جريدة الوطن
العدد 10688 لسنة 42 - الأحد 26 ذي الحجة 1433 هـ - الموافق 11 من نوفمبر 2012
م
4مراسيم سلطانية تتضمن إنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء وتعديل بجدول الدرجات والرواتب بالخدمة المدنية والديوان
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (54/2012) بإنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وعلى المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تسمى "الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء" تعاون المجلس ورئيسه في ممارساتها لاختصاصاتهما المقررة قانونا.
المادة الثانية: يتولى تسيير الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمين عام متفرغ يتم ندبه من بين نواب رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعد موافقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بذات مستحقاته ومخصصاته الوظيفية ويصرف له بدل إدارة يصدر بتحديده قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
المادة الثالثة: يكون تحديد اختصاصات الأمين العام بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعد موافقة المجلس.
المادة الرابعة: يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء وفقا للملحق المرفق.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 25 من ذي الحجة سنة 1433 هـ . الموافق : 10 من نوفمبر سنة 2012 م.
مرسوم سلطاني رقم (55/2012م) بتعديل الملحق رقم (1) الخاص بجدول الدرجات والرواتب من قانون الخدمة المدنية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تلغى الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وتعتبر الدرجة الرابعة تالية مباشرة للدرجة السادسة في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2006م.
صدر في 25 من ذي الحجة سنة 1433هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2012م.
مرسوم سلطاني رقم (56/2012) بتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97 وعلى المرسوم السلطاني رقم 51 / 2007 بتعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تلغى الدرجات الثانية والسادسة والثانية عشرة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه، وتعتبر الدرجة الأولى هي التالية مباشرة للدرجة الثالثة، والخامسة هي التالية مباشرة للسابعة، والحادية عشرة هي التالية مباشرة للثالثة عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2007م.
صدر في 25 من ذي الحجة سنة 1433 هـ الموافق : 10 من نوفمبر سنة 2012 م.
مرسوم سلطاني رقم (57/2012م) في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 . وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنظم شؤون اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة نظمها الأساسية المعتمدة من جمعياتها العمومية بما يتفق والنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية أو النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المعتمدين من وزارة الشؤون الرياضية وذلك بما لا يتعارض مع النظم الاساسية للهيئات الرياضية الدولية المعنية والقوانين النافذة في السلطنة.
المادة الثانية: دون الاخلال بأي قانون أو مرسوم سلطاني آخر، لا تسري على اللجنة الاولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المشار إليه فيما عدا المواد (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 والفقرتين 5 ، 6 من المادة 29 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 52 ما عدا الفقرة ( 6 ) منها ، والمادة ( 53 ) عدا البندين ( 4 ، 5 ) منها ، والمواد 54 ، 73 ، 74 ).
المادة الثالثة: على رئيس مجلس إدارة اللجنة الاولمبية العمانية ورؤساء مجالس ادارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم موافاة وزارة الشؤون الرياضية بنسخة من مشروع الخطة والميزانية السنويين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بداية السنة المالية، كما يجب عليهم موافاة الوزارة بنسخة من الحساب الختامي خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية على الاكثر.
ولا يجوز لأجهزة اللجنة الاولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة اعتماد مشروع الميزانية السنوية الا بعد اقرارها من وزارة الشؤون الرياضية، كما لا يجوز لها اجراء أي تعديل أو تغيير في أوجه صرف الدعم الحكومي خلال السنة المالية الا بموافقة كتابية من تلك الوزارة.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العمانية ورؤساء مجالس ادارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم فتح حساب باسم اللجنة أو الاتحاد في احد المصارف المعتمدة في السلطنة، واخطار وزارة الشؤون الرياضية بذلك، ولا يجوز تغيير هذا الحساب الا بموافقة هذه الوزارة.
المادة الخامسة: على رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العمانية ورؤساء مجالس اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة موافاة وزارة الشؤون الرياضية كتابة بجميع المشاركات والاجتماعات والمعسكرات الخارجية قبل القيام بها للتحقق من انها ضمن خطتها السنوية وان المبالغ المرصودة لها في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانيتها السنوية، ولا يجوز لهذه المجالس الارتباط مع افراد أو هيئات اجنبية في الداخل أو الخارج بأي اتفاقيات الا بعد موافقة تلك الوزارة.
المادة السادسة: رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العمانية ورؤساء مجالس ادارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بوزارة الشؤون الرياضية في كل ما يتعلق بالعاملين باللجنة والاتحادات بمن فيهم من تنظم شؤونهم الوظيفية عقود خاصة ولا تعد القرارات التي تصدرها والعقود التي تبرمها في هذا الشأن نافذة الا بعد اعتمادها من تلك الجهة.
المادة السابعة: تختص اللجان المعنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الاولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة دون غيرها، بنظر المنازعات الرياضية والفصل فيها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن بمثابة أحكام لا يجوز الطعن عليها الا باتباع الطريق الذي رسمه هذا النظام ووفقا للاجراءات المبينة فيه.
وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم تعد منازعة رياضية كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام الاساسي للجنة أو الاتحادات المشار إليها، أو تفسير نصوصه.
المادة الثامنة: تحال إلى اللجان المشار إليها في المادة السابعة من هذا المرسوم بحالتها وبغير رسوم الدعاوى التي يكون موضوعها منازعات رياضية منظورة أمام أي جهة قضائية بالسلطنة في تاريخ العمل بهذا المرسوم ويخطر ذوو الشأن بالإحالة.
المادة التاسعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة العاشرة: على اللجنة الاولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا المرسوم خلال سنة من تاريخ العمل به قابلة للتجديد بقرار من وزير الشؤون الرياضية وإلى هذا الحين يستمر العمل في شأنها بالنظام الاساسي لكل منها بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 25 من ذي الحجة سنة 1433هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2012 م
ذات صلـة
قرار
رقم 10/ 2010 بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف
قرار
رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 2/ 2012 بتعديل القرار رقم 8/ 2011 الصادر
بالوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين