخول بها وكانت من غير ذوات الحيض: إذا كانت المرأة
المطلّقة من غير ذوات الحيض، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أصناف:
الأوّل: الصغيرة التي لم يأتها الحيض، والآيسة ــ أي المرأة الكبيرة التي انقطع
عنها الحيض وبلغت سن اليأس ـ فهذه عدتها ثلاثة أشهر، بصريح قول الله تعالى
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، وسبب نزول هذه
الآية،أنه لمّا نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المُطلّقة والمتوفى عنها زوجها،
قال أبيّ بن كعب: يا رسول الله، إنّ ناساً يقولون قد بقي من النّساء من لم يُذكر
فيهنّ شيء، فنزلت هذه الآية.
والاصل عدة الصغيرة والآيسة بالإقراء، وهو الحيض، ولعدم وجوده قامت الأشهر مقامه
فتعتد بثلاثة أشهر كاملة، فلو بدأت العدة في أوّل الشهر اعتبر ثلاثة أشهر، وإذا
بدأت العدة في أثناء الشهر اعتدت بقيته، ثمّ تعتد شهرين بالأهلة، ثمّ تعتد من الشهر
الثالث تمام ثلاثين يوماً ولا يجوز لها أن تزيد على ثلاثة أشهر.
وهكذا المرأة التي وصلت حد المراهقة فتعتد ثلاثة أشهر لعموم قول الله تعالى:
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)،حيث بين سبحانه أنّ اعتداد
الآيسات بالأشهر للإرتياب، والريب كما يحصل في الايس يحصل في المبتلاة. وذهب بعض
الفقهاء أن عدتها سنة احتياطياً ثلاثة أشهر عدة الصبية وتسعة أشهر احتياطاً، خشية
أن تكون حاملاً.
فإذا أثبت الطب أنها حامل فعدتها وضع حملها، وإن أثبت الطب أنــّها غير حامل فتعتد
ثلاثة أشهر.
.. وللحديث بقية.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 12/ 2007 بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشئون الأسرة
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 94/2002 بالتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
مرسوم سلطاني رقم 22/2014 بإصدار قانون الطفل