جريدة الوطن الأثنين 21 أكتوبر
2019 م - 22 صفر ١٤٤١ هـ
قرار
بشأن لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات
مسقط ـ “الوطن”:
أصدر سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين
الهيئة العامة للتعدين قرارا بشـأن لائحـة المزايدات علـى المواقـع التعدينيـة
والخامـات.
وجاء في القرار: تخضع طرق وإجراءات طرح وإسناد المواقع التعدينية، وبيــع
الخامـــات المنصـوص عليها فـي هذه اللائحة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص،
والمساواة وحرية التنافس كما يكون طرح المواقع التعدينية والخامات عن طريق مزايدة
عامة، ومع ذلك يجوز الطرح بأي من الطرق، المزايدة المحدودة والمزايدة المحلية
والممارسة.
وجاء في القرار بأن المديرية العامة تعد سجلا خاصا لكل عملية تتم وفق أحكام هذه
اللائحة، يشتمل على جميع الإجراءات التي تمت بشأنها والمستندات والوثائق المتعلقة
بها،على أن يتم حفظ الملف إلكترونيا،وطبقا لوسائل آمنة ومضمونة، ووفقا لمدد الحفظ
والاستبقاء المنصوص عليها فـي قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 60/2007 كما تعد المديرية سجلا تقيد فـيه أسماء وبيانات المؤسسات والشركات
الراغبة فـي التنافس على المواقع التعدينية مقابل رسم يقرره المجلس، على أن يتم
تصنيفها بحسب كفاءتها الفنية،ومقدرتها المالية،وخبراتها السابقة، وعلى المديرية
تحديث البيانات والتصنيف بصفة دورية وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة.
ويجـــوز للمديريــة قيــد أسمـــاء وبيانات الأشخـــاص والمؤسســات والشركات
الممنوعة من التنافس على المواقع التعدينية والخامات فـي سجل خاص لأي سبب من
الأسباب – على سبيل المثال الشركات التي تثبت عليها عمليات التواطـــؤ – على أن
يصــدر بالمنــع قــرار من المجلس بناء على توصية من الرئيس، ويجب أن يكون قرار
المنع مسببا، ويحظر التعامل مع المقيدين فـي هذا السجل مستقبلا ما لم يتم رفع المنع
وذلك بانتفاء سببه، ويتمتع هذا السجل بالسرية التامة، ويحظر إفشاء ما دون فـيه من
بيانات أو معلومات إلا فـي الأحوال المقررة قانونا.
وجاء في القرار أنه ومع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب
المصالح، يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس، والرئيس التنفـيذي، وجميــع موظفــــي
الهيئــــة، وأزواجهـــم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو
غير مباشرة فـي أي مزاد علني أو مزايدة أو ممارسة تطرحها الهيئة وفق أحكام هذه
اللائحة. كما تتمتع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بدراسة، وتحليل، وتقييم
ومقارنة العطاءات المقدمة بالسرية التامة، ولا يجوز إفشاؤها أو إطلاع الغير عليها
إلا فـي الأحوال المقررة قانونا.
إجراءات الطرح وجاء في الفصل الثاني من المادة الثامنة: تشكل بقرار من الرئيس لجنة
تسمى” لجنة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات”، وتكون بعضويــة موظفـين فـي
الهيئة تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع طبيعة المزايدة وأهميتها، على أن يحدد القرار
اختصاصات اللجنة ورئيسها ونائبه. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها أو نائبه
وعضو قانوني على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند
التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتسجل جميع أعمال اللجنة، وقراراتها،
وآراء أعضائها المخالفة فـي محضر يوقع من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين، ويتم
تسليم نسخة من المحضر إلى المجلس.
المادة العاشرة: تشكل بقرار من الرئيس لجنتان بمسمى” لجنة فتح المظاريف”، و” لجنة
التقييم الفني والمالي”، ويبين القرار تشكيلهما على أن يكون رئيس كل لجنة أحد أعضاء
اللجنة، وتسري بشأن انعقادهما ذات القواعد المنصوص عليها لانعقاد اللجنة كما يجب
على المديرية قبل طرح المواقع التعدينية أن تحدد المساحة محل الطرح، وإحداثياتها،
وأي معلومـــات متوفـــرة عـــن الموقـــع، والخام محل الطرح، ونوعه، والشروط
الواجب مراعاتها بشأن أعمال الاستكشاف والتنقيب والاستغلال.
وجاء في القرار، تضع المديرية الشروط والمواصفات الفنية لعملية الطرح بصورة مفصلة،
ومعايير تقييم العروض الفنية والنقاط المحددة لكل معيار، والحد الأدنى للقبول
الفني، والشروط المالية للمزايدة أو الممارسة، بحسب الأحوال.
وتعد المديرية وثائق المزايدة أو الممارسة، وكراسة الشروط والمواصفات، وتشتمل بصفة
خاصـــة على المواصفات الفنية بصورة مفصلة، والشروط العامة والخاصة للمزايدة أو
الممارسة، والشروط والمواصفات الفنية لعملية الطرح، ومعايير التقييم، والشروط
الماليــــة، ومدة سريان العطاءات، وقيمة التأمين المؤقت والضمان المالي المشار
إليه فـي المادة (54) من هذه اللائحة،ومواعيد تقديم التظلمات، وموعد ومكان انعقاد
جلسة الرد على الاستفسارات متى رأت المديرية ضرورة لذلك كما يجب أن تتضمن كراسة
الشروط والمواصفات النص على أن أحكام قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفـيذية،
وأحكام هذه اللائحة جزء لا يتجزأ من الترخيص أو اتفاقية الامتياز – بحسب الأحوال –
ومكملة لهما.
المزايــدة العامـــة
وجاء في المادة الخامسة عشرة حول المزايدة العامة بضرورة نشـــر الإعـــلان عن
المزايدة العامة فـي الموقع الإلكتروني للهيئــة باللغتـــين العربيـــة
والإنجليزية، ويجوز كذلك نشره بوسائل أخرى وفقا لأهمية وطبيعة المزايدة.
ويجب أن يتضمن الإعلان الآتي:
1 – أسلوب المنح.
2 – فئة الشركات.
3 – سعر كراسة الشروط والمواصفات، ومكان ومواعيد شرائها.
4 – آلية وموعد ومكان تقديم العطاءات ومدة سريانها.
5 – قيمة التأمين المؤقت والضمان المالي المشار إليه فـي المادة (54) من هذه
اللائحة.
6 – أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.
وفـي حالة تأجيل موعد تقديم العطاءات أو موعد فتح المظاريف، أو فـي حالات تعديل
الشروط والمواصفات، يجب أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد أو الشروط والمواصفات
الجديدة بذات الوسيلة المتبعة فـي الإعلان السابق، شريطة موافقة الرئيس.
ويتم تحديد مدة (60) يوما علــــى الأقل لتقديم العطاءات فـي المزايدة العامة من
تاريخ نشر الإعلان الأول عن المزايدة، ويجوز بموافقة الرئيس تقصير هذه المدة بشرط
ألا تقل عن (30) يوما متى اقتضت الضرورة ذلك.
المــادة ( 17 )
تحدد مدة سريان العطاءات فـي المزايدة العامة بما لا يقل عن (45) يوما ولا يزيد على
(90) يوما، وذلك وفقا لأهمية وطبيعة المزايدة، وتحسب هذه المدة اعتبارا من التاريخ
المحدد لفتح المظاريف، ويجب أن يتم البت فـي المزايدة والإخطار بالترسية قبل انتهاء
مدة سريان العطاءات، وفـي حالة تعذر ذلك، يتعين على الهيئة – قبل تاريخ انتهاء مدة
سريان العطاءات بـ (15) يوما على الأقل – إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سريان
عطاءاتهم إلى المدة التي تراها لازمة للانتهاء من إجراءات البت والترسية، وكذلك مد
صلاحية التأمين المؤقت، ويستبعد العطاء الذي لم يقبل صاحبه مد مدة سريانه كتابة،
ويرد إليه التأمين المؤقت فور انتهاء مدة سريان العطاء.
المــادة (18)
تقدم العطاءات فـي مظروف مغلق بداخله عرضان، أحدهما فني، والآخر مالي، ما لم تنص
كراسة الشروط والمواصفات على عروض أخرى.
المــادة (19)
يجب أن يشتمل العرض الفني على الآتي:
1 – نسخة من السجل التجاري، وشهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان، فـيما عدا
العطاء الذي يقــدم من شخــص خارج السلطنــة، على أن يقدم ما يفـيد تسجيله كشركة
فـي بلده.
2 – سابقة الخبرة، إن وجدت.
3 – ما يفـيد توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لدى مقدم العطاء وفقا لما تحدده
كراسة الشروط والمواصفات.
4 – دراسة تصورية للمشروع.
5 – الخطط والدراسات.
6 – أي بيانات أو مستندات أخرى تتضمنها كراسة الشروط والمواصفات.
المــادة (20)
يجب أن يشتمل العرض المالي على الآتي:
1 – التأمين المؤقت.
2 – الأسعار.
3 – تكلفة المشروع الاستثمارية.
4 – أي بيانات أو مستندات أخرى تتضمنها كراسة الشروط والمواصفات.
كما يجب على مقدم العطاء الالتزام بالآتي:
1 – أن يقدم العطاء فـي مظروف مغلق بإحكام، موضحا عليه اسم ورقم المزايدة العامة،
واسم وعنوان الهيئة، وموعد فتح المظاريف، ويسلمه فـي الموعد والمكان المحددين فـي
الإعلان عن المزايدة بالوسيلة التي تحددها الهيئة، ولا يقبل أي عطاء بعد الموعد
المحدد فـي الإعلان.
2 – أن يكون العطــاء موضحــا عليه اسم وعنــوان صاحبـــه، وموقعا منه، ومختوما
بخاتمه، وأن يحتوي على العرض الفني والعرض المالي الخاص بالعملية محل المزايدة
العامة.
3 – أن يقـــــــوم بالتوقيــع علــى وثائـــق المزايــدة العامـــــة بما فـــــي
ذلك قوائــــم الأسعــــــار أو الالتزامات المالية بعد كتابتها، وأن يختمها
بخاتمه.
4 – أن يكتب الأسعار التفصيلية والقيمة الإجمالية للعطاء بالريال العماني أرقاما
وحروفا، ويجوز فـي حالة تقديم العطاء من شخص خارج السلطنة أن تكتب الأسعار
التفصيلية والقيمة الإجمالية للعطاء بالعملة الأجنبية، وتتم معادلتها بالريال
العماني حسب السعر السائد فـي تاريخ فتح المظاريف.
5 – أن يحدد الأسعار والالتزامات الفنية والمالية بصورة واضحة، وألا يعلقها على
شرط، وإلا اعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول فـي المزايدة.
6 – عدم القيام بأي كشط أو محو فـي قوائم الأسعار، وكل تعديل فـي الأسعار تجب إعادة
كتابته رقما وحرفا ويوقع مقدم العطاء قرين التعديل.
7 – عدم شطب أو إجراء أي تعديل على بنود وثائق المزايدة العامة، ومع ذلك يجوز له
إبداء ما يراه من ملاحظات فنية فـي كتاب منفصل يرفق بالعرض الفني.
8 – عدم تضمين العطاء أي شروط إضافـية قد تؤثر على قيمة العطاء أو على القيام
بالأعمال محل المزايدة العامة إلا فـي الحالات التي يقررها المجلس.
9 – ألا يقتصر العطاء على زيادة نسبة مئوية أو قيمة مالية على أعلى عطاء آخر يقدم
فـي المزايدة العامة.
10 – الإفصاح عن أي علاقة تربطه بأي من موظفي الهيئة أو بأي عضو من أعضاء اللجان
المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
11 – أي أحكام أو شروط أخرى تحددها الهيئة.
ويراعى أنه فـي حالة تطبيق نظام إلكتروني للمزايدة على المواقع التعدينية، أن يتم
الالتزام بالشروط والقواعد الأخرى التي يتطلبها النظام الإلكتروني.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 60 لسنة 2007 بإصدار قانون
الوثائق والمحفوظات
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 98 بإصدار القانون المالي
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة المالية رقم 118 لسنة 2008 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1998