جريدة الوطن-
الخميس 7 نوفمبر 2019م - 10 ربيع الأول 1441هـ
القانون والناس : أحكام التصفية في ظل قانون الشركات الجديد
الأحكام الخاصة بالمصفي “تعيينه
وإشهاره”
تمهيد:
باستقراء نصوص قانون الشركات الجديد نجد أن المشّرع ينظر إلى التصفية بأنها عملية
ضرورية ولازمة ومصاحبة لانقضاء الشركة، حيث بحل هذه الاخيرة تنتهي سلطات جميع
المخولين بإدارة الشركة، وإذا قام أي شريك بإجراء عمل أو تصرف باسم الشركة يكون
مسؤولا عن الآثار والالتزامات التي يرتبها ذلك العمل أو التصرف استنادا ونص المادة
(42) من القانون.
ومع ذلك يستمر المديرون أو مجلس الادارة في عملهم لحين تعيين مصفٍ للشركة، وتكون
مسؤوليتهم خلال تلك الفترة كأمناء على موجوداتها استنادا للفقرة الأخيرة من المادة
(41) من القانون والذي يجري نصها على أنه: “ومع ذلك، يستمر المديرون أو مجلس
الإدارة في عملهم، وتكون مسؤوليتهم كأمناء على موجودات الشركة إلى أن يتم تعيين مصف
لها، ويستلم مهامه.” وفي السياق ذاته تنص المادة (492) من قانون المعاملات المدنية
على أنه”….. 2- يعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى
يتم تعيين المصفي.”
أولا: تعيين المصفي
تنص المادة (491) من قانون المعاملات المدنية على انه “تتم تصفية أموال الشركة
وقسمتها بالطريقة التي اتفق عليها الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة
أن يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة”.
نظم قانون الشركات التجارية الجديد بالنسبة للشركات الخاضعة لنطاقة تعيين المصفي
فقرر بالمادة (43) منه “يجب أن يتضمن إتفاق الشركاء أو قرار الجمعية غير العادية
إذا كانت التصفية اختيارا أو الحكم إذا كانت جبرا، تعيين مصف أو أكثر وتحديد أتعابه
….”، كما تنص المادة (45) من القانون يكون عزل المصفي بموجب اتفاق الشركاء، أو
بقرار من الجمعية العامة غير العادية إذا كان معينا من قبلهم أو بموجب أمر على
عريضة من رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التصفية المتضمن تعيين المصفي ….”.
من خلال النصين يتضح لنا جليا أن تعيين المصفي إما أن يتم من قبل الشركاء أو من قبل
الجمعية العامة غير العادية أو من قبل المحكمة المختصة مع ملاحظة أنه لا يجوز أن
يكون المصفي من المساهمين وهذا الامر خلاف ما كان مقررا في المادة (17) من القانون
الملغي الذي جرى نصها على أنه: “تجري التصفية بواسطة جميع الشركاء في الشركة أو
بواسطة مصف أو أكثر …”.
إلا في الاحوال التي تتم فيها تصفية أموال الشركاء وقسمتها بالطريقة التي تم
الاتفاق عليها بين جميع الشركاء فهنا يمكن اعتبارهم مصفين للشركة بدلالة الفقرة
الاخيرة من المادة (491) من قانون المعاملات المدنية، حيث منحت ـ في حالة عدم اتفاق
الشركاء ـ أيا من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لإجراء
التصفية وقسمة أموال الشركة.
ثانيا: تسجيل وشهر التصفية
تنص المادة (44) من قانون الشركات على أنه: “يجب أن يودع المديرون أو مجلس إدارة
الشركة لدى المسجل نسخة من قرار التصفية أو من الحكم خلال (15) يوما على الأكثر من
تاريخ صدوره على أن ينشر القرار أو منطوق الحكم ـ حسب الاحوال ـ خلال سبعة أيام من
تاريخ الإيداع لدى المسجل”.
وبتحليل النص يتضح لنا الآتي:
1- يجب شهر المصفي واتفاق الشركاء أو الحكم لدى أمانة السجل التجاري وفق الإجراءات
المتبعة في هذا الشأن، ويقع ذلك على عاتق المديرين أو مجلس إدارة الشركة بحسب
الأحوال. وذلك خلال مدة (15) يوما على الاكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
2- أوجب المشرع ان يتم نشر القرار أو منطوق الحكم خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع
لدى امانة السجل التجاري.
3- يرى بعض الفقه ان الحكمة التي قصد منها المشرع من واجب التسجيل والنشر لقرار أو
حكم تعيين المصفي ان هذا الاخير لا يمكنه ـ بحال من الأحوال ـ الاحتجاج تجاه الغير
بقرار تعيينة وحدود صلاحياته مالم يتم إشهاره.
مقالنا القادم ـ إن شاء الله ـ يستكمل الموضوع ذاته ،،،
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية