جريدة الوطن
- الأثنين 16 ديسمبر 2019م
إصدار لائحة الأعمال المصرفـية الإسلامية
أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي
نائب رئيـس مجلـس المحافظـين أمس لائحة الأعمال المصرفـية الإسلامية،
وذلك استنادا إلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي رقم م م/3020 /184 /4/ 19 /4 الصادر فـي
اجتماعه المنعقد بتاريخ 9/ 4/ 2019م.
ونصت المـادة الأولـى العمـل بأحكام لائحـة الأعمال المصرفـية الإسلامية
المرفقـــة.
كما نصت المادة الثانية بأنه يجــب على المخاطبــين بهذه اللائحة توفـيق
أوضاعهم وفقا لأحكامها خــلال مــدة لا تزيد على (6) أشهر من تاريخ العمل بها،
ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على
أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.
وأشارت المادة الثالثة من اللائحة يصدر الرئيس التنفـيذي للبنك المركزي
العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفـيذ أحكام هذه اللائحة.
ونصت المادة الرابعــة إلى إلغاء كـل ما يخـالف اللائحــة المرفقة، أو
يتعـارض مـع أحكامها.
الفصــل الأول
تعاريــف وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيـــق أحكـــام هـــذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها
المعنى ذاته المبين فـــي القانــون المصرفـــــي، كما يكــون للكلمات والعبارات
الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الأعمال المصرفـية الإسلامية:
جميع المعاملات والخدمات المصرفـية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتم
وفق الصيــغ الشرعيـــة، وتشمــــل قبــــول الودائــــع، وفتـــح وإدارة
حسابــــات الاستثمـــار المقيـــدة وغيـــر المقيـــدة، وتقديم منتجات التمويل
الإسلامي، وأي أعمال أو خدمات مصرفـية أخرى يحددها مجلس المحافظين.
النافذة الإسلامية:
فرع أو أكثر ينشئه المصرف التقليدي لتقديم الأعمال المصرفـية الإسلامية بصفة
مستقلة عن الأعمال المصرفـية التقليدية.
المرخــص لــه:
المصارف الإسلامية، والمصـــارف التقليديــة الصادر لها الترخيص بفتح نوافذ
إسلامية لممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية وفق أحكام هذه اللائحة.
حسابات الاستثمار المقيدة:
الودائع التي يودعها أصحابها لدى المرخص له مع تفويضه باستخدامها فـي عمليات
استثمارية من خلال عقد مضاربة أو وكالة أو غير ذلك من عقود التمويل الإسلامية، على
أن يفرض فـي العقد قيد أو أكثر على المرخص له، كتلك المتعلقة بنـــوع الاستثمـــار،
أو مكانه، أو كيفـيته، أو الغرض منه.
حسابات الاستثمار غير المقيدة:
الودائع التي يودعها أصحابها لدى المرخص له مع تفويضه باستخدامها فـي عمليات
استثمارية من خلال عقد مضاربة أو عقد وكالة أو غير ذلك من عقود التمويل الإسلامية،
دون فرض أي قيود فـي العقد على المرخص له.
رأس المال المخصص:
مبلغ من المال يحدد مقداره البنك المركزي، ويقدمه المصرف التقليدي كرأس مال عند
طلب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفـية الإسلاميـــة مـــن خـــلال نافـــذة
إسلاميـــة، على أن يراعى عدم اختلاطه بأموال وأعمال المصرف التقليدي.
الحوكمــة الشرعيــة:
النظام الذي يطبقه المرخص له لتحقيق مصالــح عملائــه، والمساهمـــين فــــيه،
وجمــيع الأطراف المرتبطة به، وحماية حقوقهم، وضمان الالتزام بأحكام الشريعة
الإسلامية عند ممارسته الأعمال المصرفـية المرخص بها.
اللجنــة:
لجنة الرقابة الشرعية المنصوص عليها فـي المادة (21) من هذه اللائحة.
التقرير السنوي:
التقرير السنوي للجنة المنصوص عليه فـي المادة (33) من هذه اللائحة.
حساب الأعمال الخيرية:
الحساب المخصص للأعمال الخيرية والمنصوص عليه فـي المادة (39) من هذه اللائحة.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام القانون المصرفـي واللوائح والقرارات والتعاميم والإرشادات الصادرة
تنفـيذا له علـــى الأعمـــال المصرفـيــة الإسلاميــة، وذلك فـيما لم يرد بشأنه نص
خاص فـي هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذه الأعمال، أو أحكام الشريعة
الإسلامية.
