جريدة الوطن
- الأثنين 23 ديسمبر 2019م
قرار
وزاري بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة
العامة
أصدر معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير
البلديات الإقليمية وموارد المياه
قرارًا وزاريًا رقم:(325 /2019) بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية
الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.
ونص القرار بأن تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة
بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، وأن يلغى كل ما يخالف التعديلات
المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
وقد جاءت تعديلات لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة
على ثلاث مواد،
حيث نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنصوص الفقرة (ي) من البند
(9) من المادة (24)، والمواد (25) و(27) و(29) في الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية
الخاصة بالمقاهي المتحركة من الباب الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة
بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، بحيث تكون:
المادة (24):
ي ـ يجب استخدام المواقد الكهربائية في إعداد المواد الغذائية المصرح بها،
ويجوز استخدام مصدر آخر بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
المادة (25):
يقتصر نشاط المقهى المتحرك على تقديم الوجبات الخفيفة المعدة بالكامل في
المقهى، أو الأغذية الجاهزة من محل مرخّص، ومن ذلك الآتي:
1 ـ إعداد الشطائر المختلفة.
2 ـ المشروبات الساخنة، والمشروبات المعبأة أو الجاهزة، والمشروبات الغازية،
والمياه المعدنية، والعصائر الجاهزة، والآيس كريم، ويسمح ببيع مشروبات أخرى بعد
استيفاء الاشتراطات الخاصة بها وموافقة البلدية المختصة.
3 ـ الأغذية المطبوخة والمحضّرة من قبل شركات التموين والمطابخ العامة والأنشطة
التجارية المرخصة من الجهة المختصة.
المادة (27):
مع مراعاة حكم المادة (29)، لا يجوز ممارسة نشاط مقهى متحرك إلا في المواقع
التي تحددها البلدية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، ويسمح بالتنقل
بين المواقع المحددة في حدود البلدية التي يصدر منها الترخيص البلدي لممارسة
النشاط.
المادة (29):
يجب ألا تقل المسافة بين موقع المقهى المتحرك، سواء كان في موقع عام أو في
ملكية خاصة عن أقرب مطعم أو مقهى ثابت، عن (200) متر.
فيما نصت المادة الثانية بأن يضاف إلى نص المادة (24)، من الفصل الرابع (الاشتراطات
الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة ) البنود الآتية:
10 ـ تقديم تصميم داخلي للمركبة مبيناً بالمساحات، وملحقاتها (طاولات التحضير،
الموقد، مراوح الشفط، الإنارة، الأجهزة الكهربائية .. إلخ.
11 ـ صورة أو رسوم فوتوغرافية (ثلاثية الأبعاد) تعكس الشكل الخارجي الذي ستكون عليه
المركبة.
وجاء في نص المادة الثانية من القرار كذلك بأن تضاف مادة برقم (29
مكرراً) ـ إلى الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) ـ
نصها الآتي:
المادة (29) مكرراً يجوز للمقهى المتحرك المشاركة في الفعاليات والمناسبات
الوطنية المحلية، شريطة الحصول على موافقة كتابية من البلدية المشرفة على موقع
الفعالية.
كما جاء في نص المادة الثانية من القرار بأن يضاف إلى القسم (ج) من الجدول رقم (5)
من ملحق المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق باللائحة المخالفة الآتية والجزاء
الموضح قرينها:
20 (مكررًا) ـ تغيير موقع المركبة المحددة من قبل البلدية غرامة مقدارها
(50) ريالاً عمانياً، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة.
وجاء في نص المادة الثالثة من القرار بأن يلغى نص المادة (31) من الفصل
الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) من الباب الثالث من لائحة
الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 96/ 2000 بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية
اللائحة وفقأ لأخر تعديل - قرار وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه رقم 29/
2016 بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة