جريدة الرؤية الأربعاء 29
يناير 2020 م - ٤ جمادى الأخرة ١٤٤١ هـ
السجن والغرامة عقوبة مخالف "حماية المستهلك" بالظاهرة
أصدرت المحكمة
الابتدائية بولاية عبري حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، قضى
بالإدانة والسجن وغرامات مالية بلغ إجماليها 2200 ريال عماني مع مصادرة المضبوطات
وإتلافها.
وكانت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تلقت عدداً من البلاغات حول وجود بعض
المحلات التجارية تقوم ببيع إطارات جديدة تم التلاعب بتواريخ إنتاجها إضافة إلى
كونها غير صالحة للاستخدام، وبناءً على ذلك قام مأمورو الضبط القضائي بالانتقال
فورًا إلى المحلات التجارية ومعاينة الإطارات، حيث تم التحرز على مجموعة من
الإطارات لعرضها على أحد الخبراء للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها
للاستخدام، وبعد الفحص تبين بأنه تم دمغ البيانات والأرقام على جوانب الإطارات
بطريقة تقليدية، ووجود ضعف في سمك مادة المطاط المستخدمة بالإضافة إلى رداءة الصنع.
وبناءً على ما ورد بتقرير الخبير أحيل ملف القضية للادعاء العام الذي قام بالتحقيق
فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة حيث قضت بإدانة المتهم بمخالفة قانون حماية
المستهلك من خلال تداول سلعة لم يلتزم فيها بالشروط الخاصة بالصحة والسلامة على
النحو المحدد قانونا، وجنحة تداول سلعة مغشوشة غير مصرح بتداولها، وجنحة عدم
الالتزام بضمان السلعة التي يقدمها من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط
المتعلقة بالصحة والسلامة، وجنحة عدم الالتزام بضمان السلعة بتوقيف تداول سلعة بعد
اكتشافه وجود عيب فيها.
وقضت المحكمة بسجنه شهرا عن الأولى والغرامة (100) ريال عماني وعن الثانية بالسجن
ثلاثة أشهر والغرامة (2000) ريال عماني، وعن الثالثة بالسجن عشرة أيام والغرامة
(100) ريال عماني، وعن الرابعة بالسجن ثلاثة أشهر على أن تدغم العقوبات بحقه وينفذ
الأشد دون سواها مع القضاء بمصادرة الإطارات المضبوطة تمهيدا لإتلافها على نفقة
المحكوم عليه وألزمت المحكوم عليه بالمصاريف.
مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار
قانون حماية المستهلك
قرار الهيئة العامة لحماية
المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014
مجلس إدارة«حماية المستهلك» يختتم
اجتماعاته لعام 2017