الاثنين 19 من جمادى
الآخرة 1434هـ ـ الموافق 29 من أبريل 2013م
جريدة عمان
إصدار 5 أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بمحافظة الداخلية
أصدرت المحكمة
الابتدائية بنزوى مجموعة من الأحكام ضد مؤسسات تجارية بمحافظة الداخلية حيث قضت
الأحكام بالإدانة والغرامات المالية والسجن ضد المتهمين في الدعاوى التي أحالتها
إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية للادعاء العام نظرا لمخالفتها قانون حماية
المستهلك رقم 81/2002، وبلغ إجمالي الغرامات 1200 ريـــــــــال عماني.
تنوعت القضايا ما بين شكاوى قدمها المستهلكون ومخالفات حررها مأمورو الضبط القضائي
أثناء قيامهم بعملية التفتيش الميداني في مراقبة ومتابعة الأسواق، وقد اتخذت
الإدارة كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات والشكاوى وإحالتها للادعاء
العام الذي قام بدوره بالتحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة فأصدرت بشأنها
الأحكام المناسبة.
تتلخص مخالفات المؤسسات التجارية ما بين قيامهم بعرض سلع لا يوجد بها تواريخ
للصلاحية وعدم كتابة الأسعار وعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع مضللة بحيث تم إخفاء
التاريخ السابق بتاريخ آخر حديث، وبذلك تخالف هذه المؤسسات المادة رقم (8) مــــن
قـــــانون حمــــاية المستهلك التي تنص على الآتي: (للمستهلك الحق في الحصول على
المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها)
والمادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على انه( يجب أن تكتب الأسعار على
السلع ذاتها أو غلافها أو وعائها وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه)،
والمادة رقم 2/أ من ذات اللائحة والتي تنص على انه (تعتبر مخالفة لقواعد حرية
الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة
رقم (3) من القانون في التعاملات مع المستهلك كل: إنتاج او صنع أو عرض سلع سامة أو
مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة و ممارسة أو محاولة الغش أو الدعاية أو التدليس
لاستعمال هذه السعلة بواسطة إعلانات أو مطبوعات أو معلقات أو نشرات أو أية وسائل
أخرى.
وعلى اساس تنوع المخالفات تباينت الأحكام الصادرة إزاءها فمنها قضى بالسجن ما بين
10 أيام إلى شهر، وغرامات بلغ مجموعها الإجمالي 700 ريال عماني.
وفيما يتعلق بالشكاوى فكانت ضد محل تجاري لم يلتزم بموجب الضمان وآخر لم يقدم
الخدمة بالشكل المطلوب كما هو متفق عليه، وتخالف بذلك المحلات المادة رقم 17 من
قانون حماية المستهلك والتي تنص على الآتي (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان
الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية بشأن سلعة ما القيام بما التزم
به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مناسب)، والمادة رقم 13 من
ذات القانون والتي تنص على (تعتبر حقوق المستهلك المنصوص عليها في الباب الثاني من
هذا القانون واجبات على المزود وعليه الوفاء الكامل بالتزامه الناشئ عن اي اتفاق
يجريه مع المستهلك بشأن سلعة او خدمة)، وبلغ إجمالي الغرامات 500 ريال عماني بموجب
الأحكام الصادرة ضدهم.
فمن هذا المنطلق تدعو الهيئة العامة لحماية المستهلك كافة التجار وأصحاب المحلات
التجارية إلى التأكد من صلاحية البضائع والمنتجات المعروضة والابتعاد عن كل ما يضر
بالصحة العامة والالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم هذه الأنشطة وذلك حفاظا على
صحة وسلامة المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون حماية المستهلك