الفصــل الثانــي
الترخيص بممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية
المــادة ( 3 )
لا يجوز ممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية إلا من خلال مصارف إسلامية، أو
نوافذ بالمصارف التقليدية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي.
المــادة ( 4 )
يقدم طلب الموافقة المبدئية على ممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية من خلال
مصرف إسلامي على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم
المقرر، ولا يترتب على تقديمه أي التزام على البنك المركزي، على أن ترفق به
المستندات الآتية:
1 – بيان بأسماء المساهمين الذين يمتلكون نسبة (5%) بالمائة أو أكثر من رأس المال
المدفوع.
2 – تقرير يشتمل على بيان صافـي القيمة لكبار المساهمين عن آخر (3) سنوات، مع نسخة
من القوائم المالية المدققة.
3 – دراسة جدوى تفصيلية تشتمل بصفة خاصة على الخطط المستقبلية للمصرف الإسلامي محل
طلب الموافقة لمدة (5) خمس سنوات على الأقل، وهيكل الإدارة المقتـــــرح،
والحوكمــــة الشرعيـــة، وسياســـات الأعمــال التجارية والاستراتيجيات والتوقعات،
وطرق إدارة المخاطـــر، وتفاصيلها، وتحليل نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات
(SWOT).
4 – أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المــادة ( 5 )
يجب على طالب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية من خلال مصرف إسلامي
فـي حالة حصوله على الموافقة المبدئية، أن يقدم إلى البنك المركزي خلال مدة أقصاها
(6) أشهر من تاريخ الحصول على هذه الموافقة، البيانات والمستندات الآتية، بغـــرض
الحصــول علـــى الترخيــص، وإلا عــدت الموافقة المبدئية كأن لـــم تكــن، ولا
يتــرتب على ذلك أي آثار فـي مواجهة البنك المركزي:
1 – الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر.
2 – نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار للمقر المقترح، والمخطط الهندسي له.
3 – ما يفـيد استيفاء رأس المال المدفوع وفقا لما يحدده البنك المركزي.
4 – ما يفـيد استيفاء متطلبات الأمن والسلامة.
5 – صــورة مـــن عقــــد التأسيـــس أو النظــــام الأساســـي، والسجـــل
التجـــاري، ونســخة من وثائق الاكتتاب العام.
6 – ما يفـيد إيداع وديعة رأس المال لدى البنك المركزي.
7 – بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفـيذية، والمسؤولين المفوضين
بالتوقيع عن المصرف الإسلامي، وما يفـيد تمتع كل منهم بالأهلية القانونية.
8 – ما يفـيـــد تأهـــيل الكادر الفني والإداري لطالب الترخيـــص، وجـــودة
الأجهـــزة، والأنظمة، والبرامج التي يعمل من خلالها.
9 – بيــان بأسمــاء أعضــاء اللجنــة، والسيــرة الذاتيــة لكل منهم، على أن ترفق
بها المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فـيها.
10 – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المــادة ( 6 )
يقدم طلب الموافقة المبدئية على ممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية من خلال
نافذة إسلامية على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم
المقرر، ولا يترتب على تقديمه أي التزام على البنك المركزي، على أن ترفق به
المستندات الآتية:
1 – صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي، والسجل التجاري للمصرف وفق آخر تعديل.
2 – تعهد بضمان عدم اختلاط أموال الأعمال المصرفـية الإسلامية بأموال الأعمال
المصرفـية التقليدية.
3 – دراســـة جــــدوى تفصيليـــة تشتمــل بصفة خاصة على الخطط المستقبلية للنافذة
الإسلامية محل طلب الموافقة لمدة (5) خمس سنوات على الأقل، وهيكل الإدارة المقترح،
والحوكمة الشرعية، وسياسات الأعمال التجارية والاستراتيجيات والتوقعات، وطرق إدارة
المخاطر وتفاصيلها، وتحليل نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات (SWOT).
4 – أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المــادة ( 7 )
يجب على طالب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية من خلال نافذة
إسلامية فـي حالة حصوله على الموافقة المبدئية، أن يقدم إلى البنك المركزي خلال مدة
أقصاها (6) أشهر من تاريخ الحصول على هذه الموافقة، البيانات والمستندات الآتية،
بغرض الحصول على الترخيص، وإلا عـدت الموافقـــة المبدئيـــة كـــأن لم تكـــن، ولا
يترتـــب على ذلك أي آثار فـي مواجهة البنك المركزي:
1 – الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر.
2 – نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار للمقر المقترح، والمخطط الهندسي له.
3 – ما يفـيد استيفاء رأس المال المخصص.
4 – ما يفـيد استيفاء متطلبات الأمن والسلامة.
5 – بيان بأسماء المسؤولين المفوضين بالتوقيع بشأن الأعمال المصرفـية الإسلامية،
وما يفـيد تمتعهم بالأهلية القانونية.
6 – ما يفـيد تأهيل الكادر الفني والإداري لطالب الترخيص، وجودة الأجهزة، والأنظمة،
والبرامج التي يعمل من خلالها.
7 – بيان بأسماء أعضاء اللجنة، والسيرة الذاتية لكل منهم، على أن ترفق بها
المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فـيها.
8 – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المــادة ( 8 )
يقدم طلب الموافقة المبدئية على ممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية إذا كان
المصرف أجنبيا على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم
المقرر، ولا يترتب على تقديمه أي التزام على البنك المركزي، على أن ترفق به
المستندات الآتية:
1 – بيان بأسماء المساهمين الذين يمتلكون نسبة (5%) بالمائة أو أكثر من رأس المال.
2 – نسخة من القوائم المالية المدققة للمصرف الأجنبي عن آخر (3) سنوات.
3 – دراسة جدوى تفصيلية تشتمل بصفة خاصة على الخطط المستقبلية للمصرف الأجنبي محل
طلب الموافقة لمدة (5) سنوات على الأقل، وهيكل الإدارة المقترح، والحوكمة الشرعية،
وسياسات الأعمال التجارية والاستراتيجيات والتوقعات، وطرق إدارة المخاطر وتفاصيلها،
وتحليل نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات (SWOT).
4 – ما يفـيد موافقة السلطات الرقابية فـي البلد الأم على مزاولة الأعمال المصرفـية
الإسلامية فـي السلطنة.
5 – نسخة من قرار مجلس إدارة المصرف الأجنبي على مزاولة الأعمال المصرفـية
الإسلامية فـي السلطنة، على أن يتضمن اسم المفوض بالتوقيع على طلب الموافقة
المبدئية، واستكمال إجراءات الترخيص.
6 – أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المــادة ( 9 )
يجــب علــى المصرف الأجنبي طالب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية
فـي حالة حصوله على الموافقة المبدئية، أن يقدم إلى البنك المركزي خلال مدة أقصاها
(6) أشهر من تاريخ الحصول على هذه الموافقة، البيانات والمستندات الآتية، بغرض
الحصول على الترخيص، وإلا عدت الموافقة المبدئية كــأن لــم تكــن، ولا يترتـــب
على ذلك أي آثار فـي مواجهة البنك المركزي:
1 – الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر.
2 – نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار للمقر المقترح، والمخطط الهندسي له.
3 – ما يفـيد استيفاء رأس المال المخصص.
4 – ما يفـيد استيفاء متطلبات الأمن والسلامة.
5 – بيان بأسماء المسؤولين المفوضين بالتوقيع بشأن الأعمال المصرفـية الإسلامية،
وما يفـيد تمتعهم بالأهلية القانونية.
6 – ما يفـيد تأهيل الكادر الفني والإداري لطالب الترخيص، وجودة الأجهزة، والأنظمة،
والبرامج التي يعمل من خلالها.
7 – بيان بأسماء أعضاء اللجنة، والســـيرة الذاتـــية لكل منهم، على أن ترفـــق
بهـــا المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فـيها.
8 – تعهد صادر من المصرف الأجنبي يضمن الوفاء بالتزامات طالب الترخيص.
9 – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المــادة ( 10 )
يجب على المرخص له بممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية من خلال مصرف إسلامي أن
يحتفظ فـي كل الأوقات برأس مال مدفوع لا يقل عن مائة مليون ريال عماني.
كما يجب على المرخص له بممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية من خلال نافذة إسلامية
أن يحتفظ فـي كل الأوقات برأس مال مخصص لا يقل عن عشرة ملايين ريال عماني، على ألا
يحسب ضمن الحد الأدنى المقرر لرأس مال المصرف التقليدي، وفـي حالة ما إذا كان
المرخص له مصرفا أجنبيا، فـيجب ألا تقل قيمة رأس المال المخصص عن عشرين مليون ريال
عماني.
المــادة ( 11 )
يجوز للبنك المركزي أن يطلب من المرخص له أن يحتفظ لديه باحتياطيات مقابل
الودائع بالريال العماني، وتحسب الاحتياطيات بنسبة لا تتجاوز (40%) بالمائة من
المبلغ اليومي الإجمالي من الودائع وحسابـــات الاستثمـــار غيـــر المقيـــدة،
وحسابـــات المقيمـــين وغير المقيمين، باستثناء الودائع ما بين المصارف المحلية.
المــادة ( 12 )
يجوز للبنك المركزي – لأغراض حماية أموال المودعين أو حسابات الاستثمار غير
المقيدة – أن يطلب من المرخص له الاحتفاظ باحتياطيات داخل السلطنة بقيمة تساوي
القيمة الإجمالية لوديعة رأس المال المطلوبة، أو بما لا يزيـــد علـــى (15%)
بالمائـــة من إجمالي القيمة اليومية للودائع وحسابات الاستثمار غير المقيدة، أيهما
أكبر.
المــادة ( 13 )
يجب على المرخص له أن يحتفظ بأصول سائلـــة كافـيـــة للوفـــاء بالالتزامـــات
المترتبـــة على أعماله عند استحقاقها، كما يجب عليه أن يضع قواعد وسياسات مناسبة
لإدارة السيولة، والعمل على تطويرها بصفة مستمرة، على أن تكون تلك القواعد متفقة مع
التوجيهات والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي بشأن مخاطر السيولة.
المــادة ( 14 )
يجب على المرخص له أن يضع نظام رقابة داخلية مناسبا لإدارة المخاطر، وأن يضع
الضوابط والأنظمة التي تتناسب مع حجم وتعقيد أنشطته والخدمات التي يقدمها، وبما
يكفل تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المــادة ( 15 )
يجب على المرخص له أن يضع الضوابط التي تكفل الالتزام الشرعي للأنشطة والخدمات
التي يقدمها، وأن يعلن أن جميع أنشطته وخدماته متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،
كما يجب عليه أن يبذل العناية الواجبة فـي اختيار النظام التقني المستخدم، والحصول
على مصادقة من طرف ثالث بأن هذا النظام متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك
خلال (3) سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
المــادة ( 16 )
لا يجوز للمرخص له مزاولة أعمال مصارف الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة
البنك المركزي وفق أحكام اللائحة رقم ب م/38/4/94 بخصوص تنظيم أعمال بنوك الاستثمار
فـي السلطنة، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المــادة ( 17 )
يحظـــر علـــى المرخـــص لـــه القيـــام بأعمـــال التــــورق أو المرابحـــة
السلعيــــة دون الحــصول على موافقة البنك المركزي.
المــادة ( 18 )
يجب على المرخص له أن يضع ميثاق قواعد السلوك المصرفـي، تشتمل على السياسات
والمعايير التي تحكم سلوكه المصرفـي، على أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة
الإسلامية، ويراعى فـيها تحقيق مصالح الأطراف ذات الصلة بالمرخص له، وحماية حقوقهم.
الفصـــل الثالــث
الحوكمــة الشرعيــة
المــادة ( 19 )
يجب على المرخص له إنشاء إطار للحوكمة الشرعية يشمل على الأخص ما يأتي:
1 – لجنة الرقابة الشرعية.
2 – المراجع الشرعي الداخلي.
3 – وحدة الالتزام الشرعي.
4 – وحدة التدقيق الشرعي.
المــادة ( 20 )
يجب أن يكون لدى النافذة الإسلامية موظفون من ذوي الخبرة والكفاءة فـي ممارسة
الأعمال المصرفـية للأفراد والشركات.
كما يجب أن يكون لديها موظفون من ذوي الخبرة والكفاءة فـي ممارسة مهام الرقابة
المختلفة، كإدارة الائتمان، وإدارة المخاطر، والرقابة المالية، على أن يتم رفـــع
التقاريـــر فـي شأن ممارسة هذه المهام إلى المصرف التقليدي، مـــع مراعــــاة
التنسيـــق فــي هذا الشأن مع المسؤول عن الأعمال المصرفـية الإسلامية فـي هذا
المصرف.
ويجوز للنافذة الإسلامية أن تسند بعض المهام القانونية، والإدارية، والمالية،
والموارد البشرية، وغيرها إلى وحدات، أو دوائر المصرف التقليدي.
المــادة ( 21 )
تشكل بقرار من الجمعية العامة للمرخص له لجنة للرقابة الشرعيـــة مـــن عـــدد
فـــردي من الأعضاء لا يقل عن (3) ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المكافأة
المستحقة لأعضائها.
ويختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا ونائبا له فـي أول اجتماع، ويحل نائب الرئيس
محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.
ويكون المراجع الشرعي الداخلي للمرخص له مقررا للجنة.
المــادة ( 22 )
يشترط فـي عضو اللجنة ما يأتي:
1 – أن يكون كامل الأهلية، وحاصلا على بكالوريوس فـي الشريعة الإسلامية.
2 – أن يكون متخصصا فـي فقه المعاملات.
3 – أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (10) سنوات فـي مجال الشريعة الإسلامية.
4 – أن يجيد اللغة العربية إجادة تامة، تحدثا وكتابة، وأن يكون ملما باللغة
الإنجليزية.
5 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم بإشهار إفلاسه أو
إعساره أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن
قد رد إليه اعتباره.
6 – ألا يكون عضوا فـي مجلس إدارة المرخــص له، أو إحـــدى الشركـــات أو
المؤسســـات أو الكيانات التابعة له أو موظفا فـيها.
7 – أن يتمتع بالحيدة، والاستقلال.
ويجوز تعيين عضو أو أكثر من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن (15) سنة فـي مجال
التمويل أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو إدارة الأعمال، دون أن يكون له
صـــوت معدود، شريطـــة أن تتوفر فـيه الشروط المنصوص عليها فـي البنود (5 و 6 و 7)
من الفقرة السابقة، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل فـي مجال تخصصه.
المــادة ( 23 )
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 – البت فـي جميع المسائل المتعلقة بالأنشطة والخدمات المقدمة من المرخص له،
لضمـــان توافقهــا مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون الرأي فـي هذا الشأن ملزما
للمرخص له، ويشمل ذلك:
أ – مراجعة المنتجات والخدمات المصرفـية التي يقدمها المرخـــص لـــه، وصـــيغ
العقود الإسلامية، ودليل المنتجات، والضمانات الإضافـية، وغير ذلك.
ب – اعتمـاد السياسات والإجراءات والأنظمة التي يضعهـــا المرخـــص له، لبيـــان
مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج – مراجعــــة المنتجــــات المصرفـيـــة بعـــد اكتمـــال التنفـيـــذ، لبيـــان
مــدى الالتزام بالضوابط الشرعية.
د – الموافقة على الأعمال التي تقوم بها وحدتا الالتــــزام والتدقـــيق الشرعـــي
للمرخص له.
هـ – المسائل الشرعية المتعلقة بالأعمال اليومية.
2 – تقديم المشورة للمرخص له فـي المسائل الشرعية المتعلقة بالجوانب القانونية،
والتدقيق الخارجي، وغير ذلك.
3 – أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الجمعية العامة للمرخص له.
وتتمتع اللجنة بالاستقلال التام فـي ممارسة اختصاصاتها.
المــادة ( 24 )
يتولى مقرر اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 – التنسيق لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وإخطار أعضائها بجدول الأعمال قبل تاريخ
الاجتماع بوقت كاف.
2 – تدوين محاضــر اجتماعـــات اللجنـــة، علـــى أن يوثـــق فــــي المحضـــر أي
اختــــلاف فـي الرأي بين الأعضاء.
3 – إبلاغ جهات الرقابة الداخلية فـي المرخص له بــما تـــم تدوينـــه فــــي
محاضـــر اجتماعات اللجنة.
4 – الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات اللجنة، وتقديمها إلى المدقق الداخلي، والمدقق
الخارجي، ومفتشي البنك المركزي، متى طلب أي منهم ذلك.
5 – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة.
المــادة ( 25 )
تكون مدة عضوية اللجنة (3) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة.
واستثناء مما تقدم، يجوز بقرار من الجمعية العامة للمرخص له تجديد مدة العضوية لمرة
ثانية، وذلك فـي حالة الضرورة، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
المــادة ( 26 )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يحل محله، أو من المرخص له كلما اقتضت
الضرورة ذلك، وعلى الأقل (4) مرات فـي السنة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا
بحضور أغلبية أعضائها الذين لهم حق التصويت، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو
نائبه.
ويكون للجنة أن تدعو لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص فـي
مجال التمويل الإسلامي، أو الاقتصاد الإسلامي، أو القانون، أو غير ذلك، دون أن يكون
لهم صوت معدود.
كما يكون للجنة أن تدعو لاجتماعاتها أيا من مسؤولي الإدارة العليا للمرخص له، دون
أن يكون له صوت معدود.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه
رئيس الاجتماع.
المــادة ( 27 )
يجب على أعضاء اللجنة الإفصاح عن أي علاقة أو ظروف من شأنها إثارة شكوك حول
استقلالهم أو حيدتهم، والعمل على تجنب أي تعارض فـي المصالح.
ولا يعد تعارضا فـي المصالح أن يكون لدى عضو اللجنة علاقة بالمرخص له من خلال
الإيداعات أو حسابات الاستثمار التي يمتلكها فـي المرخص له، أو أن يكون حاصلا منه
على تسهيلات ائتمانية، شريطة ألا يكون قد منح معاملة تفضيلية أو قد حصل على هذه
التسهيلات بمناسبة عضويته فـي اللجنة، وفـي جميع الأحوال يجب الإفصاح عن هذه
العلاقات فـي التقرير السنوي للمرخص له وفقا لحكم المادة (72) من القانون المصرفـي.
المــادة ( 28 )
يجب على مجلس إدارة المرخص له القيام بالآتي:
1 – متابعة تنفـيذ القرارات والآراء الشرعية الصادرة عن اللجنة، وضمان وصولها إلى
الأشخاص المعنيين.
2 – العمل على تزويد اللجنة بجميع المعلومات اللازمة للقيام بأعمالها متى طلبت ذلك.
3 – اتخاذ التدابير اللازمة لوقف المعاملات والخدمات المصرفـية التي ترى اللجنة
مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
المــادة ( 29 )
يجب على المرخص له الإفصاح فـي التقرير السنوي عن عدد اجتماعات اللجنة التي
عقدت خلال السنة، وعدد مرات حضور كل عضو من أعضائها.
المــادة ( 30 )
يجب على مجلس إدارة المرخص له أن يجتمع باللجنة مرة واحدة على الأقل فـي السنة،
لمناقشة المسائل ذات الصلة بالأنشطة والخدمات التي يقدمها المرخص له.
المــادة ( 31 )
يجب على اللجنة، فـي حال وجــود مــا يثيـــر شكوكـــا جديــة حـــول مخالفـــة
بعـــض أنشطـــة أو خدمات المرخص له لأحكام الشريعـــة الإسلاميـــة، أن ترفع على
الفــور تقريـــرا بذلك إلى مجلس إدارة المرخص له مشتملا على المقترحات والتدابير
اللازمة لإزالة أوجه المخالفـــة، وفــــي حالـــة استمـــرار المخالفة وعدم
إزالتها لأي سبـــب مـــن الأسبـــاب، يتعين على اللجنة إخطار البنك المركزي
بالمخالفة، وتضمينها فـي التقرير السنوي.
المــادة ( 32 )
يجب على المرخص له أن يجري فحصا سنويا على أعضاء اللجنة للتأكد من استيفائهم
لشروط العضوية، ورفع تقرير بذلك إلى البنك المركزي.
المــادة ( 33 )
يجب على اللجنة رفع تقرير سنوي إلى مجلس إدارة المرخص لـــه عـــن مـــدى
التزامـــه بالجوانب الشرعية فـي المعاملات التي يجريها.
كما يجب على اللجنة نشر كل الآراء الشرعية الصادرة عنها خلال العـــام المنصـــرم،
وأسانيدها، وأن ترفقها فـي التقرير السنوي.
ويلتزم المرخص له أن يرفق التقرير المشار إليه بالتقرير السنوي المدقق وفقا لحكم
المادة (72) من القانون المصرفـي.
المــادة ( 34 )
يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على سرية جميع المعلومات والمستندات التي يطلعون
عليها بحكم عملهم، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عنها، أو إفشاؤها.
المــادة ( 35 )
لا يجوز لعضو اللجنة أن يشغل عضوية فـي لجنة رقابة شرعية لأكثر من مرخص له، كما
لا يجوز له أن يشغل عضوية فـي لجنة رقابة شرعية لأكثر من (3) مؤسسات فـي السلطنة
صادر لها ترخيص بمزاولة نشاط غير خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي، شريطة ألا
تزاول هذه المؤسسات نشاطا مشابها لنشاط المرخص له.
المــادة ( 36 )
تسقط عن العضو عضوية اللجنة بقرار من الجمعية العامة للمرخص له فـي الحالات
الآتية:
1 – إذا فقد أحد الشروط الواجب توفرها فـي عضوية اللجنة المنصوص عليها فـي المادة
(22) من هذه اللائحة.
2 – إذا تم تصنيفه مصرفـيا.
3 – إذا تخلف عن حضور (75%) بالمائـــة أو أكثـــر من اجتماعـــات اللجنـــة فـي
السنة دون عذر مقبول.
4 – إذا أخل بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذه اللائحة.
ويجب على المرخص له إخطار البنك المركزي عن إسقاط عضوية أي من أعضاء اللجنة مع بيان
الأسباب والتدابير المتخذة حيال ذلك.
المــادة ( 37 )
يجوز للمرخص له الاستعانة بلجنة رقابة شرعية خارجية بعد موافقة البنك المركزي.
المــادة ( 38 )
يجب على المصرف الأجنبي أن يضمن التزام لجنة الرقابة الشرعية الخاصة به
بالمعايير والقواعد التي يضعها البنك المركزي.
الفصــل الرابــع
حســاب الأعمــال الخيريــة
المــادة ( 39 )
يجـــب علـــى المرخـــص له أن ينشئ حسابا للأعمال الخيرية يودع فـيه الأموال
المتحصلة من مصادر مخالفة للشريعة الإسلامية أو الغرامات المفروضة على العملاء
لتأخرهــم فـي السداد أو غير ذلك، ويخضع هذا الحساب لإشراف ورقابة اللجنة.
وتخصص أموال الحساب للأغراض الخيرية والرعاية الاجتماعية وفقا للضوابط التي يحددها
المرخص له بعد موافقة اللجنة.
المــادة ( 40 )
لا يجوز الصرف من أموال حساب الأعمال الخيرية إلا بعد الحصول على موافقة
اللجنة.
المــادة ( 41 )
يحظر الاستفادة من أموال حساب الأعمال الخيرية من قبل أشخاص يرتبطون بشكل مباشر
أو غير مباشر بالمرخص له، ويدخل فـي تعداد هؤلاء الأشخاص الأزواج والأقارب حتى
الدرجة الأولى لأعضاء مجلس إدارة المرخص له، والمسؤولين التنفـيذيين لديه، وأعضاء
اللجنة.
المــادة ( 42 )
مع مراعاة حكم المادة (46) من هذه اللائحة، يجب على المرخص له إمساك دفاتر
حسابية وسجلات منتظمة يقيد فـيها جميع المعاملات التي تتم فـي حساب الأعمال
الخيرية، ويجب عليه الإفصاح فـي القوائم المالية السنوية المدققة عن مصادر أموال
الحساب، وأوجه صرفها.
المــادة ( 43 )
يجب على المرخص له استخدام الأموال المتاحة فـي حساب الأعمال الخيرية فـي السنة
المالية ذاتها التي قيدت فـيها هذه الأموال، واستثناء من ذلك يجوز ترحيل أموال
الحساب إلى السنة المالية التاليــة فــــي الحـــالات التـــي يقدرهـــا المرخـــص
له، شريطـــة الحصـــول على موافقة اللجنة.
المــادة ( 44 )
يجـــب علـى المرخص له أن يرفع تقريـــرا تفصيليــــا سنويا إلى البنك
المركـــزي يشتمــــل علـــى مـــوارد واستخدامـــات حســـاب الأعمـــال الخيرية،
كما يلتزم بموافاة البنك المركزي بأي بيانات أو معلومات تتعلق بأنشطة الحساب، متى
طلب منه ذلك.
