جريدة الوطن-
الأثنين 28 أكتوبر 2019م - 29 صفر 1441هـ
زاوية قانونية : الأحوال الشخصية (168) أنواع العِدَّة (9)
ذكرنا في الحلقة السابقة عِدّة المرأة
الصغيرة أو التي بلغت سن اليأس وانقطع حيضها وسنكمل ـ بمشيئة الله وتوفيقه ـ باقي
العِدد:
أولاً: المرأة التي لم تكن لها عدة معروفة، إذا كانت المرأة عدتها غير منتظمة، مرة
يستمر معها الحيض خمسة أيام مثلاً وأخرى سبعة أيام، فعدتها ثلاثة أشهر عند بعض
الفقهاء، لأنّ النّبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر
ستة أيام أو سبعة تترك فيها الصلاة، ولأن الثلاثة قروء تكون في ثلاثة أشهر غالباً.
وذهب بعض الفقهاء أن المرأة التي عادتها غير منتظمة كالمرتابة تمكث سنة كاملة تتربص
فيها تسعة أشهر استبراء للرحم لأنها مدة الحمل غالباً، ثمّ تعتد بثلاثة أشهر.
وقد نصّت الفقرة (ج) من المادة (121) قانون الأحوال الشخصيّة على أنّه:
3 ــ عدة غير الحامل: ثلاثة أشهر للممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت
لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة).
فقد أفاد هذا النّص: أنّ المُطلّقة الحائض التي لم تكن لها عادة منتظمة كأن يأتيها
الحيض مرة عشرة أيام ومرة أقل ومرة أكثر، تكون عدتها ثلاثة أشهر كعدة الصغيرة التي
لم يأتيها الحيض، أو الكبيرة التي انقطع عنها الحيض، لأن الغالب في النّساء يأتيها
الحيض في الشهر مرة واحدة، فتعتد ثلاثة أشهر كأنّها ثلاث حيضات.
ثانياً: المرأة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس، إذا كانت المرأة من ذوات الحيض
ولكنها لم تحض ــ فهي ليست صغيرة لم يأتيها الحيض، ولا كبيرة بلغت سن الياس ــ بل
بالغة شابة ومن ذوات الحيض مقارنة بأقرانها إلاّ أنـّها لم تحض لمرض أو غيره، وقد
اختلف الفقهاء في مدة عِدَّتها:
1 ــ ذهب بعض الفقهاء إلى: أنّ عدتها ثلاث حيض، فإن لم تحض تنتظر حتى بلوغها سن
اليأس، ثمّ تعتد ثلاثة أشهر، وقال بهذا القول من الصحابة، علي بن ابي طالب وعثمان
بن عفان وزيد بن ثابت، واحتجوا: بأنّ الاعتداد بالأشهر جُعل بعد اليأس فلم يُجز
قبله وهذه ليست آيسة لأنّها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها
لعارض.
2 ــ ذهب بعض الفقهاء إلى: أنها تعتد سنتين، سنة للاختبار هل يعاودها الحيض أم لا،
والسنة الثانية للحمل والعدة.
3 ــ ذهب بعض الفقهاء إلى: أنّ عدتها سنة كاملة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر
للعدة، وذلك للاحتياط عن اختلاط المياه، فإنّها إذا لم تحض لا يُدرى حملها بالحال
فتنتظر للحمل تسعة أشهر على الحالة المعتادة في حمل غالب النساء، فإن لم يتبين بها
الحمل إلى تسعة أشهر رجّح الظنّ بعدم الحمل فأمروها بالاعتداد بثلاثة أشهر، وهذا
القول مروي عن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ وجابر بن زيد وأبي عبيدة، واحتجوا
بما رُوي عن عمر بن الخطاب أنّه قال: في رجل طلّق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
فارتفع حيضها تجلس تسعة أشهر فإن لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر فذلك سنة، وهذا
القول هو المُختار عند الأمام نور الدين السالمي، وهذ القول الأولى الأخذ به
لموافقته سماحة الإسلام ويُسره، يقول الله تعالى:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، ويقول النّبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ :(يسروا ولا تُعسروا
وبشروا ولا تُنفّروا).
يقول الأمام نور الدِّين السالمي ــ رحمه الله ــ في جوهر النّظام:
وَإنْ تَكُن ذاتَ مَحِيضٍ فَانقَطــَــــــع
فَالاختِلافُ فِي اعتِدَادِهـــا وَقَـــــــــــع
فَقِيلَ بالمَحِيـــــــضِ لا سِــــــــــــــــوَاهُ
عِدَّتُهـــــا لَو لَم تَكُـــــــــــن تَـــــــــــــــــــرَاهُ
تَنظُـــــــرُهُ إلى الإيــَاسِ ثُــمَّــــــــــــــــــا
تَعتَــــدُّ بِالشُّهــــــورِ حِينَ تَمَّــــــــــــــــــــــا
وَقِيـــلَ عَامَيــــنِ وَقِيــــــلَ عَامَـــــــــا
تَعتَــدُّ ثُمَّ تَأخُـــــــــــــذُ الغُلامَــــــــــــــــــــا
وَهـــوَ مَقَـــــالُ عُمَــــــرَ الفَـــــــارُوقِ
وَجَابِـــــــرٍ وَمُســـــلِمِ التَّوفِيــــــــــــــــــــــقِ
فَهيَ كَمِثــــــلِ مَن يُرَهِقَنَّــــــــــــــــــــا
تَعتَـــدُّ لِلحَوطَــــــــــــــــةِ مِثلَهُنــَّــــــــــــــــــا
فَتَدخُلَـــنَّ فِي اللَّــوَاتِـي لَم تَحِــض
إذ دَمُهـَـــــــــــا بِالانقِطَــاعِ قَد رُفِـــــــــض
وَسبقُ ذَاكَ الدَّمِ لَيسَ يَمنَـــــــــــــعُ
مِن جَعلِهَـــــا مِنهُنَّ حِيــــنَ يُقطَـــــــــــــــعُ
والقول بأنّ عدة المرأة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس سنة واحدة هو الّذي أخذ
قانون الأحوال الشخصيّة، فقد نصّت الفقرة (ج) من المادة (121) منه على أنـّه:
4 ـ (عدة غير الحمل: سنة لمن انقطع حيضها قبل اليأس): فقد أفاد هذا النّص: أنّ
الحائض إذا انقطع حيضها قبل بلوغها سن اليأس تعتد سنة، وحسناً ما أخذ به القانون
بعيداً عن المشقة على المعتدة وتيسيراً لها من أن تبقى معتدة مدة طويلة، خصوصاً مع
تطوّر العلم في هذا العصر الذي يُمكن للطب أن يكتشف ما إذا كانت المرأة حاملاً أم
غير حامل، بل الأكثر من ذلك يُمكن معرفة الجنين في بطن أمّه ذكراً أو أنثى.
واختلف الفقهاء في حدّ الإياس، أي: التي تصير فيه المرأة من الآيسات، قيل: خمسون
سنة، لما رُوي عن عائشة أمّ المؤمنين ــ رضي الله عنها ــ أنّها قالت:(لن ترى
المرأة في بطنها ولداً بعد خمسين سنّة)، وقيل: ستون سنة، وقيل: تسعون سنة، وقيل:
يُعتبر السن الذي ييئس فيه نساء عشيرتها أي أقاربها من الأبوين لتقاربهنّ طبعاً
وخُلقاً.
.. وللحديث بقية.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم
سلطاني رقم 94/2002 بالتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
مرسوم
سلطاني رقم 12/ 2007 بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشئون الأسرة