جريدة الوطن
- الأثنين 2 ديسمبر 2019م
زاوية قانونية : الأحوال الشخصية (170) الأحكام المتعلّقة بالعدة (1)
يترتب على العدة أحكام من ناحية
الميراث والنفقة وغير ذلك نذكرها، وفقاً للتفصيل الآتي:
أوّلاً: الميراث، إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً، ثمّ توفى عنها زوجها في
أثناء عدتها فإنها ترثه ، وكذلك إذا توفيت هي فإنـّه يرثها، لأنّ المعتدة من طلاق
رجعي تُعتبر في حُكم الزوجيّة، أمّا إذا كان الطلاق بائناً فلا يتوارثان ولو كانت
في العدة.
ثانياً: النفقة، إذا طلّق الزوج زوجته يجب عليه نفقتها في أثناء عدتها، أمّا إذا
كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها، وتستحق السكنى في بيت الزوجيّة مدة العدة.
ثالثاً: حرمة زواجها من الغير، لا يجوز للمعتدة أن تتزوّج ما دامت في العدة ــ سواء
معتدة من طلاق أو وفاة، وسواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ــ حتى تنتهي من عدتها،
كما لا يجوز خطبتها أثناء العدة لا تصريحاً ولا تلميحاً، أمّا المطلّقة رجعياً
فلأنّها زوجة المطلّق لقيام ملك النكاح من كل وجه، وأمّا المطلّقة ثلاثاً أو بائناً
والمتوفى عنها زوجها فلأنّ النكاح حال قيام العدة قائم من كلّ وجه لقيام بعض آثاره
كالثابت من كلّ وجه في باب الحرمة، وخطبة المعتدة في أثناء عدتها منهي عنه بالكتاب
العزيز والسنّة النبويّة، يقول الله عزوجل:(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ) أي: لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من
العدة، قال أبو المؤثر: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تخطب المرأة في
عدتها.
ومن خطب امرأة في عدتها ثمّ تزوجها بعد ذلك، ذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بينهما
سواء كانت في عدة مميتة أو مختلعة أو مُطلّقة بدليل ما روي عن ابن عباس ــ رضي الله
عنهما ــ أنـّه قال في رجل خطب امرأة في عدتها سراً فلمّا انقضت عدتها أظهر ذلك
وتزوّجها، فقال أبن عباس بدأ أمرهما بمعصية الله فأحبّ إلىّ أن يتفرقا ولا يجتمعا
أبداً.
وذهب بعض الفقهاء إلى: عدم التفريق بينهما، وحجتهم أنـّه لم يرد نص على التفريق
بينهما ولا على تحريم تزويجه وإنّما جاء النّص في النهي عن الخطبة في العدة فإذا
خطب فقد عصى ولا تحرم عليه بمعصيته ما كان حلالا له بالشرع، وعند هؤلاء إنّ النّهي
لا يدل على فساد المنهي عنه وهي قاعدة وقع الخلاف فيها بين الأصوليين.
.. وللحديث بقية.
الالنظام الأساسي وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية