خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/04/2013 » رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 325 ريالا بدءا من يوليو »
الاحد 18 من جمادى الآخرة 1434هـ ـ الموافق 28 من أبريل 2013م جريدةعمان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 325 ريالا بدءا من يوليو التأكيد على عدم الإخلال بالرواتب المستحقة والالتزام بدفع العلاوات الأخرى - أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا بوضع حد أدنى جديد لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص بدءا من يوليو القادم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور. ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص 325 ريالا شهريا موزعة على 225 ريالا كأجر أساسي و100 ريال علاوات. وأكد القرار على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين كما هو محدد مع عدم الاخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعمانيين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى. كما ألزم القرار أصحاب الاعمال بمنح العاملين لديهم أية علاوات أخرى وفقا لنظام العمل بالمنشأة من وزارة القوى العاملة وفقا لاحكام المادة 28 من قانون العمل. وتنص المادة 28 من قانون العمل على ان صاحب العمل في حالة استخدام 15 عاملا فاكثر ان يضع في مكان ظاهر من نشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ويجب ان تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العمل وتحديد فئات الاجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيد ومكان دفعها. وكان مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على ان يكون الحد الادنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل العماني في القطاع الخاص 325 ريالا عمانيا شهريا بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من أول شهر يوليو لعام 2013م على أن تقوم وزارة القوى العاملة بإصدار القرار المنفذ لذلك. المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له
الاحد 18 من جمادى الآخرة 1434هـ ـ الموافق 28 من أبريل 2013م جريدةعمان
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 325 ريالا بدءا من يوليو
التأكيد على عدم الإخلال بالرواتب المستحقة والالتزام بدفع العلاوات الأخرى - أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا بوضع حد أدنى جديد لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص بدءا من يوليو القادم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور. ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص 325 ريالا شهريا موزعة على 225 ريالا كأجر أساسي و100 ريال علاوات. وأكد القرار على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين كما هو محدد مع عدم الاخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعمانيين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى. كما ألزم القرار أصحاب الاعمال بمنح العاملين لديهم أية علاوات أخرى وفقا لنظام العمل بالمنشأة من وزارة القوى العاملة وفقا لاحكام المادة 28 من قانون العمل. وتنص المادة 28 من قانون العمل على ان صاحب العمل في حالة استخدام 15 عاملا فاكثر ان يضع في مكان ظاهر من نشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ويجب ان تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العمل وتحديد فئات الاجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيد ومكان دفعها. وكان مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على ان يكون الحد الادنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل العماني في القطاع الخاص 325 ريالا عمانيا شهريا بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من أول شهر يوليو لعام 2013م على أن تقوم وزارة القوى العاملة بإصدار القرار المنفذ لذلك.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.