جريدة الوطن
- الثلاثاء 10 ديسمبر 2019م
زاوية قانونية : الأحوال الشخصية (171) (الحضانة)
الحضانة هي: الحفاظ على الولد وتربيته
التريبة الصحيحة بأن يُنشّأ على أداء العبادات ومكارم الأخلاق وفضائل النفوس،
والعناية به جسدياً بتوفير المأكل والملبس، والمحافظة على صحته وعدم إهماله.
و ثبت مشروعية الحضانة بالكتاب والسنة والاجماع:
أوّلاً: من الكتاب، قول الله تعالى:(فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ
وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا).
وجه الدلالة: 1 ـ قوله تعالى:(وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا)، أي: رباها تربية
حسنة من صغرها، ويكبرها في كل يوم ما يكبر غيرها غي عام ويتعهدها بما يصلح سائر
أحوالها.
2 ــ قوله تعالى:(إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ
يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ
سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ)، ووجه
الاستدلال في هذه الآية الكريمة (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ) أي: هل
أدلكم على من يضمّه إلى نفسه ويربيه.
ثانياً: من السُنَّة، 1 ـ ما روي عن عبدالله بن عمر ــ رضي الله عنهما ــ أنّ امرأة
جاءت إلى النّبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا رسول الله: أن ابني هذا كان بطني
له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني! فقال لها
رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(أنتِ أحق به ما لم تنكحي).
2 ــ عن البراء بن عازب: أنّ ابنة حمزة أختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر وزيد بن
حارثة فقال علي: هي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: أبنة
اخي، فقضى بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لخالتها، وقال:(الخالة بمنزلة الأم).
3ــ ما رواه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري، أنّ جده أسلم، وأبت أمرأته أن تسلم، فجاء
بابن صغير لم يبلغ.
فأجلس النّبي (صلى اله عليه وسلم) الأب هاهنا، وألام هاهنا، ثمّ خيّره وقال:(اللهم
أهده) فذهب إلى أبيه.
ثالثاً: الإجمـاع، أجمعت الأمَّة على مشروعيّة الحضانة، وأنّ الأُم أحق بالولد مالم
تتزوج لشفقتها وحنانها، يدلنا على ذلك ما روي أنّ عمر بن الخطاب طلق زوجته أم عاصم،
وشجر الخلاف بينهما بشأن عاصم، فكلُّ منهما ادّعى حضانته لنفسه فتخاصما إلى أبى بكر
الصديق ــ رضي الله عنه ــ فقال أبو بكر لعمر: ريحها ومسها ومسحتها خير له من الشهد
عندك، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
وعدم انكار الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ على فعل أبي بكر اجماع منهم على القول
بالحضانة، وعلى أحقية الأم بحضانة ولدها ما لم يكن هناك مانع كالزواج، لقوله (صلى
الله عليه وسلم):(أنتِ أحــق به ما لم تنكحي).
.. وللحديث بقية.
النظام الأساسي وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 22/2014 بإصدار قانون الطفل
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال
الشخصية
قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 95/2018بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب التكافل
الاجتماعي