جريدة الوطن
- الأثنين 23 ديسمبر 2019م
وزير
السياحة يصدر قرارا باللائحة التنظيمية للمنطقة السياحية برمال الشرقية
أصدر معالي أحمد بن ناصر بن حمد
المحرزي وزير السياحة قرارا وزاريا رقم 75 /2019م يتعلق باللائحة التنظيمية للمنطقة
السياحية برمال الشرقية.
وجاء في القرار: تعتبر المنطقة الرمليـة المحـددة أبعادها فـي الملحـق
والخريطـة المرفقيـن، والممتـدة من محافظـة شمـال الشـرقيـة إلــى محافظتــي جنـوب
الشرقيــة والوسطـى منطقـــة سياحيـــة.
وحدد الفصل الأول للقرار مهام لجنة الإدارة المثلى للمنطقة السياحية برمال
الشرقية والتي تمثلها عدد من الجهات وهي وزارة السياحة ووزارة الداخلية ووزارة
الإسكان ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
وشرطة عمان السلطانية.
وأشار القرار إلى ان حامل صفة الضبطية القضائية هو كل موظف أو مفوض من قبل الوزير
بتنفيذ أحكام اللائحة التنظيمية بالمنطقة السياحية وتكون له سلطة الضبطية القضائية
في هذا الشأن.
مهام لجنة الإدارة
وحدد الفصل الثاني للقرار مهام لجنة الإدارة المثلى للمنطقة السياحية والتي
حدد اختصاصاتها في تقديم المقترحات المتعلقة بتنشيط وتطوير السياحة والوقوف على
الصعوبات التي تعيق النشاط. اقتراح القواعد والأنظمة التي تكفل الحماية البيئية
وبما يكفل التنمية المستدامة للسياحة الصحراوية.إقتراح المواقع المخصصة للتخييم
المؤقت للشركات السياحية والتي سيصدر بها قرار وزاري من وزير الإسكان واقتراح
بتخصيص مواقع محددة لممارسة رياضات تحدي الرمال بالسيارات والدراجات النارية حماية
للغطاء النباتي والثروة الحيوانية والتي سيصدر بها قرار وزاري من وزير الإسكان
بجانب التأكد من أن المركبات والدراجات النارية المستخدمة برياضة تحدي الرمال
مستوفية شروط المتانة والأمان المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية
بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
كما تتمثل مهام اللجنة في اقتراح تخصيص مواقع محدده لهواة التخييم لممارسة نشاط
التخييم بهدف القضاء على التخييم العشوائي الضار بالحياة البرية والفطرية.التنسيق
مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتحديد المناطق الرعوية والتي لا يسمح بمزاولة
الأنشطة السياحية بها.تطبيق صفة الضبطية القضائية وفقاً لمواد اللائحة التنظيمية
للمنطقة السياحية، اقتراح أفضل الرؤى لرعاية المصالح المشتركة للجهات المشتركة
بلجنة الإدارة المثلى للمنطقة السياحية واقتراح خدمات البنية الأساسية لتنمية قطاع
السياحة بالمنطقة السياحية من مراكز المعلومات السياحية ودورات المياه والمظلات
بجانب إقتراح أفضل الرؤى لإيجاد شراكة بين المستثمرين بقطاع السياحية وسكان المجتمع
المحلي بالمنطقة السياحية.
كما تعنى اللجنة بتقـــديم المقترحات المتعلقة بنشر مظلة الوعي السياحي بالمنطقة
السياحية ودراسة تقديم المقترحات المتعلقة بنشر مظلة الأمن السياحي بالمنطقة
السياحية. واقتراح مسارات وطرق محددة مزودة بالعلامات الإرشادية والتوعوية يسلكها
أصحاب ومرتادي المنطقة للوصول إلى الأماكن المحددة وإيجاد أفضل السبل لتطبيق
النظام. والإستعانة بالتقنيات الحديثة لما من شأنه تسهيل المهام الموكلة للجنة.
وتجتمـع اللجنة بـــدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه كما يجوز للجنـة الإستعـانة بمن
تراه مناسب.
وتناول الفصل الثالثة خدمات البنية الأساسية بالمنطقة السياحية برمال
الشرقية والتي تتمثل في انه وقبل بتنفيذ خدمات البنية الأساسية بالمنطقة السياحية
من قبل الجهات المعنية يجب التقيد بالإجراءات وهي الحصول على موافقة اللجنة عند
الرغبة بشق طريق أو تمهيده والحصول على موافقة اللجنة عند إنشاء خطوط الإرسال
الهاتفي والكهرباء على أن تكون خطوط الكهرباء تحت الأرض تحاشياً للتلوث البصري الذي
تحدثه أعمدة التيار الكهربائي.
شروط التخييم
الفصل الرابع من القرار تناول شروط التخييم المؤقت بالمنطقة السياحية برمال
الشرقية للشركات السياحية وهي ضرورة ان تلتزم مكاتب السفر والسياحة الراغبة بالحصول
على ترخيص التخييم المؤقت بالمنطقة السياحية من وزارة السياحة خلال الموسم السياحي
الممتد من شهر سبتمبر ولغاية شهر مارس بالاشتراطات التالية:
تقدم طلبات الحصول على الترخيص السياحي المؤقت بالمنطقة السياحية من قبل الشركات
السياحية لوزارة السياحة إلكترونياً.ويتم سداد مبلغ التأمين المقرر استرداده في
حالة الالتزام بالاشتراطات، أو الخصم منه بقدر ما أحدث من تجاوزات.
بجانب الالتزام بالقوانين والإشتراطات والضوابط واللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة
والصادرة من السلطات المختصة بشرطة عمان السلطانية وكذلك الإشتراطات المعتمدة من
قبل الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والإشتراطات الصادرة من كل من وزارة
البيئة والشؤون المناخية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. ايضا الإلتزام
بإستيفاء المنشأة والعاملين بها للإشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة البلديات
الإقليمية وموارد المياه كما يجب أن تكون المواقع التي سيتم إختيارها للتخييم
المؤقت مشمولة بتغطية خدمات الهاتف اللاسلكي. ايضا عدم وضع سواتر ترابية أو أسوار
أو أي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم، والتقيد بحدود المواقع المخصصة
لهم من قبل الجهات المختصة بجانب المحافظة على النباتات والحيوانات البرية وحظر
إقتلاع أو إتلاف المزروعات والنباتات البرية أينما وجدت. مع ضرورة أن يكون موقع
المخيم بعيدا عن التجمعات السكنية وعزب سكان الرمال وبمسافة لا تقل عن كيلومترين
وعن الطرق العامة وخطوط الكهرباء بمسافة لا تقل عن خمسمائة متر. ايضا وجوب ترك
مسافة بين الخيام لا تقل عن 2 متر بما يسمح بالخصوصية في الخيام المجاورة داخل
الموقع المخصص للمخيم وعدم إجراء أي حفريات أو تمديدات أو أي أعمال بناء من شأنها
التأثير على سلامة البيئة او الاضرار بها وعدم التنقيب عن الأثار بالكثبان الرمليه
إلا بموجب التراخيص المسبقة من الجهات المعنية وضرورة التقيد بمسارات الطرق الممهدة
والمحددة من قبل الجهات المختصة وحظر تبليط منطقة التخييم بالإسفلت او بأي مواد
أخرى أو تسويتها بالمكائن الثقيلة. وضرورة تنظيف موقع المخيم بعد إزالته بالكامل.
وضرورة التقيد بشروط النظافة العامة وعدم القاء النفايات السائلة او الصلبة أو
الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بحيث
لا يكون لها ضرر بيئياً.
وتناولت شروط اجراءات التخييم بالمنطقة السياحية حظر ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو
أعمال يكون من شأنها اتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية او الإضرار بالحياة البرية او
المساس بقيمتها الجمالية كما يجب أن لا تتعدى مساحة المخيم المؤقت عن (50م × 50م).
وايضا منع منعاً باتا ممارسة الطيران بالباراشوت الناري (البالون المشتعل) في
المخيم. بجانب الالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالسياحة البيئية الصحراوية
ووفقاً القوانين واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.
مواصفات التخييم
الفصل الخامس تناول مواصفات المخيم المؤقت بالمنطقة السياحية برمال الشرقية
والتي تلزم كل من يصدر له ترخيص سياحي مؤقت لإقامة مخيم سياحي مؤقت بالمنطقة
السياحية بالاشتراطات وهي إقامة المخيم السياحي المؤقت بالمواقع التي يصدر بتحديدها
قرار وزاري على أن تبعد عن آخر مخيم سياحي ثابت بالمنطقة السياحية وبإتجاه بحر
العرب مسافة 60 كم ويستخدم ببناء المخيم المؤقت الخيام فقط. ويجب أن لا تتجاوز خيام
المخيم المؤقت عن عشر خيام فقط ويمنح الترخيص السياحي للمخيم المؤقت لمدة شهر واحد
فقط قابل للتمديد لفترة مماثلة على أن يتم تحصيل ذات الرسم المالي المقرر ويحق
للشركة السياحية الحصول على ترخيص واحد بالموسم السياحي الممتد من سبتمبر ولغاية
مارس من كل عام. كما يجب ان يكون السور الخارجي للمخيم من المواد غير الثابتة ويمنع
إستخدام أسلاك الحديد ويجب أن توضع بمختلف جوانب المخيم حاويات أو سلال لرمي
القمامة أو المخلفات والنفايات, مصنوعة من مفردات البيئة الصحراوية أو الزراعية كما
يجب أن تشتمل مرافق المخيم على دورات مياه ومسابح خاصة بالنساء ومعزولة عن دورات
مياه الرجال وتتميز بالعلامات الدالة عليها ومجهزه بما يلزم للمحافظة على نظافتها.
يسمح باستخدام مصدر طاقة خاص للكهرباء لخدمة المخيم الراغب بالتيار الكهربائي مع
ضرورة أن تكون كاتمة للصوت بحيث يكون موقعها بعيدا عن الخيام المخصصة للنوم كما
يسمح بتقديم فرق الألعاب والفنون الشعبية العمانية للتعريف بالموروثات التقليدية
العمانية لنزلاء المخيم من الحركة السياحية وما عدا هذه الفنون يمنع منعاً باتّاً
ويحضر استخدام مكبرات الصوت عند تقديم الفنون الشعبية، العروض أو إقامة الحفلات
الغنائية الصاخبة سعياً إلى تقليل التلوث الضوضائي بالمخيم ويسمح بالاستفادة من
الجمال والخيل لتسخيرها لخدمة نزلاء المخيم الراغبين بممارسة رياضة ركوب الخيل
والجمال والحد الأدنى لمساحة الخيام بالمخيم شاملاً دورة المياه لا تقل عن 10 م2.
بجانب ضرورة وجود نافذة واحدة على الأقل بالخيمة وتكون ستائرها من أقمشة التراث
العماني مثل الشملة والسباعية. كما تغطى أرضية الخيام بالبسط العمانية (المصنوعة من
الرسل) ويفضل أن توضع بوسط الخيمة أو بأحد جوانبها زولية لإضفاء الطابع العماني على
هذه الخيمة. ويجب أن تكون التوصيلات الكهربائية داخل المخيم وفق ضوابط وإشتراطات
الأمن والسلامة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية الراغبة بإدخال تيار الكهرباء
بما فيها الغرف ودورات المياه بمستوى جيد، وتوفر كل وسائل الأمن للنزلاء.
رياضة تحدي الرمال
أما فيما يتعلق برياضة تحدي الرمال فقد حدد الفصل الثالث العديد من الشروط وهي: لا
يجوز ممارسة رياضة تحدي الرمال إلا بالمواقع المخصصة لذلك والتي سيصدر قرار وزاري
بتحديد موقعها. بجانب ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية عند تنظيم سباق تحدي
الرمال. والوقت المخصص لممارسة رياضة تحدي الرمال من الساعة الواحدة مساءً ولغاية
الساعة السابعة مساءً فقط.
كما تناول القرار ايضا التزامات مكاتب السفر والسياحة أثناء زيارة المنطقة السياحية
برمال الشرقية وإختصاصات حاملي صفة الضبطية القضائية بالمنطقة السياحية برمال
الشرقية والأفعال المحظورة في المنطقة السياحية برمال الشرقية والتي تتمثل رمي
النفايات مبعثرة وقطع الأشجار وقيادة المركبات خارج المسارات المحددة مما ينتج عنه
تأثير على التربة وتدمير الأعشاب البرية ودهس الشجيرات البرية وإتلاف الغطاء
النباتي.وتخييم الشركات السياحية في المناطق الغير مخصصة للتخييم بالمنطقة السياحية
وإقامة أنشطة بالقرب من حقول آبار المياه بمسافة (3.5)كم وحفر أبار المياه بدون
ترخيص من الجهة المختصة وممارسة رياضة تحدي المركبات والدراجات النارية خارج
المواقع المحددة بالمنطقة السياحية وصيد الحيوانات البرية والطيور بالمنطقة
السياحية وممارسة الرماية بكافة أنواعها ورمي المخلفات الصلبة والبلاستك والفضلات
في البيئة الرملية وإصدار الضوضاء والإزعاج من المركبات والدراجات ذات الأربع عجلات
بمناطق المخيمات السياحية وعزب الجمال وحظائر الأغنام. والتجمعات الشبابية بالقرب
من المخيمات السياحية الدائمة والمؤقتة والتي تؤدي إلى مضايقات السياح من مرتادي
تلك المخيمات.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة
مرسوم سلطاني رقم 45 / 2007 بمنح منطقة الخيران صفة المنطقة السياحية البيئية
العامة
الوثائق و الإجراءات المطلوبة لإستصدار موافقة شرطة عمان السلطانية المبدئية
للمشاريع السياحية