جريدة الوطن
- الأربعاء 27 نوفمبر 2019م
القانون والناس
أحكام التصفية في ظل قانون الشركات الجديد 3 – الأحكام الخاصة بالمصفى “صلاحياته
والتزاماته”
د. سالم الفليتي*
للمصفى سلطات واسعة لإتمام عملية التصفية، على اعتبار مركزه القانوني وهو نائب عن
الشركة يتطابق مركزه مع مركز مدير الشركة. وعلى هذه الأخيرة أن تلتزم بجميع تصرفاته
والأعمال التي يجريها، طالما هذه التصرفات والأعمال لا تخرج عن نطاق اختصاصاته
وصلاحياته المحددة سواء في عقد تأسيس الشركة أو قرار تعيينه وما تضمنه القانون.
فعلى المصفى استنادا للمادة (493) من قانون المعاملات المدنية العماني القيام بجميع
الأعمال التي تطلبها التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء جميع حقوقها. وفي
المقابل عليه الوفاء بجميع ديون الشركة وبيع أموالها حتى يكون المال مهيأ للقسمة.
وهذا ما تؤكده المادة (48) من قانون الشركات الجديد حيث جاء نصها بالآتي: “يقوم
المصفى فور تسلمه مهامه بالإشتراك مع مراقب حسابات الشركة. أو مديرها “ـ إن وجدوا ـ
بجرد أصول الشركة وحقوقها، ويجب أن تحرر قائمة مفصلة بذلك. وأن يعد بيانات مالية
للشركة يوقع كل منها من المصفى والمديرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، ومراقب
الحسابات.”
وتأتي المادة (49) من القانون ذاته لتؤكد على واجب المصفى باستلام أموال الشركة
ودفاترها وجميع موجودتها ـ عند التصفية ـ ولتحقيق هذه الغاية عليه أن يمسك دفترا
خاصا بأعمال التصفية مراعيا كافة القواعد الناظمة لقواعد المحاسبة المتعارف عليها
في هذا الشأن.
وفوق ذلك ألزم المشرع المصفى أن يطلع ـ وحسب الأحوال ـ الشركاء والمساهمين وجميع
الدائنين على الدفتر الخاص بقيد الاعمال المتعلقة بالتصفية ليؤكد على أهمية ذلك من
خلال من أن تكون هناك عمليات تتعلق بدائنين تختلف طبيعة مراكزهم القانونية عن غيرهم
من الدائنين هذا من جانب، ومن جانب آخر يقطع المشرع على المصفى من ارتكابه أخطاء
يكون مسؤولا عنها حال مباشرة الجرد ويكون عندها من الصعوبة معالجتها لتعدد وتنوع
أضرارها.
وفوق ذلك وحماية للغير فإن المشرع واستنادا للمادة (50) من قانون الشركات أوجب أن
تتضمن جميع عقود الشركة وأية إنذارات توجهها هذه الأخيرة عبارة صريحة بأن الشركة
“قيد التصفية”.
ومع هذا فإن المشرع العماني واستنادا للمادة (51) من القانون ذاته منح المصفى مطلق
الحرية في اتخاذ جميع الإجراءات الآزمة للتصفية، كما منحه مطلق الحرية في اتخاذ كل
ما من شأنه المحافظة على أموال الشركة طالما يأخذ في حسبانه أي قيد أو قرار أو حكم
يتعلق بالتصفية.
كما أنه واستنادا للفقرة الأخيرة من المادة (51) سابق الإشارة إليها يكون للمصفى ـ
بصفة خاصة تمثيل الشركة أمام الغير وأمام المحاكم فيما يقام من الشركة من دعاوى أو
يقام عليها.
ثم تأتي المادتان (52 ـ 53) من القانون ذاته لتفرض على المصفى بعضا من الواجبات
تحوطا لأي إجراء قد يقع فيه المصفى ولا تحمد عقباه من هذه الالتزامات.
1: يجب على المصفى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء ما للشركة من حقوق
لدي الغير وتوريدها في حساب الشركة (قيد التصفية) وذلك خلال يوم عمل على الأكثر من
وقت قبضها.
2: لم يجز المشرع للمصفى ـ بأي حال من الأحوال ـ التخلي عن أي تأمين أو ضمان، كما
لا يجوز له قبول أي تأمين للشركة تكون قيمته أقل من القيمة الحالية.
3: حظر المشرع على المصفى أن يتصرف بيعا بموجودات الشركة ومشاريعها إلا بعد الحصول
على موافقة الشركة أو المساهمين إذا كانت التصفية اختيارية وبشرط موافقة المحكمة
المختصة متى كانت التصفية إجبارية، ما لم يجز القرار أو الحكم الصادر بتعيين المصفى
على ذلك.
4: كما لم يجز المشرع للمصفى ـ استنادا ونص المادة (53) من القانون ـ أن يبدأ
أعمالا إلا اذا كانت تلك الأعمال لازمة لإتمام أعمال التصفية وبالتالي في حالة
قيامه بأعمال جديدة لا تستلزمها التصفية يكون المصفى عندها مسؤولا في جميع أمواله
في هذه الاعمال وعند تعدد المصفين تكون مسؤوليتهم تضامنية.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون السجل التجاري رقم (3) لسنة 1974
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات المدنية والتجارية