جريدة الوطن الإثنين 6
أبريل 2020 م - ١٢ شعبان ١٤٤١ هـ
قـرار وزاري بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في أعمـال الإنشـاءات
ومصانع الطابـوق
أصدر معالي الشيخ
عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العــاملة قـرارا وزاريا رقم 127/2020 بتنظيم
استقدام القوى العاملة غير العمانية في أعمـال الإنشـاءات ومصانع الطابـوق.
ونصت المــادة الأولى بأن يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية فـي
منشآت القطاع الخاص العاملة فـي أعمال الإنشاءات، وفقا لما يأتي: أن يكون صاحب
العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى
من ذلك الآتي: (المنشآت العاملة فـي تنفـيذ المشاريع الحكومية والمنشآت المسجلة
بالدرجة العالمية والمنشآت التي يعمل بها عدد (100) عامل فأكثر. وأن يقدم صاحب
العمل ـ عبر نظام التراخيص الإلكترونية فـي وزارة القوى العاملة المستندات الآتية:
(نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار ونسخة من اتفاقية تنفـيذ أعمال الإنشاءات،
على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفـيذه، والقيمة وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة
إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد فـي السلطنة إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى،
وتقديم نسخة من أمر تنفـيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفـيذ مشروع حكومي).
وأن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة فـي المنشأة، وذلك على النحو
الآتي: (ألا تقل نسبة التعمين عن (10%) بالنسبة للمنشآت المقيد فـيها عدد القوى
العاملة غير العمانية (99) عاملا فأقل وألا تقل نسبة التعمين عن (12%) بالنسبة
للمنشآت المقيد فـيها عدد القوى العاملة غير العمانية أكثر من (99) عاملا وتعيين
مهندس أو فني، وذلك تبعا لعدد القوى العاملة غير العمانية على النحو الآتي : من (1)
عامل إلى (5) عمال ومن (6) عمال إلى (14) عاملا يتطلب فـني، أو مهنـدس واحد فقط،
ومن (15) عاملا إلى (28) عاملا يتطلب مهنـدس واحد، وفني واحد، أو (2) مهندس، أما
(29) عاملا إلى (57) عاملا فيتطلب وجود (2) مهندســين، وفني واحد، أو (3) مهندسين،
ومن (60) عاملا فأعلى فيتطلب (3) مهندسين، وفني واحد، أو (4) مهندسين وعدم وجود
مخالفات عمالية فـي المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية وســداد الــرســوم
المقــررة.
ونصت المـادة الثانيـة مع مراعاة المادة الأولى من هذا القرار، أنه يشترط للترخيص
باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنــة مهـــندس أو فني في منشـــآت القطــاع
الـخـاص العاملة فـي أعــمال الإنشـاءات أن تقوم المنشأة بتعيين قوى عاملة عمانية
بالعدد ذاته، وفـي المهنة نفسها المطلوب الترخيص لها. ويستثنى من ذلك المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة
العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية.
كما أوضحت المـادة الثالثة أن يكـون الترخيــص باستقــدام القـوى العاملة غيــر
العمانيــة فـي منشآت القطاع الخاص العاملة فـي مصانع الطابوق، وفقا لما يأتي: (أن
يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
ويستثنى من ذلك الآتي: المنشآت العاملة فـي تنفـيذ المشاريع الحكومية والمنشآت
المسجلة بالدرجة العالمية والمنشآت التي يعمل بها عدد (100) عامل فأكثر. كما يجب أن
يقدم صاحب العمل عبر نظام التراخيص الإلكترونية فـي وزارة القوى العاملة نسخة من
الترخيص البلدي، وعقد الإيجار وأن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة فـي
المنشأة وعدم وجود مخالفات عمالية فـي المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية وســداد
الرسـوم المقـررة).
أما المــادة الرابعــــة فقد نصت بأن يلغى كل ما يخـالـف هــذا القــرار، أو
يتعـــارض مع أحكامه.
وأشارت المــادة الخامســة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
النظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل