جريدة الوطن الأربعاء 16 أكتوبر
2019 م - 17 صفر ١٤٤١ هـ
القانون والناس : التنظيم القانوني لجمعية الشركاء في الشركة محدودة المسؤولية
تمهيد:
جمعية الشركاء في الشركة محدودة المسؤولية هي مصدر السلطات في هذه الشركة، على
اعتبارها أعلى هيئة تضم جميع الشركاء الذين يجتمعون مرة في السنة خلال (180) يوما
من انتهاء السنة المالية في الزمان والمكان المحددين في وثائق تأسيس الشركة أو
اللذين يتم ـ لاحقا ـ تحديدهما من قبل مدير الشر كة استنادا ونص المادة (281) من
قانون الشركات التجارية الجديد.
وقراءتنا في التنظيم القانوني لجمعية الشركاء في الشركة محدودة المسؤولية يتطلب منا
بيان الاحكام الاجرائية والموضوعية الناظمة لعمل هذه الجمعية وذلك على التوالي:
1ـ يوجب القانون استنادا ونص المادة (281) أن تنعقد الجمعية ـ على الاقل ـ مرة
واحدة فى السنة، على أن يكون خلال 180 من انتهاء السنة المالية.
2ـ كما يوجب القانون أن يكون الانعقاد في الزمان والمكان المحددين في وثائق عقد
تأسيس الشركة، ويجوز تحديدهما لاحقا من قبل مدير أو مديري الشركة بحسب الاحوال.
3ـ يلاحظ من خلال الفقرة (2) من المادة (281) من القانون أن الأصل لصحة اجتماعات
جمعية الشركاء ان تنعقد بحضور الشريك شخصيا في المكان والزمان المحددين، إلا أن
المشرع يجيز للشريك أن ينيب عنه شريكا آخر حضور الاجتماع والتصويت على مقررات
الجمعية بشرط أن تكون الإنابة خطية من جانب، ومن جانب آخر ألا يكون هناك نص في
وثائق التأسيس أو في اتفاق موقع من جميع الشركاء بحيل دون جوازية الإنابة.
كما أن المشّرع من جانب ثالث أجاز لجمعية الشركاء في غير حالات توزيع الأرباح
والموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقارير المديرين ومراقب الحسابات
أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قرارتها باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح
لهؤلاء الشركاء الاتصال الشخصي والمرئي المتزامنين بين الشركاء، كما يجيز القانون
فوق ذلك أن تتخذ جمعية الشركاء قراراتها عن طريق محضر بالتمرير يوقع من جميع
الشركاء، مع ملاحظة أن كل هذه التمكينات التي أجازها القانون مرهونة بالنص عليها في
وثائق التأسيس أو في اتفاق لاحق مسجل لدى أمانة السجل التجاري.
4ـ كما أن المشّرع يجيز لمديري الشركة دعوة جمعية الشركاء للانعقاد في أي وقت. كما
يجب عليهم دعوة الجمعية للانعقاد عندما يوجب القانون أو وثائق التأسيس، كما يتوجب
عليهم دعوة الجمعية عندما يطلب شريكا أو أكثر يمتلكون خمس رأس مال الشركة على الأقل
وذلك بدلالة المادة (282) من القانون.
5ـ وفوق ذلك عالج المشّرع في قانون الشركات الجديد الحالة التي يتخلف فيها مديرو
الشركة عن دعوة الجمعية للانعقاد فمنح الحق لأي شريك أن يطلب من المحكمة المختصة
تعيين شخص يتولي بدوره دعوة الجمعية واعداد جدول أعمالها. استنادا ونص المادة (283)
من القانون.
6ـ أما فيما يتعلق بصحة اجتماعات الجمعية وكيفية اتخاذ قراراتها فإن المشرع نظمها
في المادتين (288) و(289) من القانون. بحيث لا يكون اجتماع الجمعية صحيحا إلا إذا
حضره شخصيا أو بالإنابة عدد من الشركاء يمتلكون ـ على الاقل ـ نصف رأس مال الشركة.
وبالتالي في حالة عدم توافر هذا النصاب يستلزم الامر دعوة الجمعية إلى اجتماع آخر
لمناقشة جدول الأعمال ذاته. وفي هذه الحالة تكون قرارات الجمعية صحيحة مهما كان
مقدار رأس المال بشرط أن يكون انعقاد الجمعية الثالثة خلال ثلاثين يوما من انعقاد
الجمعية الاولى. كما يشترط المشرع أن يتم تبليغ الشركاء بتاريخ إنعقاد الجمعية
التالية قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الانعقاد وتتخذ الجمعية قراراتها
بالاغلبية المطلقة للأصوات التي اقترعت بشأن قرار معين.
ما لم تنص وثائق التأسيس على أغلبية أعلى مما يعني أنه لا يجوز ـ بحال من الأحوال ـ
أن تتخذ الجمعية قراراتها دون تحقق الاغلبية المطلقة مع مراعاة أحكام
المادة (290) من القانون ذاته، حيث لا تجيز هذه المادة ان تتخذ جمعية الشركاء قرارا
بتحويل الشركة محدودة المسؤولية الي شركة تضامن أو توصية إلا إذا وافق عليه جميع
الشركاء الا انه في المقابل يجيز المشرع لجمعية الشركاء أن تتخذ قرارا بتحويل
الشركة إلى شركة مساهمة عامة يكفي ان يحوز على موافقة أكثرية الشركاء تمثل على
الأقل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/75بخصوص إصدار قانون تنظيم الجهاز
الإداري للدولة
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
مرسوم سلطاني رقم 50 لسنة 2019 بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي