جريدة عمان
السبت 8 فبراير 2020 م - ١٤ جمادى الأخرة ١٤٤١ هـ
ضوابط حق ملكية الأسرة
ينظم القانون المدني
أحكام حق الملكية، وقانونا لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في
حدود القانون. وحق الملكية قد يكون حقا فرديا لكل فرد أو يكون حق ملكية شائعة لعدة
أفراد. ومن أنواع حق الملكية الشائعة نجد ما يعرف باسم «ملكية الأسرة». ومن الأحكام
القانونية لتنظيم ملكيـة الأســرة، نجد الآتي، لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم
وحدة العمل أو المصلحة، أو لأي غرض قانون آخر، أن يتفقوا فيما بينهم كتابة «وثيقة
مكتوبة» على إنشاء ملكية للأسرة. وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقــوا
على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على
إدخاله في هذه الملكية. ويجوز لأعضاء الأسرة، الاتفاق على إنشاء «ملكية الأسرة»
لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له
في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
ويتم اتخاذ اللازم، وتعديل «ملكية الأسرة» وفق الحكم الصادر من المحكمة. أما في
حالة لم يكن لملكية الأسرة أجل معين، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر
من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه في الملكية. وليس للشركاء أن
يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه
لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا. لأن أي تصرف فردي سيكون له أثر مباشر
على فلسفة ومنهج «ملكية الأسرة».
وفي حالة، إذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضا هذا الشريك أو جبراً عنه،
فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضا جميع باقي الشركاء في
ملكية الأسرة. ومن المهم، الإفادة بأن للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن
يعينوا من بينهم واحداً أو أكثر لإدارة ملكية الأسرة. ويجوز للمدير أن يدخل على
ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك وبما يحسن به طرق
الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. وعند الضرورة، يكون عزل
المدير بالطريقة التي عيّن بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة أن تعزلـه
بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل. وفيما عدا الأحكام المشار
لها أعلاه، فإن القواعد المشار لها في القانون المدني الخاصة بشأن الملكية الشائعة
وقواعد الوكالة وأحكام التركة، تنطبق على ملكية الأسرة. ومن قواعد الملكية الشائعة،
مثلا، لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، وذلك دون
حاجة لموافقة باقي الشركاء. ونفقات حفظ الشيء الشائع وإدارته وسائر التكاليف
المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يتفق الشركاء جميعا على
غيره أو يقضي القانون بخلافه. وهناك حالة الشيـوع الإجبــاري، التي تنص على: (وإذا
تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعاً، فليس للشريك أن
يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفاً يتعارض مع ذلك الغرض).
من دون شك، أن غرض المشرع هنا، إتاحة الأرضية القانونية السليمة لأي مجموعة من
الأسرة ترغب في وضع كل ما تملكه في ماعون قانوني واحد. وهذه الوحدة، ستكلف لهم
العمل والتعامل المشترك فيما بينهم ومع الأطراف الأخرى. وفي الوحدة دائما نجد قوة
ومنعة لا تتوفر للفرد الواحد. وهذا الماعون، يتم تنظيم أعماله وإدارته وفق الاتفاق
المكتوب بين الملاك من أفراد الأسرة، وأيضا وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون.
وفي واقع الأمر، نجد الآن الكثير من الأسر التي تجتهد لتنظيم نفسها لتبقي أسرة
واحدة متكاتفة في جميع الأعمال وفي حسن استغلال ما تملكه الأسرة لصالح الجميع. وهذا
يتمثل في وضع «دستور الأسرة العائلة» وأيضا «نظام حوكمة الأسرة العائلة». ولقد
ساعدت هذه الأعمال القانونية في بقاء الأسرة واستمرار أعمالها لسنوات متواصلة وعبر
هذا الوضع القانوني يعملون جميعا بهمة واحدة وعزيمة واحدة لمصلحتهم المشتركة وكذلك
من أجل استمرار الأسرة وبما يحفظ رائحة وعرق الآباء والأجداد.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 76 لسنة 1991 بإصدار قانون الدفاع المدني
مرسوم
سلطاني رقم 12/ 2007 بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشئون الأسرة
اللائحة
التنفيذية وفقًا لآخر تعديل قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 146 /2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة