جريدة الشبيبة الأحد 1
مارس 2020 م - ٦ رجب ١٤٤١ هـ
"الشبيبة"
تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بشأن تجديد ترخيص الشركة العمانية القطرية للاتصالات
تفاصيل المرسوم
السلطاني رقــم 3/2020 بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية
للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية
وجاء المرسوم السلطاني كالتالي:
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ,
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002 ,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
يجدد الترخيـــص مـــن الفئــة الأولى للشركة العمانية القطريـــة للاتصـــالات (ش.م.ع.ع)
لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية , وفقا لأحكام الترخيص المرفق .
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ 19 فبراير 2020م .
صـدر فـي : 29 من جمادى الثانية سنــة 1441هـ
المـوافــــق : 23 من فبرايــــــــــــــــــر سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع)
لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية
المحتويـــات
الجــزء الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــــــادة (1) : تعريفات .
المـــــادة (2) : المجـــال .
المـــــادة (3) : الربــط .
المـــــادة (4) : الإتاوة ورسوم الترخيص .
المـــــادة (5) : المـــدة .
المــــادة (6) : التعديل .
المــــادة (7) : الإلغـــــاء .
المــــادة (8) : الانتهاء .
المــادة (9) : التجديد .
المـادة (10) : الالتزام .
المادة (11) : الإخطارات .
الجــزء الثانــي
الشــروط والملاحــق
أولا : الشــروط :
1 - الخدمات المرخصة .
2 - التقنيات والخدمات الجديدة .
3 - التزامات التوسعة .
4 - خدمات الطوارئ .
5 - خدمات دليل المعلومات .
6 - خدمات معاونة عامل الخدمة .
7 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة .
8 - الخدمات الدولية .
9 - التزامات المرخص له تجاه المنتفعين .
10 - متطلبات جودة الخدمة .
11 - خدمات الصيانة .
12 - إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة .
13 - أسعار التجزئة .
14 - خدمات النفاذ والربط البيني .
15 - التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية .
16 - إصدار الفواتير .
17 - الترقيم .
18 - الاتصالات الراديوية وتخصيص الترددات .
19 - التزامات المرخص له فـي مجال التشغيل والتدريب .
20 - التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل السلطنة .
21 - التزامات المرخص له فـي مجال الخصوصية والسرية .
22 - حظر الممارسات المنافـية للمنافسة .
23 - متطلبات تقارير الحسابات المالية .
24 - الالتزام بتوفـير المعلومات .
25 - إسناد الأعمال إلى شركات خارجية .
26 - الإبلاغ المسبق عن التغيير فـي ملكية الأسهم .
27 - رسوم الترخيص والرسوم السنوية .
28 - حقوق الارتفاق .
29 - تحويل الترخيص وانتقاله .
30 - النزاعات .
31 - الغرامات .
ثانيا : الملاحـــق :
الملحــــق (أ) توسعة نظام الاتصالات وخدمات الاتصالات العامة .
الملحـــق (ب) التعمين .
الملحـــق (ج) الطيف الترددي المخصص .
الجــزء الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
تعريفــــات
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها , مـــا لم يقتــض
سيـــاق النص معنى آخر :
1 - القانــون :
قانون تنظيم الاتصالات .
2 - الهيئــة :
هيئة تنظيم الاتصالات .
3 - المرخص له :
الشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) .
4 - التاريخ الفعلي لسريان الترخيص :
تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص .
5 - منطقة الترخيص :
سلطنــة عمـــان .
6 - التابــع :
أي شخـــص طبيعـــي أو معنـــوي واقـــع تحـــت تحكـــم أو سيطـــرة شخـــص آخــر
طبيعــي , بشكل مباشر أو غير مباشر , سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم , أو
حـــق التصويـــت , أو ملكيـــة سنــدات أو شراكـــة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا
كان مصدر هذه الحقوق .
7 - المشغل المرخص :
كل من يتم منحه ترخيصا من الفئة الأولى لإنشاء أو تشغيل البنية الأساسية لنظام عام
للاتصالات أو لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة عن طريق استغلال سعة شبكات
الاتصالات العامة وفقا لأحكام القانون .
8 - موفر الخدمة :
كل من يتم منحه ترخيصا بتقديم خدمات الاتصالات العامــة الإضافـيـــة وفقـــا
لأحكام القانون .
9 - مشغل اتصالات دولية :
أي مشغـــل لنـــظام اتصــالات فـي بلد آخر مخول تشغيل نظام اتصالات دولية بغرض
توفـير خدمات الاتصالات .
10 - خدمات الاتصالات العامة المتنقلة :
خدمة اتصالات عامة يمكن للمنتفعين استخدامها فـي أثناء تحركهم , ويتم تقديمها عن
طريق بث , وإرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية فـي عرض نطاق ترددي
محدد لهذه الغاية , وذلك بواسطة الاتصالات الراديوية من خلال نظام اتصالات معد لهذه
الغاية .
11 - اتفاقات المراسل الدولية :
أي اتفاق مكتوب , بين المرخص له , وبين مشغل اتصالات دولية آخر لتقديم خدمات
الاتصالات الدولية .
12 - إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له :
تشمل , فـيما عدا بيع وتأجير الأجهزة الطرفـية , جميع الإيرادات التي يحققها المرخص
له خلال سنة نتيجة بيع أو تأجير الخدمات المرخصة , ويشمل ذلك جميع الإيرادات مقابل
تزويده لأي خدمة مرخصة أو الدفعات التي يتسلمها من المشغلين المرخصين الآخرين , أو
من موفري الخدمة مقابل الربط البيني أو خدمات النفاذ , وجمــــيع الإيــــرادات أو
الدفعـــات التـــي يتسلمهـــا مــن موفري خدمة إعادة البيع , بعد خصم كلفة الربط
البيني التي يدفعها للمشغلين المرخصين الآخرين .
المــادة ( 2 )
المجــــال
يرخص للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات عامة
وتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة
تنفـيذا له , وأحكام هذا الترخيص .
المــادة ( 3 )
الربـــط
يجوز للمرخص له ربط أنظمته المرخصة بـأي نظام اتصالات مرخص وفقا لأحكام القانون .
المــادة ( 4 )
الإتاوة ورسوم الترخيص
1 - يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة وفقا لأحكام
القانون على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص , وتحسب الإتاوة
بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة , وتدفع قبل (30)
من يناير من السنة التالية , على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى
, والسنة الأخيرة لهذا الترخيص .
2 - يلتزم المرخص له بسداد الرسوم التي تقررها الهيئة وفقا للشرط (27) من الجزء
الثاني من هذا الترخيص .
المــادة ( 5 )
المــــدة
مدة الترخيص (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الفعلي لسريانه .
المــادة ( 6 )
التعديــــل
1 - للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص .
2 - يجوز للهيئة تعديل الترخيص بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
المــادة ( 7 )
الإلغــــاء
يجــوز للهيئــة بقــرار مســبب إلغـــاء الترخيــــص , أو أي مـــن الحقـــوق
الممنوحـــة بموجبـــه وفقا لأحكام القانون .
المــادة ( 8 )
الانتهــــاء
ينتهي الترخيص فـي الحالات الآتية :
1 - انتهاء مدته .
2 - إذا انحلــــت الشخصيــــة القانونيــــة للمرخـــــص لـــه , أو دخــل
مرحلـــة التصفـيــة , أو الإفـــلاس , أو اتخذت ضده أي إجــراءات قضائيـــة ذات
أثـــر مماثـــل , أو تنـــازل عن الملكية لمصلحة دائنيه .
المــادة ( 9 )
التجديـــد
1 - يجوز تجديد الترخيص عند انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات
والإرشادات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن .
2 - يكون تجديد الترخيص خاضعا للأحكام والشروط التي تقررها الهيئة فـي موعد التجديد
.
المــادة ( 10 )
الالتـــزام
1 - يلتزم المرخص له بالأحكام والشروط المنصوص عليها فـي هذا الترخيص , وأحكام
القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة ,
كما يلتزم بكل القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ذات الصلة .
2 - يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع
لتدقيق أو فحص أو اختبار أي نظام .
المــادة ( 11 )
الإخطـــارات
1 - جميع الإخطارات والمخاطبات التي تصدرهــا الهيئــة للمرخـــص لـــه ترســل
بالبريــد على عنوانه المسجل رسميا أو تسلم باليد لمن يحدده مع التوقيع بالاستلام ,
ويمكن تعديل آلية تسليمها طبقا لأي آلية تسليم تتبناها الحكومة بالنسبة للوثائق
الرقمية .
2 - للهيئــة إرســـال الإخطــارات العاجلــة إلـــى المرخــص له عــن طريق البريد
الإلكتروني على أن يلي ذلك إرسالها مكتوبة , وبالمحتوى ذاته .
3 - يحدد المرخص له أحد مديريه لا تقل درجته عن درجة كبار المديرين فـي الهيئة ,
تكون مهمـــته الاتصـــال بالهيئـــة , ومتابعــة تنفـيــذ جميـع قراراتها المتعلقة
بهذا الترخيص وأي قرارات أخرى .
الجـزء الثانـي
الشـروط والملاحـق
أولا : الشــروط :
1 - الخدمات المرخصة
1 - 1 - يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة عن طريق الأنظمة
المرخصة , وخدمات الاتصالات العامة الإضافـية التي تعتمد على خدمات الاتصالات
المتنقلة على أساس غير حصري فـي منطقة الترخيص .
1 - 2 - يجوز للمرخص له بموافقة الهيئة المسبقة تقديم الخدمات المرخصة , كلهـــا أو
بعضـــها , بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن , وفـي أي من هذه الحالات
لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه .
1 - 3 - يخول المرخص له بيع أو تأجير أجهزة الاتصالات الطرفـية وصيانتها .
2 - التقنيات والخدمات الجديدة
2 - 1 - يتعـــين علــــى المرخـــص له أن يســـعى إلـــى استقطــاب التقنيات
الجديدة لتطوير الخدمات المقدمــة وضمان توافقها مع متطلبات القطاعات المختلفة .
2 - 2 - يتعـــين علـــى المرخـــص له أن يســـعى إلـــى استقطــاب أحـــدث
الابتكارات والمنتجات والخدمات بما يضمن استفادة المنتفعين منها , وبما يحقق
التوافق التشغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه الابتكارات والمنتجات والخدمات .
2 - 3 - يجب أن تتضمن الخطة السنوية للمرخص له برامج استثمارية تشمل التوسعة ,
وتحديث الشبكات , وأي إجراءات لازمة لذلك .
3 - التزامات التوسعة
3 - 1 - يلتـــزم المرخــــص له بألا تقـــل تغطيتـــه الجغرافـية لخدمـــات
الاتصالات العامة المتنقلة فـي منطقة الترخيص عن التغطية الموجودة فـي التاريخ
الفعلي لسريان الترخيص .
3 - 2 - يلتزم المرخص له بتحقيق التزامات توسعة نظام الاتصالات وخدمات الاتصالات
العامة المنصوص عليها فـي الملحق (أ) .
4 - خدمات الطوارئ
4 - 1 - يلتزم المرخص له بتقديم النفاذ إلى خدمات الطوارئ فـي منطقة الترخيص مجانا
للعموم .
4 - 2 - يتعين على المرخص له التأكد من أن خـدمات الطوارئ - من خلال الرقم الذي
تحـدده الهيئة لهذا الغـرض - متوفـرة مجانا بشكل دائم ومستمـر دون عوائـق .
4 - 3 - للمرخص له حصر خدمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأي جهة طوارئ
مكلفة بتقديم خدمـــات الأمـــن العـــام , أو الإطفــاء , أو الإسعـــاف , أو
خدمـــات خفـــر السواحــل , فــــي الحـــدود التـــي أقرتهـــا أو وافقت عليها
الجهة المعنية , وفـي غياب مثل هذا الإقرار أو الموافقة , تكون الخدمة فـي الحدود
التي أقرتها أو وافقت عليها الهيئة .
5 - خدمات دليل المعلومات
مع عدم الإخلال بطلب المنتفع عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة به , يلتزم المرخص له
بالآتي :
5 - 1 - تزويد المنتفعين بخدمات دليل المعلومات بناء على طلبهم , مقابل تعرفة
معقولة تقرها الهيئة .
5 - 2 - السمـــاح لأي مشغــل مرخص آخر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي
يقـرره , وبشروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة ، بما فـي ذلك تعويض المرخص له عن
النفقات المباشرة التي يتحملها نتيجة النفاذ إلى دليل معلوماته , شريطة أن يلتزم
المشغل المرخص الآخر بالآتي :
أ - استعمال المعلومات لتقديم خدمـــات دليــل المعلومـــات أو لتوجــــيه
المكالمات فقط , شريطة ألا يزود عملاءه بأي معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له
إبقاء معلوماته سرية .
ب - منح المرخص له النفاذ إلى دليل معلوماته بناء على الأســـس ذاتهـــا المنصوص
عليها فـي الشرط (5 - 2) .
ج - ألا يكون تقديمه للمعلومات مخالفا للقوانين السارية .
5 - 3 - بذل كل الجهود الممكنة لتزويد المنتفعين بناء على طلبهم بمعلومات تتعلق
بخدمات دليل المعلومات المتوفرة فـي أي بلد آخر , والتي توفر للمرخص له خدمات
الاتصال معهـــا , وذلك مقابــــل تعرفـــة معقولـــة تقرها الهيئة .
6 - خدمات معاونة عامل الخدمة
يلتزم المرخص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفـية
بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه .
7 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة
7 - 1 - يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة
ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالاته , والتي تتيح للأجهزة الأمنية
الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني , على أن يتزامن تقديم الخدمة مع
توفـير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني , وذلك وفقا لما تنص عليه
القرارات التي تصدر من الهيئة فـي حدود أحكام القوانين المعمول بها , وفــــي حالة
تأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء أي تغيير فـي أجهزة ومعدات
ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالات المرخص له , فعليه أن يتحمل التكاليف التي
تتحملها الأجهزة الأمنية فـي توفـير الإمكانيات الفنية الضرورية .
7 - 2 - يجوز لوزير التقنية والاتصالات عند حدوث كارثة طبيعية أو حوادث استثنائية
عامة طارئة أن يستدعي لغرض مواجهـــة هـــذه الـــكوارث أو الحوادث جميع خدمات
وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديـــه القائمـــين علــى تشغيل وصيانة هذه
الخدمات والشبكات , وعلى المرخــــص له أن يقـــــوم بتطويـــر وتحديـــث خطـــة
الطـــوارئ المقدمـــة إلى الهيئة من فترة إلى أخرى , وبناء على طلب الهيئة .
7 - 3 - يلتـــزم المرخــــص له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة
إذا كانت الحوادث الطارئة أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني , وأن ينفذ خطة الطوارئ ,
ويتصرف وفق تعليمات الهيئة .
8 - الخدمات الدولية
8 - 1 - يلتزم المرخص له بتوفـير خدمات الاتصالات الدولية بواسطة التسهيلات
والخدمات التي يزوده بها مشغل مرخص آخر يكون مخولا بالدخول فـي اتفاقات مع مشغلي
اتصالات دولية , ولا يجوز للمرخص له الدخول فـي اتفاقات المراسل الدولية إلا وفقا
لشروط وأحكام هذا الترخيص .
8 - 2 - يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بالمعلومات الــتي تطلبهـــا لمساعدتـــها
فـي الوفاء بالتزاماتها تجاه أي هيئة أو منظمة اتصالات دولية .
8 - 3 - يلتـزم المرخص له بالدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع المرخص لهم بتقديم
خدمات المنفذ الدولي فـي السلطنة لأغراض نقل حركة الاتصالات الدولية .
9 - التزامات المرخص له تجاه المنتفعين
9 - 1 - يلتــزم المرخــص له بإنشاء نظام فعــال لخدمــة المنتفعــين فـيمـــا
يتعلـــق باستفساراتهم عن الخدمات المرخصة , بما فـي ذلك خدمات دليل المعلومات .
9 - 2 - يلتزم المرخص له بأن يمنح فرصا متساوية لكل المنتفعين فـي منطقة الترخيص
فـي الحصول على نوع وجودة الخدمات المرخـــصة ذاتهــــا وبنفس التعرفة , وأن يحد ,
وبقدر الإمكان , من التباين فـي التقنيات المتاحة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة
فئة معينة من المنتفعين .
9 - 3 - يلتـــزم المرخـــص له بإخطـــار الهيئــة كتابة قبل (12) اثني عشر شهرا
فـي الحالات الآتية :
أ - إنهاء خدمة مرخصة قائمة .
ب - أي تغيير فـي خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي مشترك تالفة , أو يجعـــل تلك الخدمة
غير قابلة للاستعمال , ويجب أن يتضمن الإخطار بيان التحول الملائـــم للخدمــــة
الجديــــدة , وإجراءات انتقال المشترك إليها , كما يلتزم بأي متطلبات قد تفرضها
الهيئة لضمان توفر الخدمات المرخصة .
9 - 4 - يــــجب أن يكــــون لدى المرخــــص له نمــــوذج اتفاقية الخدمة الموحدة
للمنتفعين تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمات المرخصة , ويكون للمرخص له تعديلها
من وقت لآخر أو بناء على أوامر الهيئة , ويعتبر هذا التعديل ساري المفعول إذا لم
تعترض الهيئة على نموذج الاتفاقية المعدل خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسليمه
لها أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفـيذه , أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج
خلال تلك الفترة , فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها , وعليه خلال
(15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمه لاعتراض الهيئة أن يعدل الاتفاقية وفقا لذلك
.
9 - 5 - يلــــتزم المرخــــص له بإبلاغ جميع المنتفعين باتفاقية الخدمة الموحدة
للمنتفعين وتعديلاتها , ويلتزم فـيما بعد بتوفـير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد فـي
الاتفاقية .
9 - 6 - يجــب أن تكون لدى المرخص له لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكـــاوى
المنتفعـــين فـيمـــا يتعلـــق بتقديــم خدمــات الاتصالات العامة المتنقلة ,
وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر هذه اللائحة أو الاطلاع عليها , ويلتزم المرخص
له بالبت فـي الشكاوى المقدمة من المنتفعين حال تسلمها , وفقا لهذه اللائحة ولوائح
وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة .
9 - 7 - يــجب الحصول على موافقة الهيئة عند تعديل اللائحة المشـــار إليها فـي
البند (9-6) , ويصبح التعديل ساريا إذا لم تعترض الهيئة عليه خلال (30) ثلاثين يوم
عمل من تاريخ تسليمه لها أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفـيذه , أما إذا اعترضت
الهيئة على اللائحة خلال تلك الفترة فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب
اعتراضها , وعليه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمه لاعتراض الهيئة أن
يعدل اللائحة ويقدمها للهيئة .
9 - 8 - يلـــتزم المرخـــص له بـــرد المبالغ المستحقة للمنتفعين أو غيرهم خلال
الأجل الذي تحدده الهيئة , وذلك فـي حالة إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التوقف عن
توفـير أي خدمة مرخصة .
10 - متطلبات جودة الخدمة
10 - 1 - يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة وفقا للوائح التي تصدرها
الهيئة من وقت لآخر .
10 - 2 - يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات تثبت التزامه بمتطلبات جودة
الخدمة , وذلك على النحو الذي تحدده الهيئــــة , كمــــا يلتـــزم بالوفاء
بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافـية تطلبها الهيئة , وبنشر مؤشرات أداء جودة
الخدمة من خلال وسائل الإعلام .
11 - خدمات الصيانة
يلتزم المرخص له بتوفـير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له
الخدمة المرخصة , وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام المرخص , وأجهزة الاتصالات
المعتمدة التي يوفرها المرخص له .
12 - إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة
12 - 1 - لا يجوز للمرخص له إنهاء عمل الأنظمة المرخصة , أو أي جزء منها بشكل متعمد
, كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إخطار كتابي مسبق للهيئة ,
وإخطار مسبق للمنتفعين المتأثرين بإنهاء الخدمة أو تعليقها وفق إطار زمني تحدده
الهيئة .
12 - 2 - لا ينطبق الشرط (12 - 1) فـي أي من الحالتين الآتيتين :
أ - إذا كان الإنهاء أو التعليق راجعا لحالة طارئة , كحالة القوة القاهرة .
ب - إذا كـــان الإنهـــاء أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل
نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة .
13 - أسعار التجزئة
يقدم المرخص له الشروط والأحكام التي يقترحها لتقديم الخدمات المرخصة بأسعار
التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة
فـي هذا الشأن .
14 - خدمات النفاذ والربط البيني
14 - 1 - يجوز للمرخص له الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح
والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة .
14 - 2 - يلتزم المرخص له بتوفـير خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخص له مستحق
يرغب فـي الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح والقرارات والأوامر
والإرشادات الصادرة من الهيئة .
14 - 3 - يجــــوز للمرخـــص له طلــب النفاذ على أسس تجارية للبنية الأساسية
التابعة للمرخص لهم الآخرين , التي لا تخضع لأحكام لائحة النفاذ والربط البيني .
15 - التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية
15 - 1 - يلــتزم المرخــــص له بأي لوائـــح أو معايير فنية أو قواعد أو إرشادات
تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة
وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا , واقتصاديا
.
15 - 2 - يلتـــزم المرخــــص له بالتأكـــد من أن جميع مكونات الأنظمة المرخصة ,
والأجهزة المربوطة بها , والتي تستعمل فـي توفـير الخدمات المرخصة , موافـــق
عليـــها , ومعتمــدة وفقا لأحكام القانون واللوائح أو أي معايير فنية تحددها , أو
توافق عليها الهيئة .
16 - إصدار الفواتير
مـــع عدم الإخــلال بما تقرره الهيئة بشأن الفواتير الصادرة عن المرخص له , يلتزم
المرخص له بالآتي :
16 - 1 - عدم إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فـيها
يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة .
16 - 2 - أن تكون لديه لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة فـي إصدار الفواتير وفقا
للشرط (16 - 1) , ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع
التطبيق .
16 - 3 - الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتأكد من أن إجراءات إصدار الفواتير متوافقة
مع الخصائص الواردة فـي اللائحة المشار إليها فـي الشرط (16 - 2) , ويتعين الاحتفاظ
بهذه السجلات لمدة لا تقل عن (2) سنتين من تاريخ إعدادها .
16 - 4 - تزويد الهيئة من وقت لآخر بأي معلومات تطلبها للتحقق من جودة المعايير
المطبقة بشأن إصدار الفواتير , وأن يسمح لأي شخص تخوله الهيئة بحرية الدخول إلى أي
موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه , وذلك على نفقته
.
16 - 5 - تقديم معلومات مفصلة ومبوبة فـي الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه , فـيما
يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له ، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة .
17 - الترقيـــم
17 - 1 - يلتزم المرخص له فـي شأن خطة الترقيم وتخصيص أرقام الاتصالات بأي لوائح أو
قرارات أو أوامر أو إرشادات أو توجيهات صادرة عن الهيئة فـي هذا الشأن .
17 - 2 - تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار مسبقا عن أي عملية إعادة تخصيص للأرقام
أو تغيير مهم فـي خطة الترقيم وإدارتها مع أحقية الهيئة فـي تقاضي رسوم مقابل
إدارتها خطة الترقيم وفقا لأحكام القانون .
17 - 3 - يلتـــزم المرخص له بالتعاون مع المشغلين المرخصين الآخرين بشأن توصيف
وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل , وذلك لتمكين المنتفعين من الانتقال
مـن مشغل مرخص إلى آخر دون الحاجة لتغيير أرقامهم .
18 - الاتصالات الراديوية وتخصيص الترددات
18 - 1 - تخـــصص الهيئـــة للمرخـــص له من وقت لآخر , الترددات الراديوية أو حزم
الترددات الضرورية , فـي إطار ترخيـــص راديـــوي , وفقا لما تنص عليــه الخطــة
الوطنيــة لتوزيع الطيف الترددي , وبناء على توفر الترددات المطلوبة , وذلك بالقدر
الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص , شريطة أن
يلتزم بالآتي :
أ - التحقـــق مــــن أن أجهــــزة الاتصــــالات الراديويـــة المكونة لمحطاته
الراديوية مصممة ومبنية ومستخدمة ومصونة بحيث لا تتسبب فـي أي تداخل ضار عند
استعمالها , وأنها متوافقة مع جميع اللوائح ذات الصلة الصادرة من الهيئة .
ب - عدم السماح لأي شخص بأن يستخدم أيا من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته
الراديوية , إلا إذا كان هذا الشخص تحت إشراف المرخص له أو مخولا بذلك .
ج - التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته
الراديوية على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص , وملتزمون بها .
د - السمـــاح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول فـي أي وقت إلى محطاته
الراديوية بغرض التفتيش أو الفحص , وذلك مـــن أجـــل التحـــقق مـــن الـــتزام
المرخص له بشروط الترخيص , أو فحص مصادر التداخل الراديوي .
هـ - عدم استعمال محطاته الراديوية أو غلقها تماما ووقفها عن العمل فــــورا ,
بــــناء علـــى طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا لأحكام القانون وللمدة التي
يحددها فـي طلبه , وذلك فـي حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي
, أو مخالفة أحكام القانون .
و - عدم تشغيل أو استخدام المحطات الراديوية أو أجهزة الاتصالات الراديوية فـي أي
غرض خلافا للأغراض المحددة فـي الترخيص الراديوي .
ز - التقيد بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل السلطنة مع الدول
المجاورة من أجل السيطرة على التغطية المتجاوزة للحدود والتداخل الضار , مع وجوب
استخدام الترددات وفقا للوائـــح والقـــرارات والتوصيــــات الصـــادرة عـــن
الاتحــاد الدولــي للاتصالات عند استخدام الترددات المخصصة له فـي المناطق
الحدودية والساحلية .
18 - 2 - يجــــوز للهيئـــة بقـــرار مسبب , وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ,
أن تــــعدل الترخيـــص الراديـــوي أو تلغيــه بناء على طلب المرخص له , أو بسبب
إخلال المرخص له بشروط الترخيص .
18 - 3 - تبقى ملكية جميع الترددات التي تخصصها الهيئة للمرخـــص لـــه بما فـي ذلك
التخصيصات الواردة بالملحق (ج) ملكية عامة , ولا تنتقل ملكيتها لأي جهة , أو فرد
عند تخصيصها له , وتكفل هذه التخصيصات للمرخص له الحق فـي استخدام هذه الترددات فقط
فـي أثناء فترة التراخيص المرتبطة بها .
19 - التزامات المرخص له فـي مجال التشغيل والتدريب
19 - 1 - يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب العمانيين لشغل المهن
المتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري , وفـي كل المستويات , كما يلتزم بتحقيق
نسب التعمين المنصوص عليها فـي الملحق (ب) , ويجوز بقرار من الرئيس التنفـيذي
للهيئة زيادة تلك النسب وفقا لتوجه الحكومة فـي هذا الشأن , وفـي حالة عدم التزام
المرخص له بنسب التعمين ، توقع عليه الهيئة غرامة لا تقل عن الغرامة المقررة بمعرفة
الجهة المختصة , وذلك دون الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها فـي الشرط (31) من هذا
الترخيص .
19 - 2 - يجوز للمرخص له تشغيل خبراء غير عمانيين لتركيب وتشغيل وصيانة ,
واستغـــلال أنظمــــة الاتصـــالات وتقديـــم الخدمــــات المرخصــة , وذلك وفقا
للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة , شريطـة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتيـة لكل
منهم للموافقة عليها قبل تشغيل أي منهم , وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء
وتأهيل الكوادر العمانية فـي تلك المجالات وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .
20 - التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل السلطنة
يلتزم المرخص له بتعزيز مشترياته من السلع والخدمات المحلية إلى أقصى حد , والعمل
على تحسين إمكانيات وقدرات العمانيين , والشركات العمانية بغرض تحقيق فوائد تجارية
مستدامة للسلطنة طبقا للتوجيهات الحكومية التي تصدر فـي هذا الشأن .
21 - التزامات المرخص له فـي مجال الخصوصية والسرية
21 - 1 - يلتزم المرخص له بأن يبذل كل جهد ممكن لضمان خصوصية وسرية المعلومات
وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات
المرخصة , وذلك عن طريق وضع الإجــــراءات المناسبــــة وتطبيقهـــا للحفـــاظ على
سرية تلك المعلومات الخاضعة لحماية القانون .
