جريدة الوطن
- الأثنين 23 ديسمبر 2019م
تعرّف على جرائم الاتجار بالبشر (الجزء الرابع عشر والأخير) (استعراض عام)
هكذا نكون قد وصلنا إلى الجزء الأخير
من سلسلة مقالات (تعرّف على جرائم الاتجار بالبشر)، التي نشرناها في الفترة (من 23
/9 إلى 16 /12 /2019).
وفي هذا الجزء الأخير، نتشرف بأن نجمع فيه شتات ما مضى في مكانٍ واحد، تيسيرًا على
المتابعين، من العموم، وعلى الباحثين الدارسين من الخصوص، بدلاً من دفعهم إلى
الرجوع إلى جميع الأجزاء بكُليّتها، كلما أرادوا الوقوف على جزئيةٍ مُحددة، أو حكمٍ
معين من أحكام المحاور الثلاثة الرئيسة المكونة لجرائم الاتجار بالبشر.
وعليه، سنكتفي في هذا الجزء بالتعريج السريع على مجمل الموضوع، دونما تفصيلٍ،
مكتفين بالإشارة إلى رقم الجزء، منعًا للتكرار، خدمةً لمن أراد الرجوع إليه، لمزيدٍ
من الإيضاح والتفصيل.
وعرفنا أن ظاهرةُ الاتجار بالبشر ما هي إلا اسمٌ جديدٌ لظاهرةٍ قديمة، قدم البشرية،
هي الرِّق، وإن تعدَّدت أشكالها.
وقد جاء الإسلام وقضى تدريجيًا على الرّق، وذلك من خلال كفارة الذنوب.كما اهتم
حديثًا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهذه الظاهرة، منذ تسعينيات
القرن العشرين، لتولُّد أشكال جديدة من هذه الظاهرة القديمة، بما في ذلك استغلال
النساء والأطفال كدروعٍ بشرية في الاعتصامات، والمظاهرات، واستغلالهم أيضًا في
أعمال التسول، إلى جانب قهرهم واستغلالهم في مختلف أشكال الاستغلال الجنسي، وكذا
استغلال طاقاتهم الجسمية في السُّخرة، وفي العمل القسري، وذلك كله على اعتبار أنهم،
أي النساء والأطفال، من أكثر فئات المجتمع ضعفًا وهشاشة، فهم بالتالي في أمس الحاجة
إلى حماية خاصة. هذا بالطبع، لا يعني أن الحماية ذاتها لا تنسحب على الرجال.
ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن التعريف الوارد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر،
إنما هو قائمٌ على نقطةٍ جوهرية، مُؤدَّاها أن المجني عليه سلعة، يمكن أن تُباع
وتُشترى بالمعنى المعنويّ للبيعِ والشِّراء، وأنه أداةٌ في يدِ الجاني، يُسيّرُها
كيفما يشاء.
يُستفاد من المادة (2) من القانون أن الشَّخصَ يُعدُّ مُقترفًا لجريمة الاتجار
بالبشر إذا ارتكب فِعلاً من الأفعال الأربعة التالية: (استخدم شخصًا، أو نقله، أو
آواه، أو استقبله).
ولكن، هذه الأفعال بحد ذاتها هي أفعال مُباحة، ومن الطبيعي، والحال كذلك، ألا
تستقيم جريمة الاتجار بالبشر لمجرد اقتراف فعلٍ من هذه الأفعال الأربعة.
وعليه، فلابد ـ لاستقامة الجريمة ـ أن تقترن هذه الأفعال، مُجتمعةً أو مُتفرِّقة،
بوسيلةٍ من الوسائل الثماني، التي أوردها المشرِّع، على سبيل المثال، لا الحصر،
وهي:(الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، أو باستغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو باستغلال
حالة استضعاف، أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص)، أن ينصرف القصد إلى الاستغلال.
وأوضح المشرع أن الاستغلال هو الاستخدام غير المشروع للشخص، ويشمل الدعار، وأيِّ
شكلٍ من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو العمل قسرًا، أو الاسترقاق، أو
الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو النزع غير المشروع للأعضاء.
ومن تطبيقات هذا التعريف الآتي: أن يستقدم أحدهم امرأة، سواءً من خارج البلاد، أو
من داخل البلاد، ويوهمها أنه سيوفِّر لها عملاً شريفًا في مجالٍ مُعين، وإذا بها
تُفاجأ، عقب وصولها، بأن العمل الذي ستعمل فيه هو الدعارة وحسب، وعندما حاولت أن
تمتنع، قيل لها أن تسدِّدَ ما عليها من مبالغ الاستقدام، وما يرتبط بها من نفقات،
ليسمح لها بالعودة إلى موطنها. (راجع الجزأين الأول والثاني).
فإذا أكَّدت التحقيقات أن مُحاولات المرأة للتمنُّع، باءَت بالفشل، وأنها اضطُّرت
إلى مُمارسةِ الدَّعارة رغمًا عنها، أو استُغِلَّت في أيّ شكلٍ من أشكال الجنس أو
السّخرة، وغير ذلك من أشكال الاستغلال، نكون بصدد جريمة اتجار بالبشر، وتكون المرأة
بذلك ضحية.
ومن الخطأ، جُلِّ الخطأ، مُلاحقتها جزائيًا بتهمةِ ممارسة أعمال الدَّعارة، بحجة
أنها لم تكن مُقيدة، أو أن باب السَّكن لم يكن مُغلقًا عليها، وكان بإمكانِها،
الاستنجاد بالسُّلطات، ولم تفعل، بل هي تُعد ضحية، ولو تأكد بالقطع واليقين أنها
إمرأة بغية.
وهذا ما تفرضه علينا أبجديات القانون، التي تعامل الإنسان بتجرُّدٍ، ودونما
الالتفاتِ إلى سِيرتِه السَّابقة (راجع الجزء الثاني).
أوضحنا أيضًا بأن هناك الحالات، يحدث فيها تداخل بين ما إذا كانت الواقعة، محل
النَّظر، تشكّل اتجارًا بالبشر، أم تشكل جرمًا وفقًا للقوانين التقليدية الأخرى.
وفي بيان ذلك، استعنا بالمثال أدناه.
مثال: امرأة، تخرج مع عشيقٍ لها، فيلتقط لها خلسةً صورًا في أوضاعٍ فاضحة، ضمانًا
لاستمرارية العلاقة الآثمة بينهما. حدث ما تحسَّبَ له العشيق، وذلك بأن قرّرت
المرأة تراجعها عن موقفها، وتوقفها عن علاقتها الآثمة والمشينة معه، إلا أنه
يهدِّدها بالصور، فترضخ له تحت وطأة الخوف من افتضاح أمرها، فيمارس معها الجنس
رغمًا عنها. في هذه الحالة، نكون أمام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، المجرمة
بمقتضى المادة (257) من قانون الجزاء، والمعروفة في بعض التشريعات العربية بجناية
الاغتصاب الحُكمي. ولا يقدح من ذلك القول أن الفعل بدأ بموافقةٍ صريحة منها، ذلك
لأن، الموافقة يجب أن ترافق جميع مراحل الفعل، للاعتداد بها.
ومع ذلك، فالواقعة المتقدمة قد تدخل في فلك الاتجار بالبشر، حال ما إذا أكَّدت
التحقيقات أن المتهم تحول إلى استغلال المجني عليها لاشباع غريزة زملائه الجنسية،
وليس لإشباع غريزته هو فحسب. مع ملاحظة أن المسئولية الجزائية تطول أيضًا كل عالمٍ
بفعل الاستغلال، دونما إبلاغ السلطات، وفقما أوضحناه في الجزء الثامن.
أشرنا أيضًا إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، لا يُعنى بهذا بالجانب الخاص
بالاستغلال الجنسي فحسب، وإنما بجوانبٍ كثيرة، تندرج تحت باب (استغلال الغير)، التي
من بينها، وفق ما جاء في المادة (1) من القانون: السُّخرة، والعمل قسرًا،
والاسترقاق، والممارسات الشبيهة بالرِّق، والاستعباد؛ والنَّزع غير المشروع
للأعضاء.
أوضحنا بأن من الممارسات الشبيهة بالرّق، تزويج المرأة دون أن يكون لها حق الرَّفض،
ويدخل معها تزويج القاصرات، مقابل الحصول على منفعة؛ وعادة تزويج الأرملة إلى أخ
زوجها المتوفى؛ وكذا زواج المبادلة، المنتشر في بعض دول جنوب شرق آسيا.(راجع الجزء
الثالث).
ولقد أوضحنا في الجزء العاشر أن عدم تناول القانون العُماني، ولا البروتوكول لمسألة
الزواج القسري، لا يُخرجها من دائرة التجريم، لورودها ضمن صور الممارسات الشبيهة
بالرق، في الاتفاقية الدولية ذات العلاقة، وإن الأمر يبقى كذلك، حتى وإن لم تصادق
السَّلطنة على هذه الاتفاقية، إذ أننا لسنا بصدد الحديث عن التزامٍ من الالتزامات
التي تفرِضُها الاتفاقية، وإنما، بصدد الوقوف على تفسيرٍ لمصطلحٍ استورده المشرع من
الاتفاقية.
ولا خلاف بين دول العالم في أهمية تجريم الزواج القسري، بقدر ما هناك خلاف حول
القانون المجرم للفعل. ففي الوقت الذي اتجهت فيه كثير من الدول إلى إخضاع الفعل
لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وفق التوضيح المتقدَّم؛ اتجهت دولٌ أخرى، مثل
المملكة المتحدة إلى إخضاع الفعل لقانونٍ مُستقل.
أوضحنا أيضًا أن ليس كلّ عمل قسري يشكل اتجارًا بالبشر؛ إلا إذا تأكد اقتران فعل من
الأفعال المشار إليها في القانون، بوسيلة من الوسائل الواردة فيه أيضًا، وأن
الاقتران حدث لأجل الاستغلال، وهو القصد الجنائي الخاص في جريمة الاتجار بالبشر.
منوهين هنا بأن (العمل القسري)، يُعد من صور الاستغلال، الواردة نصًا في القانون.
ولقد تكفل المثال أدناه بتسليط الضوء على هذا المضمون.
مثال: فإذا ما كانت الوقائع، محل النظر، تشير إلى أن المتهم تأخر في دفع الأجر
للعامل، أو فلنقل أنه لم يدفع له الأجر لبضعة أشهرٍ، فلا يؤدي ذلك، بحكم اللزوم
التبعي، إلى القول أننا أمام جريمة الاتجار بالبشر، إلا حال اقتران فعل عدم دفع
الأجر بالتهديد مثلاً أو بالحيلة، كأن يوهم المتهم الضحية بأن أوراقه الثبوتية غير
مُكتملة؛ وأنه بذلك أضحى مُعرضًا، في أي وقت، للإبعاد من قبل سلطات الضبط القضائي؛
وأن عليه، والحال كذلك، العمل تحت مظلته، بأجرٍ زهيد، أو بمقابل المأكل والمسكن
فحسب.(راجع الجزء الرابع).
وتأتي مشكلة التجاوزات والانتهاكات التي يمارسها البعض على نظام الكفالة، والتي
تدخل صاحبها إلى فلك الاتجار بالبشر، كونها تؤدي إلى وضع المكفول في ظروفٍ شبيهة
بالرق، كأن يحصل الكفيل على تراخيص (مأذونيات) لجلب العمالة من الخارج، وهو في
حقيقةِ الأمر ليس بحاجة لخدماتهم، فيعمل على الاتجار بتلك المأذزونيات، بأن يحصل
على مبالغ باهضة ممَّن يرغب في القدوم إلى البلد للعمل، وفور دخولهم البلد، يسرحهم،
ليتدبر كل منهم نفسه، فيعملون بطريقةٍ غير مشروعة، وفي نهاية كل شهر يدفعون مبلغًا
متفقًا عليه للكفيل. لاشك أن هكذا تصرف لا يشكل مخالفة لقانون العمل فحسب، وإنما
لقانون مكافحة الاتجار بالبشر في الوقت عينه. (راجع الجزء الخامس).
كما أن المشرع لم يكتفِ بالمحاور المتقدمة، في بيانِه للأفعال المندرجة تحت جرائم
الاتجار بالبشر، وإنما أضاف إليها النزع غير المشروع للأعضاء. مع ملاحظة أن بعض
المشرعين اتجه إلى إفرادِ قانونٍ مُستقلٍ لهذا الأخير، في حين أن القانون العربي
الاسترشادي عدَّه من قبيل جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك فعل كثير من المشرعين العرب،
لقيام الفعل عادةً على عنصر استغلال حاجة المتبرع للمادة، من ناحية، وعنصر الحيلة
والخداع، من ناحيةٍ أخرى.
ويقصد بالنزع غير المشروع للأعضاء هنا هو: استغلال حاجة الإنسان إلى المادة، فينزع
من جسمه عضو أو أكثر مقابل المال. وعليه، فإذا ما أكَّدت التحقيقات أن الشخص الذي
نقل منه العضو، بادر من تلقاءِ نفسِه إلى التبرع بالعضو، لشخصٍ محتاج، دون مقابل،
فلا نكون أمام واقعة الـ(نزع) التي يجرمها القانون، وبالتبعية، لا نكون أمام جناية
الاتجار بالبشر، لانتفاء ركن الاستغلال.
وإذا ما أكّدت التحقيقات، عطفًا على ذلك، أن من نُقل منه العضو، برغبةٍ وإرادةٍ
سليمتين منه، فعل ذلك لأجل بيع العضو، وليس تبرعًا، فيكون هذا الشخص جانيًا وليس
مجنيًا عليه، بل ويُعد مسؤولاً عن ذلك. مع ملاحظة أن الاتجاه العالمي ذهب نحو حظر
التبرع بين غير الأقارب، وذلك للحيلولة دون الاتجار في الأعضاء، والتربح من ورائها.
كما اتجهت بعض التشريعات، مثل التشريع المصري، إلى حظر نقل العضو من مصري، لزرعه في
أجنبي، للسبب ذاته. يذكر، فإن المسئولية تطول ليس فقط من باع العضو (المنقول منه)،
ولا من قام بالتوسط بين البائع والمشتري وكفى؛ وإنما تطال المشتري أيضًا، أي المريض
الذي نقل إليه العضو، إذ لولاه، لما ازدهرت السوق السوداء لهذه التجارة غير
الإنسانية، فلولا الطلب، لما وجد العرض. (راجع الجزأين 11، 13).
أشرنا في الجزء (12) إلى أن ثمة جرائم، لم يرد ذكرها في البروتوكول، ومع ذلك أدرجها
بعض المشرعين ضمن جرائم الاتجار بالبشر، في قوانينهم الوطنية، ومن ذلك جرائم
التسول. فإذا ما أكدت التحقيقات أن هناك من يدفع المتسول إلى فعلته هذه، مستغلاً
وضعًا معينًا فيه، كحالة استضعاف مثلاً، نكون أمام جريمة اتجار بالبشر قولاً
واحدًا.
وعليه، تناول القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر هذه الجزئية، وذلك
بأن أدرج التسول ضمن الأعمال التي يشملها الاستغلال؛ كما أدرج أيضًا نزع الأنسجة
البشرية؛ دون الاكتفاء بنزع الأعضاء فحسب، وكذا أدرج إجراء التجارب العلمية على
الأشخاص؛ وأية صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانونًا.
المشرع العُماني، لم يدرج التسول ضمن صور الاستغلال الواردة في المادة (1) من
القانون، ومع ذلك، فإذا ما أكّدت التحقيقات أن واقعة التسول المضبوطة ليست قائمة عن
إرادة حرة؛ فإننا نكون أمام واقعة اتجار بالبشر، رغم عدم وجود نص صريح؛ وذلك من
منطلق أن الصور الواردة تحت مصطلح الاستغلال، لم يوردها المشرع على سبيل الحصر،
وإنما على سبيل المثال.
أخيرًا، وليس آخرًا، أوضحنا بأن حماية الضحايا، ومساعدتهم، واحترام حقوقهم
الإنسانية، يعد واحدًا من مقاصد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة
النساء والأطفال؛ وأوضحنا أيضًا بأن الدول المصادقة على هذا البروتوكول ستتعهد
باحترام هذا المقصد وإن كان ثمرة ذلك هو غض النظر عن التجاوزات القانونية التي قد
يكون الضحية قد زلت قدمه إليها؛ وذلك كله للحيلولة دون إحجام الضحية عن الإبلاغ
عمّا تعرض له من استغلال، خوفًا من الملاحقة الجزائية.
من هذا المنطلق، جاءت المادة (27) من القانون العربي الاسترشادي بالنص التالي:(لا
يعد الضحية مسؤولاً جنائيًا أو مدنيًا عن أيّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون، متى ما نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية)، كما جاءت المادة (28) من
القانون الاسترشادي لتعفي الضحية من العقوبة عن الدخول غير المشروع. تقرأ المادة
على النحو التالي: (يُعفى الضحية من العقوبات المقررة عن مخالفة قوانين الهجرة
والجنسية والإقامة، متى ارتبطت مباشرة بكونه ضحية).
أخذت جملة من التشريعات العربية بالنص الأول دون الأخير، ومن جانبنا، نوهنا بأهمية
الأخذ بالنصين معًا، سيّما في ظل ما أكّدته التجارب من أن الداخلين إلى البلد
بطريقةٍ غير مشروعة، هم أكثر فئات المجتمع عرضةً للاستغلال، لوضعهم الاجتماعيّ
الهش.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون الإجراءات
الجزائية
مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر
مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء