جريدة عمان الأربعاء 8
أبريل 2020 م - ١٤ شعبان ١٤٤١ هـ
جلالة السلطان المعظم يصدر خمسة مراسيم سلطانية
العمانية/ أصدر حضرة
صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم خمسة مراسيم
سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم 44 / 2020
بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101 /96،
وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
المحررة في نيويورك بتاريخ 20 من ديسمبر 2006م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية
جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:
أولًا : تعلن سلطنة عُمان أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء
القسري المنصوص عليه في المادة (33) من الاتفاقية المشار إليها.
ثانيا: تعلن سلطنة عُمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (42) من
الاتفاقية المشار اليها.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار
إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من شعبان سنة 1441 هـ
الموافق : 7 من أبريل سنة 2020 م
مرسوم سلطاني رقم 45 / 2020
بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المحررة في نيويورك بتاريخ 10 من ديسمبر 1984م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا للصيغة
المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي :
أولا : تعلن سلطنة عُمان أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه
في المادة (20) من الاتفاقية المشار إليها.
ثانيا: تعلن سلطنة عُمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (30) من
الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار
إليها وفقًا لأحكامها، مع مراعاة التحفُّظ المشار اليه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من شعبان سنة 1441 هـ
الموافق : 7 من أبريل سنة 2020 م
مرسوم سلطاني رقم 46 / 2020
بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 101 /96، المحرر
في نيويورك بتاريخ 16 من ديسمبر 1966م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا للصيغة المرفقة مع مراعاة التحفظ على أحكام
البندين (أ،د) من الفقرة (1) من المادة (8) من العهد المشار إليه المتعلقين بحق
تكوين النقابات، وحق الإضراب، وذلك بالنسبة إلى الموظفين في الوحدات الحكومية.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى العهد المشار إليه
وفقًا لأحكامه، مع مراعاة التحفُّظ المشار إليه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من شعبان سنة 1441 هـ
الموافق : 7 من أبريل سنة 2020 م
مرسوم سلطاني رقم 47 / 2020
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء
المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى
الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية الهند حول
الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 11 من فبراير 2018م، وبناء على ما تقتضيه
المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من شعبان سنة 1441 هـ
الموافق : 7 من أبريل سنة 2020 م
مرسوم سلطاني رقم 48/ 2020
بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 29/ 2019بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق
الإنسان
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى
المرسوم السلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء اللجنة العمانية
لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 29/ 2019 بتعيين أعضاء
اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعيّن خالد بن أحمد بن سعيد السعدي عضوا في اللجنة العمانية لحقوق
الإنسان ليحل محل الوارد اسمه في البند الثالث من المادة الأولى من المرسوم
السلطاني رقم 29/ 2019 المشار إليه.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من شعبان سنة 1441 هـ
الموافق : 7 من أبريل سنة 2020 م
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 101 لسنة 1996 بشأن إصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة
2019 بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
قرار وزارة الخارجية رقم 330/
2017 بإنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني