جريدة الوطن الاثنين 14 أكتوبر
2019 م - 15 صفر ١٤٤١ هـ
قرار
بتعديل بعـض أحكام اللائحة التنفـيذيــة لقانــون السياحـة
أصدر معالي أحمد بن ناصر بن حمد
المحرزي وزيـر السياحة أمس قـرارا وزاريا رقم 56/ 2019 بتعديل بعـض أحكام اللائحة
التنفـيذيــة لقانــون السياحـة.
وجاء في القرار: يستبدل بنص البند (10) من المادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون
السياحة المشار إليها، النص الآتي :
” 10 – المطاعم والمقاهي المصنفة :
مطاعم ومقاه مرخصة من قبل الجهة المعنية وحاصلة على التصنيف السياحي وفق اشتراطات
نظام التصنيف بالوزارة ” .
وجاء في القرار: يستبدل ببند (تصنيف المطاعم) الوارد فـي الملحق رقــم (1) ”
أنــواع وفئـــات الموافقــات والتراخيص ورسوم إصدارها وتجديدها ومدتها” المرفق
باللائحة التنفـيذية لقانون السياحة المشار إليها بند تصنيف المطاعم والمقاهي وتكون
مدتها سنة واحدة وبرسوم 200 ريال عماني.
أما المادة الثالثة فأشارت: تستبدل بنصوص المواد (37 ، 49 ، 50 ، 84 ، 114 ، 115 ،
116 ، 117) من اللائحة التنفـيذية لقانون السياحة المشار إليها ، النصوص الآتية :
المــادة ( 37 )
يجب أن يكون لكل منشأة فندقية أو سياحية مدير مسؤول عن إدارتها وفقا للشروط
والمؤهلات التي تحددها الوزارة.
المــادة ( 49 )
يجب على المطاعم والمقاهي التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على التصنيف السياحي فـي
الحالات الآتية: إذا كانت تقع ضمن المنشأة الفندقية وإذا كانت تقع على أراض سياحية
وإذا كانت تدار من خلال عقود حق الامتياز.
كما يجوز للمطاعم والمقاهي فـي غير الحالات المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه
المادة، التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على التصنيف السياحي.
وفـي جميع الأحوال يجب على المطاعم والمقاهي المصنفة التقـــيد بالضوابــــط
التـــي يصدرها الوزير فـي هذا الشأن.
المــادة ( 50 )
يعتبر المطعم أو المقهى مصنفا إذا حصل على لوحة التصنيف من الوزارة، ويكون التصنيف
ساري المفعول لمدة (1) سنة واحدة .
المــادة (84)
يجب أن يكون لكل مكتب سفر وسياحة مدير مسؤول عن إدارته، وفقا للشروط والمؤهلات التي
تحددها الوزارة .
المــادة (114)
تحصل المنشأة الفندقية والمطاعم والمقاهي المصنفة سياحيا رسوما سياحية مقدارها (4%)
من إجمالي السعر الذي يلزم به العميل , ويتم توريدها إلى الوزارة وفقا لأحكام
المادة (115) من هذه اللائحة.ويصدر الوزير قرارات بتحديد مرافق المنشآت الفندقية ,
والمنشآت السياحية، والمشاريع السياحية ومرافقهما المحصلة للرسوم المنصوص عليها فـي
هذه المادة .
وجاء في القرار يلتزم المحصل للرسوم السياحية المنصوص عليها فـي المادة (114) من
هذه اللائحة بتوريدها إلى الوزارة بشكل ربع سنوي خلال مدة لا تجاوز نهاية الشهر
التالي للفترة المحــددة، ويكــون التوريـــد مصحوبــا بكشـف تفصيلـي يوضح إجمالي
قيمة الإيرادات الشهرية ومقدار الرسم , ويجب أن يكون الكشف المرفق مع الدفعة
الأخيرة فـي نهاية السنة المالية متضمنا بيان مقدار الرسم الذي تم توريده خلال
السنة.
ويجـــب أن تكــون جميع الكشوفــات معتمـدة من المديــر المســؤول، أو ممن يقوم
مقامه وعلى مسؤوليته .
المــادة (116)
يلتزم المحصل للرسوم السياحية المنصوص عليها فـي المادة (114) من هذه اللائحة
بتقديم إقرار سنوي ذي بيانات مفصلة حسب الأشهر عن المبالغ الخاضعة للرسوم السياحية،
ومقدار الرسم المستحق عنها، وما تم وما لم يتم تحصيله من هذا الرسم على أن يعتمد
البيان المذكور من المدير المسؤول أو من يقوم مقامه، ويتم تصديقه من مراقب الحسابات
المرخص له، المعين لديه، ويقدم هذا البيان عن كل سنة مالية منتهية فـي موعد لا
يتجاوز (2) شهرين من بدء السنة المالية التالية.
المــادة (117)
تفرض غرامة تأخير على المحصل للرسوم السياحية المنصوص عليها فـي المادة (114) من
هذه اللائحة, وفقا للملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة، وذلك عن مدة التأخير عن
توريد الرسوم السياحية، على أن تضاعف قيمة الغرامة شهريا فـي حالة عدم توريد أصل
مبلغ الرسوم السياحية فـي المواعيد المحــددة بالمــادة (115) مـــن هـــذه
اللائحـــة، وبما لا يتعارض مع حكم البند (2) من المادة (21) من هذه اللائحة.
وتناولت المادة الرابعة المرفق باللائحة التنفـيذيــة لقانــون السياحـــة
المشـــار إليهــــا الضمانات المصرفـية حيث تبلغ قيمة الضمان بالنسبة لاستقدام فرق
الفن الراقي 1000 ريال عماني أما بالنسبة لاستغلال وإدارة المنشآت الفندقية بنظام
اقتسام الوقت فتبلغ قيمة الضمان 60 ألف ريال عماني. أما الترخيص المتعلق باستغلال
المناطق أو المواقع السياحية فالضمان يتم حسب العقد وبالنسبة لإقامة فعالية في
المواقع الاثرية فإن الضمان يكون 150 بالمائة من قيمة الترخيص.
وجاء في القرار تضاف مادة برقم (114 مكررا) إلى اللائحة التنفـيذية لقانون
السياحــة المشـــار إليهــــا، نصها الآتي :المــادة ( 114 مكررا ): يجوز للمنشأة
الفندقية تحصيل رسوم خدمة بنسبة لا تزيد على (8%) ثمانية بالمائة مــن إجمالــي
السعــر الــذي يلتــزم به العميل، وفـي حالة تحصيلها هذه الرسوم، تلتزم المنشأة
الفندقية بتوزيعها على العاملين إما نقدا، وإما عينا .
كما تناول القرار في المادة السادسة ” فئات ومستويات تصنيف المنشآت الفندقية فيما
جاء في المادة السابعة غرامــــات التأخيـــر فــــي توريـــد الرســــوم
السياحيــــة.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة السياحة رقم 39 لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون السياحة