جريدة الوطن-
الخميس 24 أكتوبر 2019م - 25 صفر 1441هـ
القانون والناس : أحكام التصفية في ظل قانون الشركات الجديد
1- مفهوم التصفية
تمهيد:
يعد عقد الشركة من العقود المستمرة، وبالتالي ينشأ من خلال عقد الشركة أثناء حياتها
علاقات قانونية، فيما بينها وبين الشركاء أنفسهم أو بينها وبين الغير. الأمر الذي
يتوجب عند حل الشركة وانقضائها لأحد الأسباب الواردة في المادة (40) من قانون
الشركات التجارية رقم (18/ 2019) تصفيتها.
وقد نظم المشرع في قانون الشركات التجارية الجديد أحكام التصفية في المواد من (43)
إلى (53) فضلا عن ذلك تضمن قانون المعاملات المدنية أحكام تصفية الشركة وقسمتها في
الفرع الخامس من الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني “العقود المسماة”
وتحديدا في المواد من (491) إلى (495).
وستكون قراءتنا لأحكام التصفية طبقا للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية
الجديد على اعتبارها قواعد خاصة، مع الإشارة ـ متى لزم الأمر ـ إلى الأحكام العامة
الواردة في قانون المعاملات المدنية هذا من جانب، ومن جانب آخر على اعتبار التصفية
عملية ملازمة لانقضاء الشركة تتضمن مجموعة من الإجراءات التي يستلزم الامر اتخاذها
لتحديد مال الشركة من حقوق وما عليها من ديون. لذا فإن البحث في التصفية يقتضي منا
لزاما تحديد مفهوم التصفية، وبيان مدى احتفاظ الشركة ـ وهي في طور التصفية ـ
بشخصيتها القانونية والنتائج المترتبة في الحالتين وكيفية تعيين المصفي وصلاحياته
والتزاماته وعزله، بعدها نتناول بيان أحكام تقادم دعوى الرجوع على الشركاء بعد
أعمال التصفية مع بيان أهم التوصيات التي نراها من المفيد الأخذ بها في هذا الشأن.
أولا: مفهوم التصفية:
يقصد بالتصفية مجموع الأعمال اللازمة والتي من شأنها تحديد حقوق الشركة قبل الشركاء
أنفسهم وقبل الغير من أجل المطالبة بها، كما تشمل جميع الديون المستحقة للغير.
كما يتسع مفهوم التصفيه ليشمل موجودات الشركة منقولة كانت ام عقارا وتحويلها إلى
مبالغ نقدية تمهيدا لتقسيمها بين الشركاء كل حسب حصته فيها.
وتعتبر الشركة في حالة تصفية بقوة القانون بعد حلها أي بعد انقضائها وذلك بدلالة
الفقرة الاخيرة من المادة (41) من قانون الشركات الذى يجري نصها بالآتي: “وتدخل
الشركة بمجرد حلها في طور التصفية …”.
إلا أنه في المقابل لا ينتج عن التصفية أي أثر تجاه الغير الا من تاريخ إعلان ذلك
الامر بالوسيلة القانونية التي يتطلبها المشرع مع مراعاة الاحكام الخاصة بكل نوع من
هذه الشركات. وهذا ما أكدتة المادة (44) من القانون بقولها “يجب أن يودع المديرون
أو مجالس إدارة الشركة لدى المسجل نسخة من قرار التصفية أو من الحكم خلال (15) خمسة
عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدوره علي أن ينشر القرار أو منطوقة ـ حسب الأحوال ـ
خلال سبعة أيام من تاريخ الايداع لدى المسجل.”
ثانيا: الشخصية الاعتبارية للشركة تحت التصفية
تنص المادة (41) من القانون “وتدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية، وتحتفظ
بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، وتضاف الى اسمها خلال مدة
التصفية عبارة “قيد التصفية”.
وفي السياق ذاته ينص البند (1) من المادة (492) من قانون المعاملات المدنية على
أنه: “1- تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.”
مفاد ذلك أنه إذا كان الأصل هو زوال الشخصية الاعتبارية (المعنوية) للشركة بمجرد
حلها وانقضائها عند توافر أحد أسباب انقضاء الشركة، إلا أن التشريعات المختلفة
ومنها التشريع العماني استثناء من هذا الأصل تجيز استمرار شخصية الشركة الاعتبارية
حتى تنتهي التصفية. على اعتبار أن الشركة على خلاف الشخص الطبيعي لا يترتب على حلها
تملك شركائها اموالها على الشيوع ويرجع ذلك لغايات عديدة قصدها المشرع تأتي في
مقدمتها حماية دائني الشركة من المزاحمة المحتملة من قبل دائني الشركاء عند إجراءات
التنفيذ على اموال الشركة وهي في طور التصفية.
وعلى هذا يترتب على احتفاظ الشركة بالشخصية الاعتبارية رغم أنها تحت التصفية نتائج
عدة منها: احتفاظ الشركة بإسمها وعنوانها وجنسيتها مع وجوب إضافة عبارة “قيد
التصفية” استنادا ونص الفقرة الاخيرة من المادة (41) من القانون.
كما تظل ذمة الشركة المالية تحت التصفية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها. مع
مراعاة الأحكام الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات، وبالتالي تظل هذه الذمة المالية
للشركة هي الضمان العام لدائني الشركة.
ويترتب علي ذلك عدم جوازية المقاصة بين حقوق دائني الشركة وديون الشركاء أنفسهم.
مقالنا القادم ـ إن شاء الله ـ يستكمل الموضوع ذاته ،،،
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
المرسوم
السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات
المدنية والتجارية
مرسوم
سلطاني رقم 68/2008 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/ 90 بإصدار قانون التجارة