جريدة الرؤية الإثنين 9
مارس 2020 م - ١٤ رجب ١٤٤١ هـ
النص
الكامل لقانون جهاز الأمن الداخلي
نشرت الجريدة الرسمية
نص المرسوم السلطاني رقم (4/2020) بإصدار قانون جهاز الأمن الداخلي.
نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/98 باعتماد نظام الخدمة
لموظفي جهاز الأمن الداخلي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 22/2000 بإصدار نظام معاشات
ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي، وعلى قانون القضاء العسكري
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110/2011.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: يُعمل في شأن جهاز الأمن الداخلي بأحكام القانون المرفق.
- المادة الثانية: يُصدِر رئيس جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدُر يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات
القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه.
- المادة الثالثة: يُلغى نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 9/98، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض
مع أحكامهما.
- المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
صَدَر في: 6 من رجب سنة 1441هـ، الموافق: 1 مارس سنة 2020م.