جريدة الوطن
- الأثنين 30 ديسمبر 2019م
وزير
القوى العاملة يصدر قرارا بضم مدد الخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية
للمؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن 10
سنوات للرجل و8 سنوات للمرأة
ـ المدة المراد ضمها لا تزيد على 5 سنوات للرجل وسنتين للمرأة
أصدر معالي الشيخ عبداللـه بن ناصر بن عبداللـه البكري وزير القوى العاملة قرارا
وزاريا رقم 11/ 2019 بشأن إصدار قواعد ضم مدد الخدمة.
وجاء في المادة الثالثة للقرار أنه يجوز للمؤمن عليه ضم مدة خدمة اعتبارية بهدف
استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة لبلوغ السن، شريطة الآتي :
أ – انتهاء الخدمة.
ب – بلوغ المؤمــــن عليــه ســن (60) ستين سنــة للــرجل أو (55) خمــس وخمســين
سنــة للمرأة على الأقل.
ج – أن يكون لدى المؤمــن عليــه مدة خدمــة لا تقـــل عن (10) عشــر سنــوات
للرجــل، و(8) ثماني سنوات للمرأة.
د – ألا تزيد المدة المراد ضمها على (5) خمس سنوات للرجل، و(2) سنتين للمرأة.
المــادة ( 4 )
يجوز للمؤمن عليه، فـي غير الأحوال العادية، ضم مدة الخدمة السابقة التي قضاها فـي
العمل لدى أي جهة أو صاحب عمل سواء داخل السلطنة أو خارجها، ويستثنى من ذلك المدد
الآتية:
1 ـ المدة السابقة على تطبيق أحكام القانون والأنظمة التأمينية .
2 ـ المدة التي قضاها المؤمن عليه كمتدرب لدى إحدى الجهات أو أصحاب العمل، وكان
مقيدا فـي إحدى المؤسسات التعليمية فـي أثناء التدريب.
3 – المدة التي قضاها المؤمن عليه كصاحب عمل.
4 – المدة التي قضاها المؤمن عليه بعقد جزئي، أو بعقد عمل لبعض الوقت.
المــادة ( 5 )
يجب أن تتوفر فـي مــدة الخدمة السابقة المشار إليها فـي المادة (4) من هذه القواعد
ما يأتي :
1 ـ أن يكون المؤمن عليه عماني الجنسية خلال المدة التي يطالب بضمها.
2 ـ أن تكون المدة المراد ضمها واقعة ضمن السن القانوني المنصوص عليه فـي القانون
والأنظمة التأمينية .
3 ـ ألا تقل المدة المراد ضمها عن شهر واحد، وأن تكون ثابتة بموجب عقد عمل دائم أو
مؤقت.
الفصـل الثاني
ضوابط الضم
المادة ( 6 )
يكون ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه المشار إليها فـي المادة (4) من هذه
القواعد بالقدر الذي يؤهله لاستحقاق المعاش فقط، وفـي حالة عدم كفاية تلك المدة،
فإنه يجوز له طلب ضم مدة خدمة اعتبارية وفقا للضوابط المنصوص عليها فـي المادة (3)
من هذه القواعد.
المــادة ( 7 )
تحسب مدة الضم كمدة خدمة عند الاستحقاق، وتدخل فـي احتساب جميع المستحقات
التأمينية، ويستثنى من ذلك المدة المؤهلة والمحسوبة فـي استحقاق معاش الشيخوخة قبل
بلوغ سن (60) ستين سنة للرجل، أو (55) خمس وخمسين سنة للمرأة ، ومكافأة نهاية
الخدمة قبل هذا السن، ويعاد للمؤمن عليه المبلغ المدفوع لضم تلك المدة فـي حالة
طلبه صرف معاش الشيخوخة، ومكافأة نهاية الخدمة قبل بلوغ السن المشار إليه.
المــادة ( 8 )
يجوز للمؤمن عليه المنتقل إلى إحدى الجهات الخاضعة لأحكام تقاعدية أخرى، ولديها
آلية لضم المدد مع الهيئة طلب تحويل المدة التي تم ضمها وفقا لأحكام هذا القرار إلى
الجهة المنتقل إليها، وتلتزم الهيئة فقط بتحويل المبالغ المسددة لضم هذه المدة إلى
الجهة المنتقل إليها ، وفـي حالة رفضها ضم تلك المدة، تقوم الهيئة بإعادة المبالغ
المسددة إلى المؤمن عليه.
المــادة ( 9 )
لا يجوز للمؤمن عليه طلب ضم المدة المتبقية من مدة الخدمة السابقة التي تم ضم جزء
منها، ويجوز له طلب ضم مدة خدمة لاحقة لتاريخ الضم السابق.
الفصل الثالث
إجراءات الضم
المــادة ( 10 )
يقدم طلب ضم مدة الخدمة وفقا للنموذج المعد لذلك أو من خلال الموقع الإلكتروني
للهيئة، مرفقا به نسخة من عقد العمل أو أي مستند يثبت العلاقة العمالية أو
الوظيفـية معتمدة من جهة الاختصاص سواء داخل السلطنة أو خارجها، على أن يتضمن عقد
العمل – بصفة خاصة ـ ما يأتي:
أ – اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل.
ب – اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته.
ج – الرقم المدني للعامل أو جواز سفره .
د – طبيعة ونوع العمل ومدة العقد.
هـ – الأجر الأساسي وأي علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل.
المــادة ( 11 )
تحسب المدة المراد ضمها على أساس السنوات وكسورها بحيث تقسم الأشهر على (12) اثني
عشر شهرا، وتقسم الأيام على (365) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما.
وتحسب المبالغ المستحقة عن المدد المطلوب ضمها على النحو الآتي : نسبة الاشتراكات ×
الأجر × المدة المراد ضمها × (12) اثني عشر أو المعامل الاكتواري للسن × الأجر ×
المدة المراد ضمها × (12) اثني عشر، مخفضا بنسبة (50%) خمسين بالمائة، بحد أقصى
(3000) ثلاثة آلاف ريال عماني للسنة الواحدة، أيهما أكبر.
المــادة ( 12 )
يحدد الأجر عند حساب المبالغ المستحقة للمدد المطلوب ضمها وفقا لحكم المادة (11) من
هذه القواعد إما بالأجر الخاضع للاشتراك عند تقديم الطلب، وإما بالأجر الأساسي
الأخير، متضمنا العلاوات المنصوص عليها فـي القانون عند آخر صاحب عمل أيهما أكبر.
وتحدد نسبة الاشتراكات وفقا للنسبة المنصوص عليها فـي القانون للمدة المطلوب ضمها
والمحددة لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب الضم. ويعتد بسن المؤمن عليه
عند تقديم طلب الضم، ولا يؤخذ بكسر السنة عند حساب السن ، ويحدد المعامل الاكتواري
للسن وفقا للجدول المرفق.
المــادة ( 13 )
يجب على مقدم طلب ضم مدد الخدمة سداد المبالغ المستحقة خلال (30) ثلاثين يوما من
تاريخ إخطاره بالسداد ، ويجوز له طلب تقسيط هذه المبالغ، على أن يتم السداد خلال
أجل أقصاه (36) ستة وثلاثون شهرا من تاريخ إخطاره بالسداد، ويعتبر طلب الضم ملغيا
إذا توقف المؤمن عليه عن السداد لمدة (3) ثلاثة أشهر متصلة، أو (6) ستة أشهر
متقطعة.
المــادة ( 14 )
إذا استحق المؤمن عليه منفعة تأمينية خلال فترة التقسيط عن المدة التي تم ضمها قبل
سداد كامل المبالغ المستحقة، وجب عليه أو على المستحقين عنه فـي حالة وفاته سداد
إجمالي المبالغ المتبقية دفعة واحدة، أو خصمها مباشرة من المنفعة التأمينية
المستحقة، ويترتب على عدم السداد إلغاء المدة التي تم ضمها.
المــادة ( 15 )
لا يجوز للمؤمن عليه ـ بعد الموافقة على طلب ضم مدة خدمته وسداد كامل المبالغ
المستحقة ـ العدول عن طلبه والمطالبة باسترداد هذه المبالغ.
المــادة ( 16 )
تلتزم الهيئة برد المبالغ التي قام المؤمن عليه بسدادها، وذلك عند عدم اكتمال
إجراءات ضم مدد الخدمة لأي سبب.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة