جريدة الوطن-
الأربعاء 6 نوفمبر 2019م - 9 ربيع الأول 1441هـ
زاوية قانونية : الأحوال الشخصية (169)
(تداخل العدد):
تداخل العدد أو طروء عدة على عدة يُقصد به: أنه قد تعتد المرأة عدة من نوع معيّن،
ثمّ تتحول إلى عدة أخرى لسبب يطرأ عليها، ولذلك عدة صوة:
1ــ تحوّل العدة من الأشهر إلى الحيض، قد تحصل الفرقة بين الزوجين والمرأة صغيرة
وذلك كأن يطلّق الرجل زوجته الصبية فتعتد بالأشهر ــ ثلاثة أشهر ــ وقبل انتهاء
الثلاثة الاشهر يأتيها الحيض، فتتحول العدة من الأشهر إلى الحيض وذلك بأن تعتد
بثلاث حيضات، فعلى سبيل المثال: إذا طلّق الرجل زوجته وكانت صبيّة فاعتدّت وبعد مضي
شهرين ونصف من العدة أدركها الحيض، فإنّها تعتد بثلاث حيض وتحسب تلك الحيضة منها.
جاء في جوهر النّظام للأمام نور الدِّين السالمي ــ رحمه الله:
وَالحَيضُ مَهمَــــا أدرَكَ الصَّبِيَّـــــــــة
قَبلَ انقِضَــــــاءِ العِدَّةِ الشَّــــــهريّة
فَإنــَّهـَـــا تَعتَــــــــدُّ بالمَحِــــــــــــــيضِ
وَمَــا مَضى مِن جُملَـــةِ المَرفوض
2 ــ تحوّل العدة من الحيض إلى الأشهر، ولذلك عدة صور وفقاً للتفصيل الآتي:
أ ــ إذا طلّق الرجل زوجته وكانت ممّن تحيض، فإنّ عدتها ثلاث حيضات كوامل، فإذا
انقطع عنها الحيض قبل انتهاء العدة، فإنّها تنتقل إلى الأشهر فتعتد ثلاثة أشهر عدة
الأيس التي انقطع عنها الحيض.
ب ــ إذا طلّق الرجل زوجته وكانت من ذوات الحيض، ثم توفي قبل انتهاء عدتها فهذا
يختلف الحكم باختلاف صيغة الطلاق:
ــ إذا كانت الطلاق رجعياً، وقبل انتهاء العدة توفي المطلق، فإنها تنتقل من عدة
الطلاق إلى عدة المتوفى عنها زوجها، سواء طلّقها في حالة الصحة أو المرض، لأنّ
الطلاق الرجعي لا ينهي العلاقة الزوجيّة، فتعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام
من يوم وفاته، ولا يحسب ما مضى.
ــ إذا كان الطلاق بائناً، وقبل انتهاء العدة توفى مُطلّقها، فإنـّها تستمر في عدة
الطلاق وليس عليها أن تعتد عدة التي مات عنها زوجها. لأنّ المطلّقة طلاقاً بائناً
تنقطع العلاقة الزوجيّة بينها وبين زوجها، إذ أنّ الطلاق البائن يزيل الملك.
ويُستثنى من ذلك إذا كان الطلاق في مرض الموت، وقصد به المطلّق الفرار من الميراث
ــ بمعنى أن يحرم زوجته من الميراث ــ وطلّقها طلاقاً بائناً، فعندئذ تعتد عدة
المتوفى عنها زوجها.
يقول الأمام نور الدِّين السالمي ــ رحمه الله ــ في جوهر النّظام:
كَـــــذَاكَ مَــــن طُلِّقَت وَمَــــــــاتا
تَعتَدُّ عِدَّةَ الّتي قَــــــــــــد فَاتَـــــا
وَذَاكَ إن كَــــانَ الطَّلاقُ رَجعِي
ومَـــاتَ فِي العِدَّةِ عِندَ الجَمــــعِ
وَلا كَـــذَاكَ بائِــنٌ وَمَــن مَضَـت
عِدَّتُهَــــا لأنّهــا قَدِ انقَضَـــــــــت.
* رأي القانون:
نصّت المادة (123) من قانون الأحوال الشخصيّة على أنـّه:(إذا توفى الزوج والمرأة في
عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عِدَّة الوفاة، ولا يُحسب ما مضى).
فقد أفاد هذا النّص: أنــّه إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ــ واحدة أو اثنتين
ــ وقبل انتهاء عدتها توفي المطلّق، فإنّه يجب على المرأة أن تعتد عدة الوفاة
(أربعة أشهر وعشرة أيام) وذلك من وقت الوفاة، وذلك على اعتبار أنّ الطلاق الرجعي لا
يقطع العلاقة الزوجيّة بين الزوجين، فعلى سبيل المثال: طلّق رجل زوجته طلاقاً
واحداً وكانت ممن لا تحيض ــ كالصبيّة والآيس ــ ، وبعد مضي شهرين من الطلاق توفي
مطلّقها، فإنــّها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت الوفاة، ولا تُحسب العدة
السابقة.
ونصّت المادة (124) من قانون الأحوال الشخصيّة على أنـّه:(إذا توفى الزوج والمرأة
في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في
مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد عدة الوفاة).
فقد أفاد هذا النّص: أنــّه إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً بائناً ، وقبل انتهاء
عدتها توفي المطلّق، فإنّ المرأة تواصل العدة وتُكمل ما بقي منها، وذلك على اعتبار
أنّ الطلاق البائن ينهي العلاقة الزوجيّة بين الزوجين، فعلى سبيل المثال: طلّق رجل
زوجته طلاقاً بائناً وكانت ممّن تحيض وبعد الحيضة الثانية توفي زوجها فإنها تكمل
عدة الطلاق بحيث تنتهي عدتها بعد الحيضة الثالثة، ولا أثر لوفاة الزوج على العدة
لأنّ العلاقة الزوجيّة انتهت بينهما.
واستثنى القانون فيما إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً بائناً في أثناء مرضه الذي مات
فيه، فإنــّها تعتد عدة الوفاة ــ مثل الطلاق الرجعي ــ ولها الميراث، والسبب في
ذلك أنــّه قد يكون لدى المطلّق سوء نيّة عندما طلّق امرأته في مرضه وهو حرمانها من
الميراث، ويُشترط في ذلك: حصول الطلاق في ذات المرض الذي توفي منه، وتوجد دلائل على
قصده حرمان زوجته من الميراث.
.. وللحديث بقية.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 12/ 2007 بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشئون الأسرة