21 - 2 - يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمعلومات كافـية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة
على السرية بالقدر الذي تقبله الهيئة , وفاء بمتطلبات الشرط (21 - 1) .
21 - 3 - يلتزم المرخص له بألا يستعمل أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات
الأنظمـــة المرخـــصة القــــادرة علــــى التسجــــيل أو المراقبـــة الصامتـــة
أو التنصـــت علــــى مكالمات هاتفـيــــة جاريــــة أو بيانــــات منقـــولة
بواسطـــة
الشبكة , إلا إذا كان ذلك فـي الحالات التي يبينها القانون , وبالإجراءات
المنصـــوص عليـــها فـــيه , وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية أو السلطة
القضائية .
22 - حظر الممارسات المنافـية للمنافسة
22 - 1 - يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل , متبادل أو من جانب واحد ,
أعماله أو أعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـير الخدمات المرخص له تقديمها وفقا للشرط
(1) من الجزء الثاني , أو أي خدمات يتم توفـيرها وفقا لأي ترخيص صادر من الهيئة .
22 - 2 - يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالسجلات التي تبين التحويلات المادية بين
الأعمال المنصوص عليها فـي الشرط (22 - 1) .
22 - 3 - تتخذ الهيئة عند مخالفة المرخص له للشرط ( 22 - 1) الإجراءات التي تراها
لازمة , مع مراعاة ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض
عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه .
22 - 4 - يلتزم المرخص له بجميع اللوائح السارية فـي شأن الممارسات المنافـية
للمنافسة , والهيمنة على السوق وإساءة استخدام المركز المهيمن , وكل القرارات
والأوامر والإرشادات والتوجيهات الصادرة من الهيئة .
23 - متطلبات تقارير الحسابات المالية
23 - 1 - يلتـــزم المرخــــص له خلال (5) خمسة أشهر من نهاية السنة الماليــة , أن
يسلم الهيئة قوائمه المالية المدققة كما هي فـي نهاية تلك السنة , ويتعيـــن أن
تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن هذه القوائم تمثل المركز المالي
للمرخص له فـي السنة المشار إليها , وأنها قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول
بها , والمقبولة فـي السلطنة .
23 - 2 - يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بنظام محاسبي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات
والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة فـي السلطنة ,
ووفقا لطلب الهيئة لغرض حساب الإتاوة ورسوم الترخيص وغيرها من المدفوعات التي ينص
عليها القانون .
23 - 3 - يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يزودها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل
مراقبة تطبيق شروط الترخيص , وفرضها بشكل فعال , وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك
المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له .
23 - 4 - إذا فشل المرخص له فـي الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي الشرط (23 -
2) أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل فـي تحقيق أهدافه
المنصوص عليها فـي هذا الشرط , جاز للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يوفر بعض
الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة , أو فرع أو فروع منفصلة , أو تابع أو
تابعين منفصلين .
23 - 5 - يلتزم المرخص له عند حصوله على أكثر من ترخيص , بتطبيق الشرط (23 - 1) على
كل ترخيص بشكل منفصل وبنفس المتطلبات .
24 - الالتزام بتوفـير المعلومات
24 - 1 - يلتــــزم المرخـــص له بحفظ المعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها
وفقا للطريقة التي تحددها , وأن يقدمها فـي الوقت الذي تحدده , وللهيئة أن تطلب هذه
المعلومات فـي شكل تقارير وإحصائيات دورية , وأي شكل آخر .
24 - 2 - يتيح المرخص له لأي شخص تخوله الهيئة الوصول فـي أي وقت إلى كل أجهزته
ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفـيذ شروط الترخيص .
24 - 3 - يجوز للهيئة توقيع الغرامة على المرخص له وفقا للشرط (31) من هذا الترخيص
إذا لم يلتزم بتقديم المعلومات , أو قدمها بخلاف الشكل الذي حددته الهيئة , أو فـي
غير الموعد المحدد .
25 - إسناد الأعمال إلى شركات خارجية
25 - 1 - يجب أن يكون إسناد المرخص له لأعمال الأنشطة التشغيلية للأنظمة المرخصة
إلى شركات غير مسجلة فـي السلطنة بعد موافقة الهيئة وفقا للأسس التي يصدر بها
قــرار مـــن الرئيـــس التنفـيــــذي للهيئــــة فـي هذا الشأن .
25 - 2 - يجـــوز للهيئــة فـي أي وقت أن تطلب أي معلومات تتعلق بإسناد تلك الأعمال
إلى شركات خارجية .
26 - الإبلاغ المسبق عن التغيير فـي ملكية الأسهم
26 - 1 - يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص
له يجعل عدد الأسهم التراكمي التي يملكها ذلك الشخص يصل إلى أو يتجاوز نسبة (5%)
خمسة بالمائة من أسهم المرخص له .