الفصــل الخامــس
المعايير المحاسبية المالية والتدقيق الخارجي والإفصاح
المــادة ( 45 )
يجب على المرخص له اتباع معايير المحاسبة المالية (FAS) الصادرة عن هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويجوز له تطبيق معايير
التقارير المالية الدولية ذات الصلة (IFRS) وذلك فـي الحالات التي لا توجد فـيها
معايير للهيئة المشار إليها. وعلى المصرف التقليدي المرخص له بفتح نافذة إسلامية
توحيد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
المــادة ( 46 )
يجب على المرخص له إمساك دفاتر حسابية منتظمة بما يتوافق مع معايير المحاسبة
المالية المشار إليها فـي المادة (45) من هذه اللائحة.
المــادة ( 47 )
يجب على المصرف التقليدي المرخص له بفتح نافذة إسلامية، أن يقوم بجمع البيانات
المحاسبية الخاصة بهذه النافذة ووضعها فـي تقرير مالي تكميلي وفق معايير المحاسبة
المالية المشار إليها فـي المادة (45) من هذه اللائحة، ويرفق هذا التقرير بالتقرير
السنوي.
المــادة ( 48 )
مع مراعاة أحكام اللائحة رقــم ب م/49/3/2004 بشــــأن العلاقـــة بين البـــنك
المركـــزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة، يجب على المدقق الخارجي
للمرخص له الالتزام بما يأتي:
1 – تدقيق حسابات المرخص له وفقا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)،
والمعايير الدوليـــة للتدقيـــق ومراقبة الجودة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية
للتدقيق ومراقبة الجودة (IAASB).
2 – التحقق من الالتزام بمتطلبات الإفصاح وفقا لما يحدده البنك المركزي.
3 – رفـــع تقريـــر عــن الحسابــات المدققــة إلــى البنـــك المركــزي وفـــقا
للمتطلـــبات التي تفرضها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
(AAOIFI)، على أن يشتمل بصفة خاصة على ما يأتي:
أ – المركز المالي للمرخص له.
ب – تدقيق القوائم المالية السنوية للمرخص له وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
ج – التحقق من التزام المرخص له بأحكام ولوائح ومعايير الرقابة الاحترازية التي
يصدرها البنك المركزي.
د – التحقق من التزام المرخص له بالضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة.
هـ – مـــا يفـيـــد الحصـــول علـــى المعلومـــات والبيانـــات المطلوبــــة
لإعداد التقرير، ومصدرها.
و – ما يفـيد تنفـيذ أي إجراءات تعتبر ضرورية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والبنك المركزي.
المــادة ( 49 )
يجب على المدقق الخارجي رفع تقرير ” الفحص الشرعي ” لأنظمة وضوابط المرخص له
فـيما يتعلق بالالتزام الشرعي إلى المراجع الشرعي الداخلي، الذي يقوم بإحالته إلى
اللجنة.
المــادة ( 50 )
يجب على المرخص له الالتزام بمتطلبات الإفصاح الآتية:
1 – مــــدى توافـــق أنشطــته والخدمات المقدمة منه مع أحكام الشريعة الإسلامية،
والضوابط والمعايير ذات الصلة.
2 – أي احتياطيات يتم خصمها، والغرض من هذه الاحتياطيات والجهة التي ستعود إليها
فـي حالة توقف الأنشطة التي تم خصم الاحتياطيات من أجلها.
3 – النسبة المئوية لحجم الأموال العائدة من ممارسة الأعمال المصرفـية الإسلامية من
خلال النافذة الإسلامية بالمقارنة مع الأموال العائدة من ممارسة الأعمال المصرفـية
التقليدية.
4 – حدوث اختلاط أموال النافذة الإسلامية بأموال المصرف التقليدي المرخص له بممارسة
الأعمال المصرفـية من خلال هذه النافذة.
5 – نشر التقرير المالي التكميلي المشار إليه فـي المادة (47) من هذه اللائحة.
6 – مصادر الأموال التي تم تحصيلها واستثمارها من خلال النافذة الإسلامية، وأوجه
صرفها، وكذلك مصادر الأموال التي استخدمت لتغطية أي عجز.
7 – أي التزامات أخرى يحددها البنك المركزي.
الالنظام الأساسي وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114 لسنة 2000 باصدار القانون
المصرفي