جريدة
الشبيبة الخميس 12 مارس 2020 م - ١٧ رجب ١٤٤١ هـ
أحكام قضائية بالسجن مع غرامات مالية بشمال الشرقية
أصدرت المحاكم
الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً 6 أحكام قضائية ضد مخالف لقانون حماية المستهلك
قضت بالإدانة و السجن 9 أشهر موقوفة النفاذ وفرض غرامة مالية بمقدار 4500 ريال
عماني ينفذ منها 600 ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.
وتعود تفاصيل القضايا الثلاث الأولى الى تلقي الادارة شكوى من 3 مستهلكين ضد أحد
مكاتب استقدام الايدي العاملة بالمحافظة أفادوا خلالها بأنهم اتفقوا مع المكتب على
استقدام عاملات منزل ولكن صاحب المكتب لم يلتزم بتسليمهم العاملات في التاريخ
المتفق عليه، وهو ما دفعهم لتقديم شكواهم للإدارة التي بدورها قامت باستدعاء صاحب
المكتب ومناقشته حول ما ورد في الشكاوى حيث أقر بأنه لم يسلم العاملات بسبب ظروف
خارج عن إرادته، ونظرا لعدم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف تم إحالة الملفات إلى
الجهات القضائية التي قضت بإدانة المتهم بجنحة الاخلال بأداء الخدمة على الوجه
السليم وبما يتفق مع طبيعتها ومعاقبته عن كل قضية منها بغرامة مالية بلغت 1000 ريال
عماني ينفذ منها مبلغ 100 ريال عماني والسجن ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وإلزامه
بالمصاريف.
أما عن تفاصيل القضايا الثلاث الأخرى تعود إلى تلقي الإدارة شكوى من المستهلكين
مفادها أنهم قاموا بإرجاع العاملات للمكتب حسب الضمان وذلك لرفضهن العمل، وعلى
الرغم من استلام المكتب للعاملات إلا أنه قام بالمماطلة في إرجاع المبالغ
للمستهلكين، مما دفعهم لتقديم شكواهم للإدارة والتي بدورها قامت باستدعاء صاحب
المكتب ومناقشة موضوع الشكاوى معه حيث أقر بأنه لم يسلم المبالغ لظروف خاصة، ونظرًا
لعدم التوصل إلى حل ودي بين مختلف الأطراف تم إحالة الملفات إلى الجهات القضائية
التي بدورها أصدرت أحكاماً بإدانة المتهم بجنحة الامتناع عن إرجاع مبلغ استقدام
عاملة منزل خلال فترة الضمان، وقضت بمعاقبته عن كل قضية منها بغرامة مالية بلغت 500
ريال عماني ينفذ منها 300 ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.
مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار
قانون حماية المستهلك
قرار الهيئة العامة لحماية
المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014
مجلس إدارة«حماية المستهلك» يختتم
اجتماعاته لعام 2017