جريدة الشبيبة الأحد 15
مارس 2020 م - ٢٠ رجب ١٤٤١ هـ
حظر
استخدام أكياس التسوق البلاستيكية في السلطنة
أصدر معالي محمد بن
سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارًا وزاريًا رقم 23/2020 بشأن حظر
استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، ابتداءً من 1 يناير 2021م
و نصت المادة الأولى :
بأن يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك
التي تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية
و نصت المادة الثانية:
بأن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني ، ولا تزيد على 2000 ريال عماني
على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتکاب المخالفة، مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 18/2008 بتحديد
اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي.
مرسوم
سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
مرسوم
سلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها
التنظيمي