26 - 2 - يجب أن يقدم طلب الموافقة المشار إليه فـي الشرط (26 -1) قبل (30) ثلاثين
يوم عمل من سريان هذا التغيير أو اكتساب الأسهم .
26 - 3 - يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال (30) ثلاثين يوم عمل من كل سنة
من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (50%)
خمسين بالمائة من أسـهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة , ومجموع الأسهم التي
يملكها فـي تاريخ الإبلاغ .
26 - 4 - يجـــوز للهيئــة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج
أو استحواذ خاصة به .
27 - رسوم الترخيص والرسوم السنوية
27 - 1 - يلتـــزم المرخـــص له بســداد مبلغ وقدره (75000000) خمسة وسبعون مليون
ريال عماني إلى الهيئة كرسوم الترخيص والحقوق المرتبطة به لاستخدام الطيف الترددي
المخصص والمشار إليه فـي الملحق (ج) عن فترة الترخيص .
27 - 2 - يلتـــزم المرخـــص له بســـداد الرســوم السنويــة التــــي تحددهــــا
الهيئـــة بما لا يجاوز القدر اللازم لتكاليف التشغيل والنفقات المتوقعة لكل سنة
مالية للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للسنة القادمة وطبقا لأحكام القانون ,
وتسدد حصة السنة الأولى للهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من التاريخ الفعلي لسريان
الترخيص , وفـيما يلي تسدد سنويا مقدما فـي ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام .
27 - 3 - يتحمل المرخص له فـي حالة التأخر عن دفع الرسوم المشار إليها فـي الشرط
(27 -2) فـي ميعادها , نسبة بمقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي
يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير .
27 - 4 - تحتســـب رســـوم التراخيـــص الراديويــة , شاملــة رســم تقديــم الطلب
والتسجيل والرسم السنوي , وفقا للائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة
الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة من الهيئة .
28 - حقوق الارتفاق
يجوز للمرخص له تركيب نظام الاتصالات المرخص فـي الأراضي والعقارات فـيما يتعلق
بالأعمال الضرورية اللازمة لتقديم الخدمات المرخصة , وذلك وفقا لأحكام القانون وأي
قوانين أخرى ذات صلة .
29 - تحويل الترخيص
29 - 1 - لا يجوز للمرخــــص له تحويـــل هـــذا الترخيــــص إلى أي شخــص آخر إلا
بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة .
29 - 2 - يتعين على كل من يتم تحويل الترخيص إليه أن يقدم الوثائق التي تراها
الهيئة مناسبة كشرط لاكتساب الحقوق التي يرتبها هذا الترخيص .
30 - النزاعــــات
تتولى الهيئة النظر فـي النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخص لهم الآخرين أو
المنتفعين والفصل فـيها وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة من الهيئة .
31 - الغرامــــات
31 - 1 - تخطر الهيئة المرخص له كتابة عند إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجب
هذا الترخيص , ويمنح مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن (15) خمسة عشر يوم
عمل ليقدم خطة عمل لإصلاح الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفـيذها , وذلك فـي
الحالات التي يكون فـيها إصلاح الإخلال ممكنا , وللهيئة إقرار الخطة , وإخطار
المرخص له لتنفـيذها .
31 - 2 - بالإضافـــة إلــى أي جزاءات منصوص عليها فـي هذا الترخيص , أو أي جزاءات
منصوص عليهـــا فـي القانـــون , والقوانـــين الأخــرى أو اللوائح أو القرارات
الصادرة تنفـيذا لها , تفرض الهيئة على المرخص له الغرامة التي تقدرها بنسبة مئوية
من الحصة التي يدفعها طبقا للشرط
(27 - 2) من هذا الترخيص , وذلك فـي أي من الحالات الآتية :
أ - إذا لم يقدم المرخص له خطة إصلاح خلال المدة المحددة من الهيئة , أو لم تقر
الهيئة هذه الخطة .
ب - إذا فشــــل المرخـــص لـــه فـي تنفـيذ خطة الإصلاح خلال المدة المحددة له من
الهيئة .
ج - إذا لم يلتزم المرخص له بأي من أحكام وشروط هذا الترخيص .
ثانيـــا : الملاحـــق
الملحـــق ( أ )
توسعة نظام الاتصالات وخدمات الاتصالات العامة
يلتزم المرخص له ببناء (125) مائة وخمس وعشرين محطة قاعدية بتقنية الجيل الثالث على
الأقل خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا الترخيص فـي المواقع التي تحددها
الهيئة بالتنسيق مع المرخص له .
الملحـــق ( ب )
التعمـــين
1 - يلتزم المرخص له بتحقيق الحد الأدنى لنسب التعمين المحددة فـي هذا الملحق .
2 - فـي حالة عدم تحقيق أي من نسب التعمين لكل مستوى , توقع الغرامة التي تقدرها
الهيئة وفقا للشرط ( 19 - 1) .