جريدة الوطن
الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠١ شعبان ١٤٤١هـ
قرار
وزاري بإنشاء الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية
مسقط ـ العمانية: أصدر
معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية قرارًا وزاريًا
رقم:(281/ 2020) بإنشاء الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن يُنشأ بموجب هذا القرار صندوق يُسمى (الصندوق
الوقفي لدعم الخدمات الصحية)، يلتزم بالأحكام الشرعية في كل ما يقوم به من أعمال
وبالقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن الصناديق الوقفية، وتكون أمواله وعوائد
استثمارها لدعم أنشطة وبرامج الخدمات الصحية بالسلطنة، ويخضع الصندوق لإشراف ورقابة
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فحص أعماله.
ويهدف الصندوق بصفة أساسية إلى دعم الخدمات الصحية، وإلى عدة أهداف منها: تحقيق
التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية نحو صحة الفرد والمجتمع، وإيجاد مصادر
متنوعة ومختلفة لدعم الخدمات الصحية وتجديد الدور التنموي للوقف في الخدمات الصحية
وتوعية المواطنين بأهميته، واستقطاب أموال التبرعات والهبات والوصايا للخدمات
الصحية ووضع ضوابط لها وإيجاد أفضل الطرق لتشغيلها وتنميتها واستثمارها، وتعزيز صحة
الفرد والمجتمع من خلال توظيف أموال الصندوق وعوائد استثماراته لتمويل العلاج
وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيلها وشراء الأدوية وسيارات الإسعاف
والمعدات الطبية اللازمة وصيانتها ودعم الأبحاث الطبية .. وغيرها، وإدارة واستثمار
أموال الصندوق وتطويرها والمحافظة على استدامتها وتكثیر ريعها ويجوز له في سبيل ذلك
الاستثمار في المجالات العقارية أو الصناعية أو الزراعية .. وغيرها من المجالات وفق
ضوابط الشريعة الإسلامية في استثمار الوقف.
كما أصدر معاليه قرارًا بتشكيل مجلس إدارة (الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية)
لمدة (5) سنوات، وهم: معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي (رئيساً) وسعادة
الدكتور علي بن طالب بن علي الهنائي، (عضواً)، وأحمد بن عبدالله بن محمد الخنجي (عضواً)،
والدكتورة حليمة بنت قلم بن خميس الهنائية (عضواً) وسلطان بن خالد بن حمد البوسعيدي
(عضواً) ونصر بن عامر بن شوين الحوسني (عضواً) وعلي بن حسن بن سليمان اللواتي (عضواً).
كما أشار القرار إلى أن للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرات في سبيل
أداء مهامه دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات
الإدارية والمالية والقانونية اللازمة لإدارة هذا الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه
وفق الأحكام الواردة بالقرار الوزاري، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى
جميع المعنيين بالأمر تنفيذه كلٌّ في مجال اختصاصه.
الجدير بالذكر أن قرار إنشاء الصندوق جاء استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم:(6/
99) بتحديد اختصاصات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى
قانون الاوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(15/ 2000) وتعديلاته، وإلى اللائحة
التنفيذية لقانون الاوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم: (23/ 2001) وتعديلاتها،
وإلى التنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة.
القانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 65 لسنة 2000
باصدار قانون الأوقاف
وزارة الأوقاف والشئون الدينية قرار وزاري رقم 15/2001
بإنشاء المكتب الفني ودائرة تقنية المعلومات بمكتب الوزير
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الأوقاف والشؤون
الدينية رقم 23 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 65 لسنة 2000